https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Thursday 19 October 2023

نکاحِ فاسد اور باطل کا فرق

  نکاحِ باطل وہ نکاح ہے جس میں عورت محلِّ نکاح ہی نہ ہو،(یعنی اس سے نکاح کرنا ہی جائز نہ ہو ) جبکہ نکاح فاسد وہ  نکاح ہے جس میں عورت  محلِّ نکاح تو ہو ،  لیکن صحتِ نکاح  کی شرائط میں سے  کوئی ایک شرط نہ پائی جائے ۔

نیز احکامِ نکاح(مثلاً مہرکے لزوم/ عدم توارث وغیرہ) کے اعتبار سے نکاح فاسد اور باطل میں فرق نہیں ہے، تاہم عدت کے سلسلے میں دونوں میں فرق ہے کہ نکاح فاسد میں علیحدگی  کے بعد عدت گزارنا لازمی ہوتاہے جب کہ  نکاحِ باطل میں عدت لازم نہیں ہوتی۔

اس کے علاوہ کسی خاص صورت میں دونوں کے درمیان فرق معلوم کرنا ہو تو وضاحت کرکے سوال ارسال کردیجیے۔

فتاویٰ شامی  میں ہے:

"(ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود (بالوطء) في القبل (لا بغيره) كالخلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مهر المثل (على المسمى).

(قوله: وهو الذي إلخ) بخلاف ما لو شرط شرطا فاسدا كما لو تزوجته على أن لا يطأها فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط رحمتي (قوله: كشهود) ومثله تزوج الأختين معا ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة. وفي المحيط: تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع فاسدا. اهـ. فظاهره أنهما لا يحدان وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل بحر.

قلت: لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل اهـ. وهذا صريح فيقدم على المفهوم فافهم، ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة. أنه لا فرق بينهما في النكاح، بخلاف البيع، نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد. والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم أيضا كما يعلم مما سيأتي في الحدود. وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل، ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها أو بغير شهود إلخ وتقييده الإكراه بكونه من جهتها قدمنا الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله وشرط حضور شاهدين، وسيأتي في باب العدة أنه لا عدة في نكاح باطل. وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة.

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زنى كما في القنية وغيرها اهـ.

والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة، أما فيها فالفرق ثابت. وعلى هذا فيقيد قول البحر هنا ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة، لكن يرد على ما في المجتبى مثل نكاح الأختين معا فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازه ولكن لينظر وجه التقييد بالمعية. والظاهر أن المعية في العقد لا في ملك المتعة، إذ لو تأخر أحدهما عن الآخر فالمتأخر باطل قطعا".

(کتاب النکاح، ‌‌باب المهر، ج: 3، ص: 131،  ط: سعید)

No comments:

Post a Comment