https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Saturday 14 October 2023

ابن القطاع الصقلي

أبو القاسم ابن القطاع الصقلي، واحد من أئمة اللغة والأدب في تاريخ العربية، وصاحب كتاب الأفعال الذي لم يؤلف مثله، ولعلو منزلته وصف بأنه "بطل لا يناجز، وجبل لا يناهز"، فمن هو ابن القطاع الصقلي؟ اسمه نسبه هو العلامة شيخ اللغة أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن حسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب. الأغلبي، السعدي، الصقلي المولد، المصري المنزل والوفاة، الكاتب اللغوي. المشهور بـ "ابن القطاع الصقلي". والأغالبة أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وينتهي نسبهم إلى معد بن عدنان. نشأته وتعليمه ولد ابن القطاع بجزيرة صقلية في العاشر من صفر سنة 433هـ = التاسع من أكتوبر سنة 1041م. وكانت نشأته في بيت علم وأدب ولغه وفضل، قال ياقوت الحموي: "وكان أبوه ذا طبقة عالية في اللغة والنحو، وجده علي شاعرا محسنا، مدح الحاكم، وجد أبيه من الشعراء أيضا، وجد جده الحسين بن أحمد". وفي صقلية قرأ على أبي بكر محمد بن البر الصقلي اللغوي، من أكبر علماء اللغة والنحو بصقلية. وكان مما روى عنه "كتاب الصحاح" لإسماعيل بن حماد الجوهري، ومن طريقه اشتهرت رواية هذا الكتاب في جميع الآفاق. ومن شيوخه والده أبو محمد جعفر بن علي، له مصنفات في اللغة والعروض، قال في الإنباه: "أحد العلماء باللغة المبرز فيها، وله في الترسل طبع نبيل، وفي المعاني، ونقد الشعر حظ جزيل، قد كان في وسط المائة الخامسة موجودا في صقلية. والله أعلم" انتقاله إلى مصر وفي سنة 455هـ رحل ابن القطاع عن صقلية لمّا استولى عليها الإفرنج، قال السلفي: سمعت عبد الواحد بن غلاب يقول: سمعت أبا القاسم بن القطاع يقول: لما خرجت من المغرب (صقلية)، شيعني شيخي أبو بكر محمد بن علي ابن البر التميمي اللغوي، وقال: توجه حيث أردت، فما يرى مثلك. وقد انتهى به المطاف في حدود سنة 500هـ إلى مصر، فاحتفل المصريون لقدومه وصدوره، وبالغ أهلها في إكرامه، وسمعوا منه (صحاح) الجوهري، وأحسنت إليه الدولة العبيدية الفاطمية في مصر فأقام بمدينة القاهرة متصدِّرًا للإفادة، وكلّفه الأفضل بدر الجمالي وزير الآمر بالله العبيدي الفاطمي تعليم أولاده. مكانته قال ياقوت: "وكان إمام وقته ببلده وبمصر في علم العربية وفنون الأدب". وقال ابن خلكان: " كان أحد أئمة الأدب خصوصًا اللغة، وله تصانيف نافعة ..، وأجاد في النحو غاية الإجادة". وقال الذهبي: " العلامة، شيخ اللغة ..، له نظم جيد وفضائل "، وقال: "وكان ذكيًا شاعرًا، راوية للآداب". وقال الفيروزآبادي: "قرأ بها (صقلية) الأدب وبرع وله تصانيف حسان، من أجلها: كتاب الأفعال. لم يؤلف في معناه أجل منه على اختصاره، وله عروض جامع". وقال في حقه ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: "بطل لا يناجز، وجبل لا يناهز، أعجز بحره من عام به، ورد بحره كل كميّ هز عامله، قعد للإفادة كل أيامه. متح غدر طرفيها ورادا، ويلزّ بنقعها سعدا وورّادا حتى أفاق آنية أفهامهم فأترعها، وأخصب أندية أيامهم فأمرعها، ونقلت الألسنة ما سمعتها فملأت بها الآذان، ونقلتها إلى حيث تسمع الأذان، تجاوز محدودا ولم يكن مثله في القوم على كثرتهم معدودا، فلهذا عرف معماه، وبقي اسمه وقد ذهب مسمّاه". وقد أشارت جلّ المصادر التي ترجمت لابن القطّاع إلى ما أسمته تساهلًا في الرواية عنده، ومن ذلك ما قاله صاحب الإنباه: "وقد كان نقدة المصريين يَسِمونه بالتساهل في الرواية، فمن ذلك أنه لما دخل إلى مصر سئل عن كتاب الصحاح في اللغة للجوهري، فذكر أنه لم يصل إليهم، ثم لمّا رأى اشتغال الطلبة به ورغبة الناس فيه ركّب له طريقًا في روايته، (وعبارة الفيروزآبادي: ركّب إسنادًا) وأخذه الناس عنه مقلدين له إلا الأقل من محققي النقل في ذلك الوقت". وقد ردّد هذا الكلام ابن خلكان، والصفدي، والفيروزآبادي وساق هذا الأخير أدلة تؤيّده. ومهما يكن، فإن تساهله في رواية الصحاح -إن صح ما ذكره صاحب الإنباه ومن تبعه- لم يقلل من مكانته، فقد شهد له أكثر من ترجم له بأنه إمام وقته ببلده وبمصر في علم العربية وفنون الأدب. من تلاميذه عندما دخل ابن القطاع الصقلي مصر تصدر للتدريس والإفادة، وكانت له حلقات علم وأدب ولغة، فكثر تلاميذه في مشارق مصر ومغاربها، بل وخارجها، وكان أبو البركات العرقي وأبو محمد بن بري (ت582هـ) من أشهر تلامذته في مصر. ومن تلاميذه ابنه محمد أبو علي بن القطاع (ت 516هـ)، كانت له حلقة في جامع عمرو بن العاص بمصر لإقراء اللغة وكان دمث الأخلاق مالكي المذهب مائلا إلى الحديث. ومنهم أبو محمد عبد الدائم ابن عمر بن حسين، وسلامة بن غياض بن أحمد أبو الخير الكفرطابي النحوي قرأ الأدب على ابن القطاع. و أبو العز نصرون بن فتوح بن الحسين الخرزي، وهو من خواص أصحابه أبي القاسم ابن القطاع. ومنهم: أبو الحسين هبة الله بن علي بن الحسن المصري الكاتب، وأبو محمد روزبه بن محمد، وأبو البركات عبد الواحد بن عبد الرحمن بن غلاب القضاعي السوسي، وأبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عبيد بن يوسف الطرابلسي المالكي، وغيرهم الكثير. غيرته على العلم والكتاب روى الحافظ السلفي عن أبي العز نصرون وهو من خواص أصحاب أبي القاسم ابن القطاع، فقال: "مرضت مرضة أشفيت منها على الموت وبعت فيها كتبا أدبية وغير أدبية، ومن جملتها صحيح البخاري وصحيح مسلم، فذكرت ذلك بعد إفاقتي من مرضي لأبي القاسم بن القطاع، فغضب عليَّ غضبا شديدا، وقال: كنت تقنع ببيع كتب الأدب فعنها عوض وتترك عندك الصحيحين، هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره؟! هل رأيت مسلما يخرج الصحيحين من داره؟! ولم يزل يردد ذلك حتى استحييت من نفسي ومن الحاضرين وندمت غاية الندم". كتبه ومصنفاته ولابن القطاع عدة تصانيف وكتب في اللغة والأدب، لم يطبع منها إلا كتابه المشهور "الأفعال"، أما كتبه الأخرى فما زالت بين مخطوط ومفقود، فمن المخطوط كتاب "أبنية الأسماء" جمع فيه أبنية الأسماء كلها، قال ابن خلكان: "جمع فيه فأوعب، وفيه دلالة على سعة اطلاعه"، وكتاب "العروض البارع"، و"الشافي في القوافي"، و"أبيات المعاياة". ومن المفقود: "الدرّة الخطيرة في المختار من شعر شعراء الجزيرة" (يعني جزيرة صقلية) اشتمل على مئة وسبعين شاعرًا، وعشرين ألف بيت من الشعر، وقد بقيت منه نقول متفرقة في المصادر، وقد حقق المستشرق أومبرتو ريتستانو منتخبات من هذا الكتاب. و"لمح الملح" جمع فيه طائفة من أشعار أهل الأندلس، و"فرا ئد الشذور وقلائد النحور" في الأشعار، و"ذكر تاريخ صقلية"، وكتاب "شرح الأمثلة"، و"حواش على كتاب الصحاح" وهي حواش وصفت بأنها نفيسة، اعتمد عليها أبو محمد بن بري فيما تكلم عليه من حواشي الصحاح. كتاب الأفعال وكتاب "الأفعال" أشهر كتب ابن القطا الصقلي، وهو في ثلاث مجلدات، وقد وصفه الفيروزآبادي بأنه من أجل كتبه، وقال ابن خلكان: "أحسن فيه كل الإحسان، وهو أجود من الأفعال لابن القوطية، وإن كان ذلك قد سبقه"، وقال ياقوت: "وكتاب الأفعال هذّب فيه أفعال ابن القوطية وأفعال ابن طريف وغيرهما في ثلاث مجلدات". وقال الذهبي: "وما أغزر فوائده". والناظر في هذا الكتاب يدرك صحة ما قاله ياقوت من أنه تهذيب لأفعال ابن القوطية، إلا أنه خالفه في المنهج، واستدرك عليه طائفة من الأفعال، وكان يشير إلى كلام ابن القوطية بالحرف (ق)، وإلى ما استدركه عليه بالحرف (ع). من أشعاره ولابن القطاع أشعار كثيرة، منها: يا ربّ قافية بكر نظمت بها *** في الجيد عقدا بدرّ المجد قد رصفا يودّ سامعها لو كان يسمعها *** بكلّ أعضائه من حسنها شغفا ومنه: وشادنٍ في لسانه عقدٌ *** حلت عقودي وأوهنت جلدي عابوه جهلًا بها فقلت لهم *** أما سمعتم بالنفث في العقد وله من جملة قصيدة: فلا تنفدن العمر في طلب الصبا *** ولا تشقين يومًا بسعدى ولا نعم ومن شعره: ألا فليوطّن نفسه كلّ عاشق *** على سبعة محفوفة بغرام رقيب وواش كاشح ومفنّد *** ملحّ ودمع واكف وسقام وقال السلفي: سمعت أبا الحسين هبة الله بن على بن الحسن الكاتب الفرضى بمصر يقول: سمعت أبا القاسم على بن جعفر بن علىّ اللغوىّ الصّقلىّ يقول: كتب إلىّ أبو الفضل يوسف بن حسداي الوزير الهارونيّ بسرقسطة من مدن الأندلس حين دخلها: أعيذك بالله من فاضل *** أديب تداهى على صحبه فأعرض محتقرا بزّهم *** وكلّ ينافس فى جلبه فلما أذاع لدينا سرائ *** ر ما كان أودع فى قلبه جلا كل معجزة من نظيم *** لآلئه وحلى عصبه فهل جاز سمعا ولم يلهه *** ومرّ بقلب ولم يصبه! فأجبته مرتجلا: بدأت بفضل أتاه الكريم *** ولا غرو منك ابتداء به لأنك مغرى بفعل الجميل *** مهين لما عزّ فى كسبه أتتنى أبياتك الرائقات *** بشــأو بعيد على قربه ونظم جلا النّظم فى أنقه *** وحلّى له الجدى فى قطبه فأنطقنى حسنه واجترأت *** وقلت من الشعر فى ضربه وعوّلت فيه على فضله *** وما خصّه الله من إربه وفاته ظل ابن القطاع الصقلي رحمه الله في مصر متصدرا للتعليم والإفادة، حتى توفي في صفر سنة 515هـ / 1121م، ودفن قرب ضريح الإمام الشافعي. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. _________________ المصادر والمراجع: - السلفي: معجم السفر، المحقق: عبد الله عمر البارودي، الناشر: المكتبة التجارية - مكة المكرمة. - الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المحقق: عمر عبد السلام التدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، 1413هـ / 1993م. - القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ / 1982م. - ياقوت الحموي: معجم الأدباء، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ / 1993م. - ابن خلكان: وفيات الأعيان، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت. - الفيروزآبادى: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى 1421هـ / 2000م. - ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406هـ / 1986م. - ابن حجر: لسان الميزان، دائرة المعرف النظامية – الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1390هـ /1971م. - السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - لبنان.

ابن الفخار القرطبي

الإمام العلامة الحافظ ، شيخ الإسلام ، عالم الأندلس ، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار ، القرطبي المالكي . ولد سنة نيف وأربعين وثلاثمائة . حدث عن : أبي عيسى الليثي ، وأبي محمد الباجي ، وأبي جعفر بن عون الله ، وطبقتهم ، وحج ، وسمع بمصر من طائفة ، وجاور بالمدينة . وقد تفقه بأبي محمد الأصيلي ، وأبي عمر بن المكوي . وكان رأسا في الفقه ، مقدما في الزهد ، موصوفا بالحفظ ، مفرط الذكاء ، عارفا بالإجماع والاختلاف ، عديم النظير ، يحفظ " المدونة " سردا ، و " النوادر " لأبي محمد بن أبي زيد . أريد على الرسلية إلى أمراء البربر ، فأبى ، وقال : بي جفاء ، وأخاف أن أوذى . فقال الوزير : ورجل صالح يخاف الموت! فقال : إن أخفه ، فقد خافه أنبياء الله ، هذا موسى قد حكى الله عنه : ففررت منكم لما خفتكم . قال ابن حيان : توفي الفقيه الحافظ المشاور ، المستبحر [ ص: 373 ] الرواية ، البعيد الأثر ، الطويل الهجرة في طلب العلم ، الناسك المتقشف ، أبو عبد الله بن الفخار بمدينة بلنسية في عاشر ربيع الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة فكان الحفل في جنازته عظيما . وعاين الناس فيها آية من طيور شبه الخطاف وما هي بها تخللت الجمع رافة فوق النعش ، جانحة إليه ، مشفة إليه ، لم تفارق نعشة إلى أن ووري ، فتفرقت ، وتحدث الناس بذلك وقتا . مكث مدة ببلنسية مطاعا ، عظيم القدر عند السلطان والعامة ، وكان ذا منزلة عظيمة في الفقه والنسك ، صاحب أنباء بديعة . قال جماهر بن عبد الرحمن : صلى على ابن الفخار الشيخ خليل التاجر ، ورفرفت عليه الطير إلى أن تمت مواراته . وكذا ذكر الحسن بن محمد القبشي من خبر الطيور ، وزاد : كان عمره نحو الثمانين ، وكان يقال : إنه مجاب الدعوة . واختبرت دعوته في أشياء . وقال أبو عمرو الداني : مات في سابع ربيع الأول سنة 419 عن ست وسبعين سنة ، وهو آخر الفقهاء الحفاظ ، الراسخين العالمين بالكتاب والسنة بالأندلس رحمه الله . [ ص: 374 ] وقال القاضي عياض : كان أحفظ الناس ، وأحضرهم علما ، وأسرعهم جوابا ، وأوقفهم على اختلاف الفقهاء وترجيح المذاهب ، حافظا للأثر ، مائلا إلى الحجة والنظر . فر عن قرطبة إذ نذرت البربر دمه عند غلبتهم على قرطبة .

ابن العريف

- - أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي: عرف بابن التعريف أحد العلماء المتسمين بالعمل والعلم والزهد الفقيه المحدث أحد أعلام الصوفية ورجال الكمال صاحب كرامات ودعوات مستجابة وبينه وبين القاضي عياض مكاتبات تدل على فضله، وكذا بينه وبين ابن بشكوال وكل أجاز صاحبه بما عنده. أخذ عن أبي الحسن البرجي وغيره، وعنه أبو بكر بن خير وغيره أمر بإشخاصه السلطان إلى مراكش وبها توفي ليلة الجمعة في 23 صفر سنة 536 هـ وكانت جنازته مشهودة [1141م]. صحب أبا علي بن سكرة الصدفي ، وأبا الحسن البرجي ومحمد بن الحسن اللمغاني ، وأبا الحسن بن شفيع المقرئ ، وخلف بن محمد العريبي [ ص: 112 ] وعبد القادر بن محمد الصدفي ، وأبا خالد المعتصم وأبا بكر بن الفصيح . واختص بصحبة أبي بكر عبد الباقي بن محمد بن بريال ومحمد بن يحيى بن الفراء ، وبأبي عمر أحمد بن مروان بن اليمنالش الزاهد . قاله ابن مسدي . وقال ابن بشكوال روى عن أبي خالد يزيد مولى المعتصم ، وأبي بكر عمر بن رزق ، وعبد القادر بن محمد القروي ، وخلف بن محمد بن العربي وسمع من جماعة من شيوخنا ، وكانت عنده مشاركة في أشياء من العلم ، وعناية بالقراءات وجمع الروايات ، واهتمام بطرقها وحملتها ، وقد استجاز منى تأليفي هذا ، وكتبه عني ، واستجزته أنا -أيضا- فيما عنده ، ولم ألقه ، وكاتبني مرات ، وكان متناهيا في الفضل والدين ، منقطعا إلى الخير ، وكان العباد والزهاد يقصدونه ، ويألفونه ، ويحمدون صحبته ، وسعي به إلى السلطان ، فأمر بإشخاصه إلى حضرته بمراكش ، فوصلها ، وتوفي بها . قلت في " تاريخي " : إن مولد ابن العريف في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، ولا يصح . وكان الناس قد ازدحموا عليه يسمعون كلامه ومواعظه ، فخاف ابن [ ص: 113 ] تاشفين سلطان الوقت من ظهوره ، وظن أنه من أنموذج ابن تومرت ، فيقال : إنه قتله سرا ، فسقاه -والله أعلم . وقد قرأ بالروايات على اثنين من بقايا أصحاب أبي عمرو الداني ، ولبس الخرقة من أبي بكر عبد الباقي المذكور آخر أصحاب أبي عمر الطلمنكي وفاة . قال ابن مسدي : ابن العريف ممن ضرب عليه الكمال رواق التعريف ، فأشرقت بأضرابه البلاد ، وشرقت به جماعة الحساد ، حتى لسعوا به إلى سلطان عصره ، وخوفوه من عاقبة أمره ، لاشتمال القلوب عليه ، وانضواء الغرباء إليه ، فغرب إلى مراكش ، فيقال : إنه سم : وتوفي شهيدا ، وكان لما احتمل إلى مراكش ، استوحش ، فغرق في البحر جميع مؤلفاته ، فلم يبق منها إلا ما كتب منها عنه . روى عنه أبو بكر بن الرزق الحافظ ، وأبو محمد بن ذي النون ، وأبو العباس الأندرشي ولبس منه الخرقة ، وصحب جدي الزاهد موسى بن مسدي ، ولعله آخر من بقي من أصحابه . ثم قال : مولد ابن العريف في جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة . [ ص: 114 ] قلت : هذا القول أشبه بالصحة مما تقدم ، فإن شيوخه عامتهم كانوا بعد الخمس مائة ، فلقيهم وعمره عشرون سنة . ثم قال : وأقدم شيوخه سنا وإسنادا عبد الباقي بن محمد الحجاري الزاهد ، وكان عبد الباقي قد حمله أبوه وهو ابن عشر سنين إلى أبي عمر الطلمنكي ، فقرأ عليه القرآن ، وقد ذكرناه في سنة اثنتين وخمس مائة ، وأنه عاش ثمانيا وثمانين سنة . قال : وتوفي أبو العباس بن العريف بمراكش ليلة الجمعة الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وخمس مائة . وأما ابن بشكوال ، فقال في صفر ، بدل رمضان -فالله أعلم . ثم قال ابن بشكوال : واحتفل الناس بجنازته ، وندم السلطان على ما كان منه في جانبه ، فظهرت له كرامات -رحمه الله . سير اعلام النبلاء و شجرة النور الزكية في طبقات المالكية _ لمحمد مخلوف مؤلفاته محاسن المجالس مطالع الأنوار ومنابع الأسرار مفتاح السعادة لأهل الإرادة في الطهور الكسوة للحضرة الرفيعة مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون

ابن سعيد المغربي

ابن سعيد المغربي علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك ابن سعيد، العنسي المدلجي، أبو الحسن، نور الدين، من ذرية عمار بن ياسر: مؤرخ أندلسي، من الشعراء، العلماء بالأدب. ولد بقلعة يحصب، قرب غرناطة، ونشأ واشتهر بغرناطة. وقام برحلة طويلة زار بها مصر والعراق والشام، وتوفي بتونس، وقيل: في دمشق. من تأليفه (المشرق في حلي المشرق- خ) أربعة مجلدات منه، طبع منها جزآن، وهو من تصنيف جماعة، آخرهم ابن سعيد؛ و (المقصات والمطربات- ط) في الأدب، و (الغصون اليانعة في محاسن شعرائ المئة السابعة- ط) و (الأدب الغض) و (ريحانة الأدب) و (المقتطف من أزاهر الطرف- خ) و (الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد) تاريخ بيته وبلده، و (ديوان شعره) و (النفحة المسكية في الرحلة المكية) و (عدة المستنجز) رحلة، و (نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب- خ) و (وصف الكون- خ) و (بسط الأرض- خ) كلاهما في الجغرافية. و (القدح المعلي- خ) في تراجم بعض شعراء الأندلس، و (رايات المبرزين- ط) انتقاه من (المغرب). وأخباره كثيرة وشعره رقيق جزل مؤلفاته المُغرب في حلي المغرب. رايات المبرزين وغايات المميزين الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة. الأدب الغض. ريحانة الأدب. المقتطف من أزاهر الطرف. الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد، تاريخ بيته وبلده. ديوان شعره النفحة المسكية في الرحلة المكية نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب وصف الكون، في الجغرافيا بسط الأرض، في الجغرافيا. القدح المعلي، في تراجم بعض شعراء الأندلس. عنوان المرقصات و المطربات. وصية ابن سعيد المغربي لابنه: اودعك الرحمان في غربتك .مرتقبا رحماه في اوبتك فلاتطل حبل النوى انني ..والله اشتاق الى طلعتك واختصر التوديع اخذا فما ...لي ناظر يقوى على فرقتك واجعل وصاتي نصب عين ولا ....تبرح مدى الايام من فكرتك خلاصة العمر التي حنكت .....في ساعة زفت الى فطنتك فللتجاريب امور اذا ......طالعتها تشحذ من غفلتك فلا تنم عن وعيها ساعة .......فانها عون الى يقظتك وكل ما كابدته في النوى ........اياك ان يكسر من همتك فليس يدرى اصل ذي غربة ........وانما تعرف من شيمتك وامش الهوينا مظهرا عفة .........وابغ رضا الاعين عن هيئتك وانطق بحيث العي مستقبح .........واصمت بحيث الخير في سكتتك ولج على رزقك من بابه ...........واقصد له ما عشت في غربتك ووف كلا حقه ولتكن ............تكسر عند الفخر من حدتك وحيثما خيمت فاقصد الى ..........صحبة من ترجوه في نصرتك وللرزايا وثبة ما لها ..........الا الذي تدخره من عدتك ولا تقل اسلم لي وحدتي .........فقد تقاسي الذل في وحدتك والتزم الاحوال وزنا ولا ........ترجع الى ما قام من شهوتك ولتجعل العقل محكا وخذ .......كلا بما يظهر في نقدتك واعتبر الناس بالفاظهم ......واصحب اخا يرغب في صحبتك كم من صديق مظهر نصحه ....وفكره وقف على عثرتك اياك ان تقربه انه ....عون مع الدهر على كربتك وانم نمو النبت قد زاره ...غب الندى واسم الى قدرتك ولا تضيع زمنا ممكنا ..تذكاره يذكي لظى حسرتك والشر مهما استطعت لا تاته .فانه حوز على مهجتك

ابن سهل الأندلسي

أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي (605 هـ / 1208 - 649 هـ / 1251)، من أسرة ذات أصول يهودية. شاعر كاتب، ولد في إشبيلية واختلف إلى مجالس العلم والأدب فيها. انصرف إلى حياة اللهو والمتعة وما يتصل بهما من شعر الغزل والخمر والموشحات، حتى غدا «شاعر إشبيلية ووشاحها». دفعه سوء الأحوال السياسية إلى مغادرة إشبيلية مع بداية العقد الخامس من القرن السابع إلى جزيرة منورقة، حيث قضى فيها نحو سنة أو يزيد بقليل. وفيها قال أولى قصائده المدحية في أبي عدنان بن حكم صاحب منورقة. ثم غادرها إلى سبتة، على اختلاف في كتب التراجم بين من يقول بعودته إلى إشبيلية أولاً وبين من لا يثبت له رحلة إلى منورقة أصلاً. والأرجح أنه زار إشبيلية قبل انصرافه إلى سبتة، لوجود قصيدة له يمدح فيها الشيخ أبا فارس الفتح بن فارس بن أبي حفص والي إشبيلية سنة 643 هـ. الديوان » العصر المملوكي » ابن سهل الأندلسي » انهض بأمرك فالهدى مقصود عدد الابيات : 37 طباعة اِنهَض بِأَمرِكَ فَالهُدى مَقصودُ وَاِسعَد فَأَنتَ عَلى الأَنامِ سَعيدُ وَالأَرضُ حَيثُ حَلَلتَ قُدسٌ كُلُّها وَالدَهرُ أَجمَعُ في زَمانِكَ عيدُ ماضي الزَمانِ عَلَيكَ يَحسِدُ حالَهُ لا زالَ غَيظَ الحاسِدِ المَحسودُ وَيَفوقُ وَقتٌ أَنتَ فيهِ غَيرَهُ حَتّى اللَيالي سَيدٌ وَمَسودُ تَصبو لَكَ الأَعيادُ حَتّى كادَ أَن يَبدو لَها عَمَّن سِواكَ صُدودُ وَتَكادُ تَسبُقُ قَبلَ وَقتِ حُلولِها وَتَكادُ في أَثَرِ الرَحيلِ تَعودُ أَيّامُ عَصرِكَ كُلَّها غُرَرٌ فَما لِلعيدِ فيهِ عَلى سِواهُ مَزيدُ ما كانَ يُعرَفُ مَوسِمٌ مِن غَيرِهِ لَولا نِظامُ السُنَّةِ المَعهودُ وَإِذا الجُمانُ غَدا حَصى أَرضٍ فَما لِلدُرِّ فيهِ مَبسَمٌ مَحمودُ أَكرَمتَ شَهرَكَ بِالصِيامِ فَبَيَّضَت فيهِ صَحائِفَكَ اللَيالي السودُ ما زالَ يُحيي لَيلَهُ وَفَقيرَهُ جودٌ أَفَضتَ غَمامَهُ وَسُجودُ وَالفِطرُ قَد وافاكَ يُعلِنُ بِالرِضى فَالصَحوُ فيهِ تَبَسُّمٌ مَقصودُ ما قَدَّمَ الأَنواءَ فيما قَبلَهُ إِلّا لِكَي يَلقاكَ وَهُوَ جَديدُ وَأَرى الغُيوثَ تُطيلُ عِندَكَ لِبثَها لِتُبَينَ أَنَّكَ تِربُها المَودودُ وَلَرُبَّما تَندى اِقتِصادَ مُخَفِّفٍ فَتَرى غُلُوَّكَ بِالنَدى فَتَزيدُ خَلَفَت نَداكَ فَأَكثَرَت في حَلفِها وَلَقَد يَكونُ مِنَ الجَبانِ وَعيدُ يَمنُ الوَزيرِ إِذا رَعَيتَ بِلادَهُ وَلَقَد يَدِرُّ بِيُمنِهِ الجُلمودُ فَمَتى يَكونُ الغَيثُ مِن أَكفائِهِ وَالغَيثُ مِن حَسَناتِهِ مَعدودُ ها سَبتَةٌ بِأَبي عَليٍّ جَنَّةٌ وَالبَحرُ فيها كَوثَرٌ مَورودُ فَزَمانُهُ فيها الرَبيعُ وَشَخصُهُ فيها الأَمانُ وَظِلُّهُ التَمهيدُ سَفَرَت بِهِ أَيّامُها واِستَضحَكَت فَكَأَنَّهُنَّ مَباسِمٌ وَخُدودُ قَد جَمَّعَت خِلَلَ الهُدى أَخلاقُهُ جَمعاً عَلَيهِ يَنبَني التَوحيدُ حَمَلَت سَرائِرُهُ ضَمائِرَ مُفرَدٍ لِلصِدقِ وَهوَ عَلى الجَميعِ يَعودُ سَهلُ الإِنالَةِ وَالإِبانَةِ غُصنُهُ بَينَ السَماحَةِ وَالتُقى أُملودُ حانَ عَلَينا شافِعٌ إِحسانَهُ فينا فَمِنهُ العَطفُ وَالتَوكيدُ هُمَمُ الخَلاصيّ المُبارَكِ أَنجُمٌ آراؤه العُليا لَهُنَّ سُعودُ فَالرَأيُ عَن إِسعادِهِ مُتَسَدِّدٌ وَالثَغرُ عَن تَحصينِهِ مَسدودُ يا مَن لآِمالِ العُفاةِ بِجودِهِ أُنسٌ وَلِلأَشعارِ فيهِ شُرودُ مِنكَ اِستَفَدتُ القَولَ فيكَ فَما عَسى أُثني عَلى مَن بِالثَناءِ يَجودُ فَمَتى حَمَلتُ لَكَ الثَناءَ فَإِنَّما هُوَ لُؤلُؤٌ في بَحرِهِ مَردودُ الهَديُ فيكَ سَجيَّةٌ مَفطورَةٌ وَالنورُ طَبعاً في الضُحى مَوجودُ المَلِكُ رَأسٌ أَنتَ مِغفَرُ رَأسِهِ فيما يُباهي تاجُهُ المَعقودُ أَنتَ الشَفيقُ عَلى الهُدى أَنتَ الَّذي رَبَّيتَهُ في الغَربِ وَهوَ وَليدُ فَإِذا اِستَدَلَّ عَلى الكَمالِ بِأَهلِهِ فَلَأَنتَ بُرهانٌ وَهُم تَقليدُ طَوَّقتَني طَوقَ الحَمامَةِ مُنعِماً فَنِظامُ مَدحِكَ في فَمي تَغريدُ فَاِهنَأ فَلَو أَنَّ الكَواكِبَ خُيّرَت لَأَتَتكَ مِنها لِلثَناءِ وُفودُ وَاِسلَم لِكَي تَبقى المَكارِمُ وَالعُلا وَإِذا سَلِمتَ فَكُلُّ يَومٍ عيدُ

ابو اسحاق الألبيرى

أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التُجيبي المعروف باسم أبي إسحاق الألبيري (توفي بعد سنة 459 هـ) هو شاعر أندلسي عاش في غرناطة نظم أشعارًا في الزهد والحكمة، وله قصيدة مشهورة أنكر فيها على باديس بن حبوس صاحب غرناطة اتخاذه إسماعيل بن النغرالة اليهودي وزيرًا له، يقول في مطلعها: أبو إسحاق الإلبيري معلومات شخصية تاريخ الوفاة 1067م (459 هـ) مواطنة الدولة المرابطية تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات الحياة العملية المهنة شاعر تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات مؤلف:أبو إسحاق الإلبيري - ويكي مصدر تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الندي وأسد العرين لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين فنفاه باديس إلى إلبيرة. أثارت قصيدة الإلبيري أهل غرناطة من صنهاجة فقتلوا يوسف بن النغريلة، وهو ابن الوزير إسماعيل، الذي خلف والده في المنصب بعد وفاته وفاتا طبيعية. الديوان » العصر المملوكي » أبو إسحاق الإلبيري » السوط أبلغ من قال ومن قيل عدد الابيات : 16 طباعة السَوطُ أَبلَغُ مِن قالٍ وَمِنِ قيلِ وَمِن نُباحُ سَفيهِ بِالأَباطيلِ مُرُّ المَذاقِ كَحَرِّ النارِ أَبرَدُهُ يُعَقِّلُ المُتَعاطي أَيَّ تَعقيلِ رَأى مِنَ الطِبِّ ما بُقراطُ لَم يَرَهُ في بُرءِ كُلِّ سَخيفِ العَقلِ مَخذولِ ضَئيلُ جِسمٍ تَخافُ الخَيلُ سَطوَتَهُ أَعدى وَأَطغى مِنَ التِمساحِ في النيلِ يَرقُصُ المَرءَ تَرقيصاً بِلا طَرَبٍ لَو كانَ أَثقَلَ أَو أَجسى مِنَ الفيلِ عِندَ السَخيفِ بِهِ خُبرٌ وَتَجرِبَةٌ فَقَد رَمى تَحتَهُ ما عُدَّ بِالفولِ وَقَد حَسا مِنهُ أَمراقاً مُفَلفَلَةً جَشَّتهُ شَرَّ الجُشا مِن شَرِّ مَأكولِ وَقَد هجاهُ بِهَجوٍ مُؤلِمٍ وَجِعٍ لا يُشبِهُ الشِعرَ في نَظمٍ وَتَفصيلِ فَقُل لَهُ إِن جَرى هَجوٌ بِخاطِرِهِ أُذكُر قِيامَكَ مَحلولَ السَراويلِ وَاِذكُر طَوافَكَ في الأَسواقِ مُفتَضِحاً مُجَرَّداً خاشِعاً في ذُلِّ معزولِ وَاِذكُر عُقوبَةَ ما زَوَّرتَهُ سَفَهاً في السادَةِ القادَةِ الشُمَّ البَهاليلِ عِصابَةٌ عَظَّمَ الرَحمَنُ حُرمَتَها وَخَصَّها مِنهُ إِكراماً بِتَبجيلِ هُمُ لُبابُ الوَرى حَقّاً وَغَيرُهُم عِندَ الحَقيقَةِ أَبقالُ الغَرابيلِ إِنَّ اِبنَ تَوبَةَ فيهِم رافِعٌ عَلَماً مِنَ القَضاءِ وَمُمتازٌ بِإِكليلِ قَضى بِتَنكيلِ مَن لَم يَرعَ حَقَّهُمُ وَحَصَّنَ الحُكمَ في هَذا بِتَسجيلِ الظَهرُ قِرطاسُهُ وَالسَوطُ يَطلُبُهُ بِئسَ الكِتابُ بِعَقدٍ غَيرِ مَحلولِ لأبي إسحاق الإلبيري ديوان صغير، منه مخطوطة محفوظة في مكتبة الأسكوريال، منه في الزهد: أتيتك راجيـا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سـوء حالي عصيتك سيـــدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي وله قصيدة شهيرة تسمى بـ منظومة الإلبيري أو تائية الإلبيري في ذكر العلم وفضله والحث عليه والعناية به يقول في مطلعها: تفتُّ فؤادك الأيام فتّا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدقٍ ألا يا صاح أنت أريد أنتا

فسخ النكاح بسبب الأمراض الوراثية

صورة المسألة أشارت الشريعة الإسلامية إلى الأمراض الوراثية، وظهر ذلك في إشارة النبي ﷺ إلى التوارث بين الآباء والأبناء في الصفات الوراثية، من جمالٍ وذكاءٍ، وصحةٍ، وضعفٍ، وغيرها من الصفات، وما يترتب على ذلك من أضرارٍ ومنافع. وقد تمكن العلماء من التعرُّف على المادة الوراثية(DNA) مما مكَّن من التعرف على الأمراض الوراثية بطرقٍ علميةٍ دقيقةٍ، وهذا كان له أثر كبير على الحياة الزوجية، فهل يحقُّ للزوجة طلب الفسخ من المصاب بأيٍ من الأمراض الوراثية؟! حكم المسألة هذه المسألة: لها أربع حالات: الحالة الأولى: إذا اكتشف المرض الوبائي، أو الوراثي في الزوج قبل الدخول. إذا علم أنَّ الزوج مصابٌ بمرضٍ وبائي، كالإيدز، والفيروس الكبدي المعدي وغيرهما من الأمراض المعدية القاتلة، وعلم ذلك يقيناً لدى أهل الخبرة من الأطباء الثقات وبالتحاليل المخبرية: أنه ينتقل- بقدر الله- من شخصٍ لآخر بواسطة المعاشرة الجنسية: فإنه يحكم – حينئذٍ – بوجوب التفريق بين الزوجين فوراً، دفعاً لوقوع الضرر بالزوجة، ويستند في هذا الحكم إلى الأدلَّة الواردة في تحريم إلحاق الضرر والمضارَّة بالغير، ووجوب رفعه بعد وقوعه أو التقليل منه عند العجز عن تلافيه ورفعه كلِّه، وعلى هذا تنطبق القواعد والضوابط الفقهية، كقاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))([1]) وقاعدة ((الضرر يزال))([2]) أي: تجب إزالته([3]). أمَّا إن كان الذي اكتشف بأحد الزوجين عيباً، وليس مرضاً خطيراً معدياً فالحكم: أنه يثبت للطرف الآخر الحق في الفسخ، فيخير بين بقاء النكاح واستمراره، وبين قطعه وإنهائه بفسخٍ أو طلاق، فمن اختار المفارقة فله ذلك، فإذا كان الزوج مصاباً بمرض وراثي ثابت بيقين فلزوجته حقُّ الخيار في طلب فسخ النكاح، دفعاً للضرر عنها، أو رضاها بحال الزوج، وبقاؤها في عصمته. الحالة الثانية: إذا اكتشف المرض بعد الدخول بدون علم واحد من الطرفين به. الكلام في هذا المبحث من ناحيتين: الناحية الأولى: أن يتمَّ اكتشاف مرضٍ خطيرٍ معدٍ بأحد الزوجين بعد الدخول، ويعلم بالوسائل الطبية: أنه لم ينتقل بعدُ إلى الطرف الآخر، فالحكم حينئذٍ: هو وجوب التفريق بين الزوجين فوراً، ولو رضي الطرف السليم باستمرار الزوجية ([4]) وذلك للأدلَّة التالية: الدليل الأول: النصوص التي وردت بنفي الضرر والمضارَّة، والنهي عنه، والوعيد باللَّعن على من سعى إلى ذلك وتعمده. الدليل الثاني: النصوص التي وردت بأمر السليم من المرض أن يفرَّ من المجذوم فراره من الأسد، وبالنهي عن ورود المريض على المصحِّ، والنهي عن الدخول إلى أرض قد علم وجود الطاعون وانتشاره بين أهلها. الدليل الثالث: قوله تعالى{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }([5]) وقوله- سبحانه- { وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ([6]) وقتل النفس، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: الأمر الأول: ترك ما أمر به العبد، إذا كان تركه سبباً لهلاك البدن، والأمر الثاني: فعل ما هو سبب موصلٌ إلى تلف النفس، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فهذه الآية ونحوها تدلُّ على أنه يجب على الإنسان: اجتناب أسباب التهلكة من سلبية أو إيجابية ([7]). فإقدام السليم من الزوجين على البقاء مع الطرف المصاب بمرضٍ خطيرٍ ثابتةٍ عدواه وانتقاله إلى السليم: هو ضربٌ من القتل للنفس، والإلقاء بها إلى التهلكة. الناحية الثانية: أن يتمَّ اكتشاف المرض المذكور بأحد الزوجين بعد الدخول، ويعلم بالوسائل الطبية: انتقاله إلى الطرف الآخر، سيما إذا علمنا أو غلب على ظنِّنا: أنَّ الذي أصيب بالمرض أولاً لم يتسبب على نفسه فيه بفعلٍ محرَّم، فالأظهر هنا: الحكم ببقاء النكاح واستمراره، والدليل على ذلك من وجهين: الوجه الأول: أنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان([8]) فالأصل بقاء النكاح قائماً، ولا يزول هذا الأصل إلاَّ بدليلٍ أقوى منه، ولا يوجد دليلٌ يقضي بزوال النكاح بين الزوجين في هذه الحال. الوجه الثاني: أنه لا فائدة- حينذٍ- من حتمية الحكم بالفرقة بين الزوجين، لوجود المرض فيهما جميعاً، واستوائهما في الضرر، وبناءً على ذلك يبقى النكاح قائماً بينهما حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وفي حالة الحكم ببقاء النكاح بين الزوجين المصابين يجب اتخاذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بمنع الإنجاب بإذن الله تعالى، وقايةً للمجتمع من تلك الأمراض الفتاكة، ودرأً للمفسدة عن الأمَّة([9]) ورحمةً بالذرية- بعد وجودهم- من شدة المعاناة من هذا المرض. ولا تقتصر المسؤولية على الزوجين أو أوليائهما فحسب، بل يجب على وليِّ الأمر إذا علم بذلك: أن يتخذ كلَّ الأسباب التي تمنع الإنجاب من أبوين مصابين بهذا المرض، ولو بإجراء فحوصات دوريةٍ لهما، والسعي للإجهاض في الأيام الأولى من الحمل إن وقع ذلك، حرصاً على السلامة العامة، وحماية للمجتمع من هذا الوباء الخطير([10]) . ويستثنى من هذا الأصل أمران: الأمر الأول: أن لا يبلغ المرض بصاحبه مبلغاً تنفر منه الطباع، ويُعْلَمَ: أنَّ سبب وجود هذا المرض في أحد الزوجين لا يخلو من احتمالين: الاحتمال الأول: أن يكون المرض المذكور ناشئًا عن ارتكاب فعلٍ محرَّمٍ غالباً، كالزنا واللِّواط ونحوهما، فهنا يجب الحكم بالتفريق بين الزوجين، لدليلين: الدليل الأول: أنَّ المرتكب لذلك خبيثٌ متسببٌ بالضرر على نفسه وعلى الطرف الآخر، ولا ينبغي استمرار العشرة بين الطيب والخبيث، لعموم قول الله تعالى{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }([11]) فإنها نزلت بنهي المؤمنين أن ينكحوا البغايا اللاَّتي كنَّ يمارسن الزنا، فنهاهم الله عن ذلك وحرمه عليهم([12]) . وعموم قوله جلَّ ذكره { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ }([13]) فإنها شاملة لخبث الأعمال والأقوال([14]) الدليل الثاني: أنَّ الطرف المصاب بالمرض غاشٌّ مخادعٌ متعمدٌ لإيقاع الضرر بمن أُمِرَ- شرعاً- بالإحسان إليه والمودَّة والرأفة به، فلا ينبغي أن يعامل الغاشُّ بالأخفِّ والأيسر، لأنه ليس محلاً للرحمة والرأفة به([15]) الاحتمال الثاني: أن يكون هذا المرض المعدي ناشئًا عن فعلٍ جائزٍ في الأصل، بسبب خطأٍ، أو نسيانٍ، أو إهمالٍ، كما لو حصل التلوث بنقل الدم من المصاب إلى السليم، أو استعمال آلات حلاقة الشعر، أو علاج الأسنان، ونحو ذلك، ويتفرع على الاحتمال الثاني صورتان: الصورة الأولى: أن لا تكتشف الإصابة بالمرض المذكور، إلاَّ بعد انتقال العدوى إلى الطرف الآخر من الزوجين، والحكم في هذه الصورة: أنه يثبت الخيار لمن انتقل إليه المرض بطلب الاستمرار في الحياة الزوجية، أو الفرقة بينهما بخلعٍ أو طلاق، ولا تجب الفرقة في هذه الصورة، لأن المحذور قد وقع بانتقال العدوى، ولا فائدة من القول بوجوب المفارقة حينئذ، لكن بشرط اتخاذ الأسباب المانعة من الحمل والإنجاب ([16]). الصورة الثانية: أن تكتشف الإصابة بالمرض قبل انتقال العدوى إلى الطرف الآخر منهما، فالذي يظهر: أنه يجب عزل المصاب من الزوجين عن الآخر عزلاً تامَّاً، إذا ثبت يقيناً أنَّ المرض لم ينتقل بعدُ إلى السليم منهما، بحيث لا يمكن المصاب من فعل أيِّ شيءٍ يكون سبباً- بقدر الله تعالى- لانتقال المرض إلى السليم، معاشرةً كان ذلك الفعل أو غيرها، حتى يقضي الله أمره، وهذا بشرط أن يرضى السليم من الزوجين على بقاء عقد النكاح قائماً. أمَّا إن اختار المفارقة، أو في حالة عدم التزام المصاب بالامتناع عن فعل أسباب انتقال المرض فإنه يجب التفريق بينهما حينئذٍ، دفعاً للضرر عن السليم، وحفاظاً على صحته، ووقايةً للمجتمع من المخاطر، وذلك للأدلَّة التي وردت بالنهي عن الضرر والمضارَّة، وتأمر بفعل أسباب الوقاية من المخاطر. والله تعالى أعلم. وفي كلا الاحتمالين يجب التفريق – في الحكم وفي التعامل- بين المصاب بفعل جائز، والمصاب بفعلٍ محرَّم، أمّا الأول، فلأنه مذنبٌ متعمِّدٌ فعل المعصية، فلا يعامل معاملة المريض المعذور إلاَّ بعد التوبة، أو أخذ حظه من العقوبة الشرعية إذا أقرَّ بجريمته، ولم تصل إلى حدِّ إزهاق روحه، فيشدَّد عليه أكثر من غيره، زجرًا له وردعًا لأمثاله عن مواقعة الفواحش. وأمَّا الثاني: فهو مريض معذورٌ، وبحاجةٍ إلى العناية والرعاية والشفقة عليه، وتخفيف المتاعب عنه، فيجب التخفيف عنه ما أمكن، لئلاَّ تتعاظم عليه المصيبة، وتتضاعف من جهتين أو أكثر، وهذا هو الفرق بين الصنفين من حيث التعامل. الأمر الثاني: أن يبلغ المرض بصاحبه مبلغاً تنفر منه الطباع، ولا تطاق مخالطته في العادة والعرف، فالذي يظهر: أنَّ حكم النكاح باقٍ على حاله، بيدَ أنَّ بلوغ المرض الوصف المذكور يثبت الخيار للطرف الآخر من الزوجين، إن شاء اختار المفارقة، وإن شاء اختار استمرار النكاح، ولو كان مصاباً بالمرض نفسه، لأنَّ الإنسان يتقزَّز من غيره ويعافه، ولا يتقزَّز من نفسه، غير أنَّ من المهمَّ جداً في هذه الحالة وما يشبهها: التأكيد على امتناع الزوجين عن الإنجاب بكل الوسائل الممكنة. الحالة الثالثة: اكتشاف المرض بعد الدخول مع علم أحد الزوجين وكتمانه. إذا أقدم الزوجان على عقد النكاح وأحدهما عالمٌ بوجود المرض الخطير المعدي فيه قبل العقد، لكنه كتمه عن الطرف الآخر حتى تمَّ العقد، وحصل الدخول، فهذا الفعل من أكبر الأضرار المحرَّمة، ولا يرتاب من له أدنى بصيرةٍ في شدَّة تحريمه، وترتب الإثم العظيم على صاحبه، لما يترتَّب عليه من عِظمِ الضرر، والغشِّ والخداع، والتدليس، وأبرز ما يدلُّ على تحريم ذلك دليلان: الدليل الأول: ما سبق ذكره بالتفصيل من النصوص الواردة بنفي الضرر والمضارَّة، والنهي عنه، والوعيد على مرتكبه باللَّعن وغيره. الدليل الثاني: النصوص الواردة في ذمِّ الغشَّاشين، والخائنين، والنهي عن ذلك في كثيرٍ من نصوص الوحيين، كقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } ([17]) وقوله سبحانه وتعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} ([18]) وقوله ﷺ « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » أخرجه مسلم، ح: 164.، فتبرُّؤ النبيِّ ﷺ من الغاشِّ يدلُّ على: أنّ الغشَّ من كبائر الذنوب، لأنَّ ضابط الكبيرة: هي ما رتب على فعله حدٌّ أو عقوبةٌ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة([19]) فكتمانه المرض مع علمه به هو من أكبر الغش لزوجته. فإذا تبين غشُّ أحد الزوجين للآخر فمن حقِّ الطرف السليم حماية نفسه، واتخاذ كافة الأسباب اللاَّزمة لذلك، ومن ذلك طلب المفارقة، وقطع بقاء النكاح، وله المطالبة- أيضاً- بدفع التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت به فعلاً، جرَّاء هذا الغشِّ والخداع المحرَّم. الحالة الرابعة: إذا عقد النكاح دون علمٍ بوجود المرض في واحدٍ منهما. إذا أقدم أحد الزوجين على عقد النكاح غير عالمٍ بأنه مصابٌ بذلك المرض الخطير المعدي، ولم يعلم به إلاَّ بعد العقد، فإنَّ جهله بذلك يعفيه من العقوبات الخاصَّة التي تترتَّب على من علم بالمرض قبل العقد، لكنَّ عدم علمه بأنه مصابٌ به لا يمنع الزوجة من حقِّها في طلب التفريق بينها وبينه إن رغبت بالفرقة، خوفاً على نفسها من الضرر، ووقايةً من انتقال المرض إليها، ومن المهمِّ هنا: التنبيه على ثلاثة أمور: الأول: أنَّ دعوى التفريق بين الزوجين بسبب مرض (الإيدز) لا يعتبر قذفًا للمصاب به، ما دامت الدعوى قاصرةً على طلب الفرقة لأجله، لأنَّ سبب الإصابة به ليس قاصراً على فعل الفاحشة فحسب، بل قد تكون- بقدر الله- بأسبابٍ متعدِّدةٍ. الثاني: أنَّ طلب التفريق بين الزوجين بسبب المرض المذكور لا يعتبر شهادةً صالحةً لإقامة نصاب الشهادة الشرعي في كل من الزنا واللواط، طالما علمنا: أنَّ للإصابة به أسباباً متعدِّدة، ولأنَّ الشرع المطهَّر لم يعتبر لثبوت جريمة الزنا أو اللِّواط إلاَّ الإقرار المعتبر شرعاً، أو شهادة أربعةٍ من الرجال الأحرار العدول. الثالث: أنه يتعين على القاضي الحكم بالحد الشرعي على المصاب بمرض (الإيدز) إذا حصل منه إقرار بارتكاب إحدى الفاحشتين: الزنا أو اللواط، أو شهد بذلك أربعةٌ من الرجال المعتبرين ديناً وأمانةً، ورشداً، والله تعالى أعلم. ([1]) الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي1/ 7، والمقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية، لمحمود عبد الهادي فاعور 1/ 116، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 1/ 277. ([2]) المصادر السابقة، والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 8/3846. ([3]) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 8/3846، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 53، والأشباه والنظائر للسبكي1/52. ([4]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/ 2053. ([5]) سورة البقرة: الآية ( 195 ). ([6]) سورة النساء: الآية ( 29 ). ([7]) جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري 3 /318، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي2/ 362، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى : 1376هـ 1/ 90، تحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق، وتفسير المنار، للشيخ محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى : 1354هـ 1/ 97. ([8]) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 57، والأشباه والنظائر للسيوطي1/ 51. ([9]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/ 2052. ([10]) المصدر السابق، ص 2051. ([11]) سورة النور: الآية ( 3 ). ([12]) جامع البيان في تفسير القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، 17/ 158، والدر المنثور في التفسير بالمأثور عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي10 / 626ـ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي5 / 419 ([13]) سورة النور: الآية ( 26 ). ([14]) جامع البيان في تفسير القرآن 17 / 233، وتفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 6/ 35. ([15]) الشرح الممتع على زاد المستقنع 12 / 219. ([16]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9 / 2054، والفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته، ص 8، و ص 14، والفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبه الزحيلي 7/ 193. ([17]) سورة الأنفال: الآية ( 27 ). ([18]) سورة الأحزاب: الآية ( 72 ). ([19]) مجلَّة البحوث الإسلامية بالمملكة العربية السعودية79/313، موقع الرئاسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء. المراجع 1. أثر الأمراض الوراثية على الحياة الزوجية، دراسة فقهية مقارنة، إعداد / منال محمد رمضان هاشم العشي، نسخة إلكترونية. 2. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، (1 / 100). 3. أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج، 1420هـ 2000م، دار النفائس الأردن. 4. محمد الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقابلة مع القانون 1997م، مؤسسة الرسالة لبنان. 5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 1422هـ 2002 م، دار الفكر 6. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط 2، دار الفكر العربية القاهرة. 7. محمد عثمان شبير، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، وهو ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، 2ج، ط 1 1421هـ2001م، دار النفائس الأردن. 8. محمد مصطفي شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، ط2 سنة 1397هـ 1977 م، دار النهضة العلمية بيروت. 9. عارف على العارف، قضايا فقهية في الجينات من منظور إسلامي، وهو ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية 1421هـ 2001 م، دار النفائس . 10. فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر، بيروت 1427هـ. 11. أبحاث طبية بمجلة مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد العشرون، أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة. للأستاذ الدكتور / محسن بن علي فارس الحازم. 12. فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ. فيسبوك تويتر سكايب ماسنجر تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة نشر المحرمية بواسطة بنوك الحليب سجن أحد الزوجين وأثره على الحياة الزوجية اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ * الاسم * البريد الإلكتروني * الأكثر زيارة 29-04-2021 آثار التدخل الطبي بغير إذن المريض 09-05-2021 أثر اتساع العمران في مكة في حكم قصر المكي للصلاة في منى 07-05-2021 أثر استخدام الدهونات والمساحيق والأصباغ على الطهارة 09-05-2021 أثر استخدام القسطرة على الصيام 29-04-2021 أثر استعمال الأدوية النفسية على الصحة 18-05-2021 أثر الأمراض الجنسية في الإثبات 24-04-2021 أثر الاستنساخ البشري على النسب 10-05-2021 أثر الاكتئاب في التصرفات الجنائية دعوة الآخرين

Thursday 12 October 2023

میت کو قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ

میت کو قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر روبقبلہ لٹایا جائے (اس طور پر کہ سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی طرف رہے)اور میت کی طرف مٹی یا ڈھیلے سے تکیہ لگادیاجائے تاکہ میت داہنی کروٹ پر قائم رہے، پشت کی جانب لوٹ نہ جائے، اس کے علاوہ میت کو لٹانے کا جو طریقہ ہے وہ خلافِ سنت ہے۔ آپ اس کے مطابق سائن بورڈ پر لکھ سکتے ہیں۔ ویوجہ إلیہا (القبلة) وجوبًا․ وینبغي کونہ علی شقہ ا لأیمن (درمختار) ووجہہ أن ظاہر التسویة بین الحیاة والمماة في وجوب القبلة، لکن صرح في التحفة بأنہ سنة (شامی: ۳/ ۱۴۱زکریا) (ویوجّہ إلی القبلة علی جنبہ الأیمن) للسنة، بذلک أمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفي حدیث أبي داود: ”واستحلال البیت الحرام قبلتکم أحیاء وأمواتاً“ (إمداد الفتاح، ص: ۶۰۰، ط: مکتبة الاتحاد دیوبند)

بچوں کی حضانت کے شرعی احکام

اگر بچے کے پاس مال نہ ہو تو جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوجائے اس کانفقہ باپ کے ذمہ ہے ، شرعاً بلوغت کی قید نہیں۔ ۔ میاں بیوی چاہے ساتھ ہوں یا ان کے درمیان جدائی ہوگئی ہو، بہر صورت نابالغ بچوں کے نفقہ کی ذمہ داری والد پر ہی ہے، اور بلوغت کے بعد جب تک اولاد کمانے کے قابل نہ ہو ان کے نفقہ کی ذمہ داری شرعاً والد پر ہی ہوتی ہے، البتہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کی صورت میں قاضی وقت کی شرعی ذمہ داری ہے کہ والد کی حیثیت کے مطابق بچوں کا نفقہ مقرر کرے، نیز لڑکا جب سات سال کا اور لڑکی جب نو سال کی ہوجائے تو اس صورت میں ان کی پروش کا شرعی حق والد کو ہے، مقررہ عمر مکمل ہوجانے کے بعد ماں کا بچے اپنے پاس رکھنا شرعاً درست نہیں۔ فتاوی ہندیہ میں ہے: "نفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فيها أحد، كذا في الجوهرة النيرة". (الفصل الرابع في نفقة الأولاد، ١/ ٥٦٠، ط: رشيدية) وفيه أيضاً: "و بعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب و تدفع إلى الأم حتي تنفق علي الأولاد، فإن لم تكن الأم ثقةً تدفع إلى غيرها لينفق على الولد". (١/ ٥٦١) و فيه أيضاً: "الذكور من الأولاد إذا بلغوا حد الكسب و لم يبلغوا في أنفسهم يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم و ينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم، و أما الإناث فليس للأب أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة، كذا في الخلاصة". (١/ ٥٦٢) فق غیر مستحق ِ حضانت کے لیے روا نہیں کہ محض اپنی خواہش کی بنا پر حق ِ حضانت کا دعویٰ اور اسے حاصل کرنے پر اصرار کرے۔ اس لیے یہ کہنے کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ بچے کے باپ کے گھر والے بچے کو اپنانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور باپ بھی یہی چاہتا ہو تو بچے کو ان کے حوالے کردینا چاہیے۔ (۶) اس سلسلے میں مدت ِ حضانت کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ حضانت کا آغاز بچے کی پیدائش سے ہوجاتا ہے اور اس کی آخری مدت یہ ہے کہ وہ سن ِ شعور کو پہنچ جائے اور اپنے بنیادی ضروری کام خود سے انجام دینے لگے۔ احناف نے لڑکے کے لیے اس کی مدت سات سال اور لڑکی کے لیے نو سال متعین کی ہے۔ لڑکی کی مدت ِ حضانت زیادہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی اچھی طرح نسوانی تربیت ہوجائے۔ مدت ِ حضانت پوری ہونے کے بعد بچہ کس کے پاس رہے گا؟ اس سلسلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں ۔ عہد نبوی کے بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچے کو اختیار دیا تھا کہ وہ ماں باپ، جس کے ساتھ چاہے، رہے۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور قاضی شریحؒ نے بھی بعض مقدمات میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ اس بنا پر شوافع اور حنابلہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدت ِ حضانت ختم ہونے کے بعد باپ بچے کو اپنے پاس رکھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اسی کو اس کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ باپ کی یہ ولایت بچے کے بالغ ہونے تک ہے۔ اس کے بعد اسے اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ رہناچاہے رہے۔ ملحوظ رہے کہ اس رائے کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ بچے کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم اور دینی و اخلاقی تربیت کس کے پاس ہوسکتی ہے۔ اگر باپ لا ابالی ہو، یا کسی بنا پر بچے کی تعلیم و تربیت سے قاصر ہو اور ماں اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہو تو بچے کو اسی کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ حق ِ حضانت کے مسئلے پر فریقین یعنی بچے کے ماں باپ کو جذبات سے بالا تر ہوکر غور کرنا چاہیے، اور کسی ایسے فیصلے پر باہم رضا مند ہوجانا چاہیے جس میں بچے کا زیادہ فائدہ ہو، خواہ اس کے لیے انھیں اپنی خواہشات کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔

بچوں کی پرورش کے شرعی احکام

اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے حق کو شرعی اصطلاح میں حقِ حضانت (حضانة الطفل/Child Custody) کہتے ہیں۔ تمام رشتوں میں حقِ حضانت کی سب سے زیادہ مستحق بچے کی ماں ہے، خواہ وہ زوجیت میں ہو یا طلاق یافتہ ہو۔ ماں کیلئے حقِ حضانت میں ترجیح کے حوالے سے فقہاء نے درج ذیل فرمانِ الٰہی سے استدلال کیا ہے: وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ. البقرۃ، 2: 233 اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں یہ (حکم) اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صغر سنی میں بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے۔ فقہاء کرام نے مذکورہ آیت مبارکہ کے ساتھ درج ذیل احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، جو حقِ حضانت میں ماں کو ترجیح ملنے کا مفہوم رکھتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے طریق سے روایت کرتے ہیں: إِنَّ امْرَأَۃً قَالَتْ: یَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي هٰذَا کَانَ بَطْنِي لَهٗ وِعَاءً، وَثَدْیِي لَهٗ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهٗ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ یَنْتَزِعَهٗ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِہٖ مَا لَمْ تَنْکِحِي. 1۔ احمد بن حنبل، المسند، 2: 246، رقم: 6716 2۔ ابو داؤد، السنن، کتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، 2: 263، رقم: 2276 ایک عورت عرض گزار ہوئی: یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے۔ میرا پیٹ اِس کا برتن تھا، میری چھاتی اس کا مشکیزہ تھی اور میری گود اس کی رہائش گاہ تھی۔ اِس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اَب وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس خاتون سے فرمایا: تم اس بچے کی زیادہ حق دار ہو جب تک تم (کسی اور سے) نکاح نہ کر لو۔ امام مرغینانیؒ فرماتے ہیں: لِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَی الْحَضَانَةِ فَکَانَ الدَّفْعُ إِلَیْھَا أَنْظَرَ، وَإِلَیْہِ أَشَارَ الصِّدِّیْقُ رضی الله عنه بِقَوْلِہٖ: رِیْقُھَا خَیْرٌ لَهٗ مِنْ شَھْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَکَ یَا عُمَرُ. مرغینانی، الہدایۃ، 2: 37 اس لیے کہ ماں بچے کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہوتی ہے اور نگرانی اور حفاظت پر مرد کی نسبت زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے کو ماں کے سپرد کرنا زیادہ مفید ہے۔ اسی شفقت کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ اے عمر! بچے کی ماں کا لعابِ دہن بچے کے حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہیں: فَلَمَّا کَانَ لَا یَعْقِلُ کَانَتِ الْأُمُّ أَوْلٰی بِہٖ عَلٰی أَنَّ ذٰلِکَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ لَا لِأَبَوَیْنِ، لِأَنَّ الْأُمَّ أَحْنٰی عَلَیْہِ وَأَرَقُّ مِنَ الْأَبِّ. شافعی، الأم، 8: 235 پس جب بچہ ناسمجھ ہو تو ماں اس کی پرورش کی زیادہ حق دار ہے اس لیے کہ یہ بچے کا حق ہے، والدین کا نہیں۔ کیونکہ والدہ بچے کے حق میں باپ کی نسبت زیادہ نرم دل اور رقیق ہوتی ہے (لہٰذا ماں بچے کی پرورش کی زیادہ حق دار ہے)۔ امام ابن ہمامؒ بیان کرتے ہیں: ولا تجبر علیه أی علی أخذ الولد اذا أبت أولم تطلب الا أن لا یکون لاولد ذو رحم محرم سوی الام علی خضانته کیلا یغوث حق الولد أصلا. ابن ہمام، فتح القدیر، 4: 184 اگر ماں بچہ لینے سے انکار کر دے یا مطالبہ نہ کرے تو اس پر جبر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بچے کا ماں کے سوا کوئی ذی رحم محرم نہیں، تو اس وقت ماں کو بچے کی پرورش پر مجبور کیا جائے گا تاکہ بچے کا حق بالکل ختم نہ ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوا بچوں کی پرورش کا حق ماں کے لیے ہے اور وہ اس وقت تک اسے اپنے پاس رکھے گی جب تک کہ بچے کو کھانے، پینے اور رفع حاجت کے لیے ماں کی ضرورت پڑے اور اس کی مدت لڑکے کے لیے سات (7) برس اور لڑکی کے لیے نو برس (9) ہے یا حیض آنے تک۔ اگر خدانخواستہ ماں مرتد ہوجائے یا بدکردار ہو، جس سے بچہ کی حفاظت ممکن نہ رہے تو اس صورت میں والدہ کا حقِ پرورش باطل ہوجاتا ہے۔ بچوں کی پرورش کا خرچ یعنی کفالت باپ کے ذمہ ہے۔ باپ کی وفات کی صورت میں اگر بچوں کا مال موجود ہے تو اس میں سے خرچ کیا جائے گا اور اگر مال موجود نہیں یعنی باپ نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تو ذمہ داری ماں پر ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے ذمہ نفقہ ہے اس کے ذمہ پرورش کا خرچ بھی ہے اور لڑکے کے لیے سات سال اور لڑکی کے لیے بلوغت تک خرچ دیا جائے گا۔ صورتِ مسئلہ میں سائل کے جن بیٹوں کی عمر سات (7) اور اور بیٹیوں کی عمر نو سال (9) سے زائد ہے ان کی حضانت کا حق والد کو بھی حاصل ہے، بہتر ہے سائل اور اس کی اہلیہ بچوں کی رضامندی سے ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اگر والدہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر ہی بضد ہے اور بچوں کے والد سے ملاقات بھی نہیں کروانا چاہتی تو اس کا یہ رویہ شرعاً درست نہیں ہے، والد اپنے اس حق کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو بچہ جس فریق کے پاس ہو، وہ دوسرے فریق کو اس بچے سے ملاقات کے حق سے محروم نہیں کرسکتا۔ بہتر یہی ہے کہ فریقین باہمی رضامندی سے بچوں کی پسند کے مطابق معاملہ طے کریں۔

Wednesday 11 October 2023

آیت کریمہ کے فوائد

حلِ مقاصد کے لیے آیتِ کریمہ کے پڑھنے کی طرف اشارہ قرآنِ مجید میں موجود ہے، جب کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ انبیاء میں ہے: {وكذلك ننجي المؤمنين ...} الآية ​یعنی جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو (اس دعا کی برکت سے) غم ومصیبت سے نجات دی، اسی طرح ہم اب مؤمنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، جب کہ وہ صدق واخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم سے پناہ مانگیں۔ (معارف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ : ٦/ ٢٢٤) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالنون (حضرت یونس علیہ السلام) نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں گے۔ (سنن ترمذی ، رقم الحدیث : ٣٥٠٥) قرآن وحدیث میں کہیں ان کلمات کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کا تذکرہ نہیں، البتہ بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف اعداد بتائے ہیں، ان میں سے کسی بھی عدد کو اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن قرآن وحدیث سے ثبوت کے بغیر کسی عدد کو مستحب نہیں کہا جاسکتا۔ نیز اگر عورتیں کسی مقصد کے لیے ان کلمات کو مخصوص تعداد اور متعین دنوں تک پڑھنا چاہیں اور درمیان میں بیماری کے ایام آجائیں تب بھی وہ اپنا معمول جاری رکھ سکتی ہیں؛ کیوں کہ بیماری کے ایام میں ایسی قرآن دعاؤں کو بطورِ تلاوت تو نہیں، لیکن بطورِ دعا کے پڑھنا جائز ہے۔

ایڈس ،جزام کی بناپر فسخ وتفریق

اگر شوہر کو ایسی بیماری ہوگئی جو بیوی کے لیے باعثِ نفرت ہو اگر شوہر کو برص (سفید داغ) اور جذام (کوڑھ: جسم کے کسی حصے کا سڑنا) یا اس جیسی کوئی اور بیماری ہوجائے جس سے قوتِ جماع ختم نہ ہو؛ مگر بیوی ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہواور وہ تفریق کا مطالبہ کرے تو ایسی صورت میں امام ابوحنیفہؒ اور امام ابویوسفؒ کے نزدیک عورت کا مطالبہ رد ہوجائے گا؛ لیکن امام محمدؒ عورت کو تفریق کے مطالبہ کا اختیار دیتے ہیں ، حضرت امام محمدؒ کا مسلک راجح ہے، فتح القدیر (۲/۱۵۳) میں اس کی وضاحت ہے۔ اما إذا کان ذلک (أي العیب) بالرجل فلا خیارَ لہا أیضاً إلّا فیما یمنع الوطأَ مثل العنۃ والجبّ في قول أبي حنفیۃ وأبي یوسفؒ وقال محمدؒ: إذا کان بہٖ دائٌ لا یمکنہا المقام معہ مثل الجذام ونحوہ خیرت۔ (شرح مختصر الطحاوی للجصاص نکاح الشغار ۲/۶۸۵، بدائع الصنائع ۲/۵۸۱، ہندیـــۃ ۱/۵۲۶) وقول محمد أرجح۔ (فتح القدیر ۲/۱۵۳ محرمات) ایڈز یا اس جیسی مہلک متعدی بیماریوں کی وجہ سے تفریق اگر شوہر کو ایڈز ہوجائے یا اس جیسی کوئی متعدی بیماری ہوجائے جس سے بیوی میں بیماری منتقل ہونے کا شدید اندیشہ ہو تو اس صورت میں اگر بیوی تفریق کا مطالبہ کرے تو تفریق کردی جائے گی۔ ’’مجموعۂ قوانین اسلام‘‘ میں ہے: ’’ایسے متعدی مرض کی بنا پر عورت کو حقِ تفریق دیا جانا چاہیے ، الخ‘‘ (۲/۶۲۴) اگر شوہر کی منی میں قوتِ تولید نہ ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جماع پر قادر ہوتا ہے؛ مگر اس کے مادئہ منویہ میں کروم زوم کم ہوتے ہیں جس سے تولید نہیں ہوتی ایسی صورت میں اگر کوئی عورت تفریق کا مطالبہ کرے تواس کا مطالبہ رد کردیا جائے گا؛ اس لیے کہ دوسرے شوہر سے بھی اولاد کا ہونا یقینی نہیں ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں ، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں ، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بے اولاد چھوڑ دیتے ہیں (شوری:۵۰) یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے: لولم یکن لہٗ ماء ویجامع فلا ینزِلُ لا یکونُ لہا حقُ الخصومۃ۔ کذا فی النہایۃ۔ (ہندیہ ۱/۵۲۵ زکریا دیوبند) اگر شوہر کو عمرقید ہوجائے اگر شوہر کو کسی جرم کی وجہ سے عمرقید کی سزا ہوجائے اور رہائی کی ساری کوششیں ناکام ہوجائیں اور بیوی اپنی عفت وعصمت پر خطرہ محسوس کرکے فسخِ نکاح کا مطالبہ کرے تو سب سے پہلے شوہر سے رابطہ کرکے طلاق لینے کی کوشش کی جائے، عورت اگر یہ کوشش کرسکتی ہو تو کرے اگر نہیں تو دارالقضاء یا محکمۂ شرعیہ شوہر سے رابطہ کرے، طلاق مل جائے تو بہتر ہے۔ (کفایۃ المفتی ۶/۱۱۰، ۱۱۲ میں تھوڑی تفصیل ہے) اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے یا خلع قبول نہیں کرتا تو عدم انفاق، عدم وطی اور عفت وعصمت کی حفاظت وغیرہ کو علت بناکر دارالقضاء یا محکمۂ شرعیہ کے ذریعہ علماء کی جماعت فسخِ نکاح کردے گی۔ اگر اتفاق سے شوہر قید سے چھوٹ کر آجائے تو بیوی اگر دوسرا نکاح نہیں کی تھی تو دوبارہ اس سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کرچکی ہوتو وہ نکاح باقی رہے گا؛ کیوں کہ سابق شوہر سے نکاح فسخ ہوچکا ہے اور فسخ نکاح طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر شوہر سے رابطہ ناممکن ہوتو فسخ نکاح کا فیصلہ پیچیدگی پیدا کرسکتا ہے؛ اس لیے کہ اگر وہ واپس آجائے تو خواہ عورت کے دوسرے نکاح کے بعدآئے یا دوسرے شوہر کے دخول کے بعدآئے دونوں صورتوں میں بیوی پہلے شوہر ہی کی ہوگی۔ (دیکھیے: الحیلۃ الناجزہ، ص:۱۸۳،۹۵، امارت شرعیہ ہند نئی دہلی) زدوکوب کی بناپر فسخ نکاح : اگر شوہر طلاق نہ دے تو بیوی کچھ مال کی لالچ دے کر یا مہر معاف کرکے خلع پر راضی کرلے، اگر شوہر راضی ہوجائے تو خلع پر رضامندی ایک طلاقِ بائن کے قائم مقام ہوگی اور بیوی کو خلاصی حاصل ہوجائے گی۔ اگر شوہر خلع کو بھی قبول نہ کرے اور معاملہ دارالقضاء میں آجائے تو وہاں بھی مصالحت یا پھر طلاق یا پھر خلع کی صورت اپنائی جائے، اگر ان سب میں ناکامی ہوتو میاں بیوی سے ایک ’’حَکَم نامہ‘‘ منظور کرایا جائے اور پھر فسخ کی صورت اپنائی جائے۔ ’’کتاب الفسخ والتفریق‘‘ میں مولاناعبدالصمد رحمانیؒ نے مالکیہ کا مسلک اختیار کرنے کی گنجائش بھی لکھی ہے کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی سے طلاق کا مطالبہ کرسکتی ہے (ص۱۴۷) مزید تحریر فرماتے ہیں : ’’حالات کے پیش نظر اگر مارپیٹ حد ضرر تک ہو اور عورت تنگ ہوکر تفریق کا مطالبہ کرے اور حنفی قاضی کو فریقین سے تحقیقِ حال کے بعد شواہد وثبوت سے یہ ظنِ غالب ہوجائے کہ عورت اپنے دعویٰ میں سچی ہے تو امام مالکؒ کے مسلک پر ان کی تصریحات کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے۔‘‘(ص۱۴۸) اگر شوہر کفریہ کلمہ بولے اگر شوہرایسی بات بولے جس سے کفر لازم آرہا ہو تو وہ مرتد ہوجائے گا اوراس کا نکاح فوراً فسخ ہوجائے گا۔ اس پر فقہائے اربعہ کا اجماع ہے (الحیلۃ الناجزہ، ص۲۰۸)، علامہ حصکفیؒ فرماتے ہیں : وارتدادُ احدِہما فسخٌ عاجلٌ بلا قضاء (الدر المختار مع رد المحتار ۴/۳۶۶ زکریا) ترجمہ: اور زوجین میں سے کسی ایک کا مرتد ہونا نکاح کو فوراً ختم کردیتا ہے، بغیر قضائے قاضی کے (تفریق ہوجائے گی)۔ اگر شوہر کفریہ کلمہ بولنے کا اقرار کرتاہے، تب تو بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوجائے گی اور عدت گزرنے کے بعد بیوی کو دوسری جگہ نکاح کا اختیار ہوگا۔ اور اگر شوہر اقرار نہیں کرتا ہو؛ بلکہ بیوی دعویٰ کرتی ہو کہ شوہر نے کفریہ کلمہ بولا ہے تواس کے قول پر دلیل قائم کرنا بیوی کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر بیوی اپنے دعویٰ کو ثابت کرلے تو تفریق ہوجائے گی اور دوبارہ نکاح کے لیے بیوی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی قابلِ اعتماد علمائے کرام سے رابطہ کرکے مسئلہ کی پوری نوعیت کو سمجھے یا کسی قابلِ اعتماد دارالافتاء سے فتویٰ لے کر اقدام کرے، اگر یہ معاملہ دارالقضاء یا محکمۂ شرعیہ میں پیش کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر بیوی کفریہ کلمہ بولے اگر بیوی کفریہ کلمہ بولی تو اس میں ائمہ احناف کے تین اقوال ہیں : (الف) اس کا نکاح فسخ ہوجائے گا؛ لیکن تجدیدِ اسلام کے بعد تجدید نکاح پر مجبور کیا جائے گا اور کسی دوسری جگہ نکاح کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ ظاہر الروایہ ہے۔ (ب) اس کا نکاح فسخ نہ ہوگا، دونوں بہ دستور میاں بیوی رہیں گے۔ (ج) عورت کنیز بن کر رہے گی۔ موجودہ ہندوستان میں مجبور کرنا مشکل ہے اور کنیز بنانا بھی؛ اس لیے دوسرے قول پر عمل کرتے ہوئے دونوں بہ دستور میاں بیوی رہیں گے؛ البتہ تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح سے پہلے وطی اور دواعیِ وطی سے منع کیاجائے گا۔ اس مسئلہ کی تفصیل ’’الحیلۃ الناجزہ‘‘ میں ہے (دیکھیے: ص۲۰۸ تا ص۲۱۲، امارت شرعیہ نئی دہلی)

ایڈس کی بناپر فسخ نکاح

ایڈس یا ایچ آئی وی کی بنا پر فسخ یا خلع کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ وہ فسخ نکاح کا مقدمہ دارالقضاءمیں دائر کرسکتی ہے۔ أطلق العیب فشمل الجذام، والبرص والجنون والرتق والقرن .....وخالف محمد رحمہ اللہ في الثلاثة الأول إذا کانت بالزوج فتخیر المرأة بخلاف ما إذا کانت لھا فلا یخیر لقدرتہ علی دفع الضرر عن نفسہ بالطلاق دونھا، (ج۴، ص۲۱۳)

میاں بیوی کے حقوق

ایک اور حدیث مبارک میں ہے:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".(مشکاۃ المصابیح، 2/281، باب عشرۃ النساء، ط: قدیمی) ترجمہ:رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل (بیوی، بچوں، اقرباء اور خدمت گزاروں) کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔(مظاہر حق، 3/365، ط؛ دارالاشاعت) ایک اور حدیث مبارک میں ہے:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنةً إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» . رواه مسلم".(مشکاۃ المصابیح، 2/280، باب عشرۃ النساء، ط: قدیمی) ترجمہ: رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت وعادت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت وعادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ (مظاہر حق، 3/354، ط: دارالاشاعت) خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالاتر سمجھے، اس کی وفادار اور فرماں بردار رہے، اس کی خیرخواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہوجائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبروتحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔فقط واللہ اعلم

Monday 9 October 2023

نكول عن الحلف

فقه المسلم » أحكام الاسرة » الحلف النكول عن اليمين اليمين هي الحلف بالله تعالى دون غيره ، يقسم الحالف بالله تعالى أو بأي اسم من أسمائه كالرحيم أو الحكيم أو العظيم .. أو بصفة من صفات ذاته كالحكمة أو العلم أو الرحمة …أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا ، أو أنه ليس مدينا لفلان أو ……. . وقد روى الإمام مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المُدَّعَي عليه”، وروى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “البينة على من ادَّعى واليمين على مَن أنكر. فليس كل من يدعي على غيره أمرا يصدق في دعواه ، ولكن على المسلم أن يأتي بالدليل على ما يدعيه ، فلا بد من الدليل . وإن لم يوجد دليل فله أن يطلب اليمين ، أي أن يحلف الآخر بالله تعالى أنه لم يعمل ما قاله من ادعى عليه. فإن حلف فلا سبيل له عليه . أما إذا رفض أن يحلف فقد اختلف الفقهاء في كون النكول (الامتناع ) عن اليمين من المدعى عليه دليلا يحكم به عليه بما يدعيه غيره : فقال الجمهور : لا يكون النكول دليلا ، ولكن يطلب القاضي من المدعي الحلف ، فإن حلف قضى له ، لأن امتناع المدعى عليه بمنزلة الشاهد ، وهم يجيزون الحكم بالشاهد مع اليمين . وقال الحنفية : يحكم القاضي للمدعي إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: النكول لغة : الامتناع . يقال نكل عن اليمين أي امتنع عنها . وهو كذلك في الاصطلاح إذا كان في مجلس القضاء والنكول عند المالكية والشافعية وفي أحد رأيين عند الحنابلة لا يكون حجة يقضى بها على المدعى عليه . بل إذا نكل في دعوى المال أو ما يئول إليه ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه , فإن حلف المدعي قضي له بما طلب وإن نكل المدعي رفضت دعواه . فقد أقاموا نكول المدعى عليه مقام الشاهد , إذ عندهم أنه يقضى للمدعي بحقه إذا أقام شاهدا وحلف , فكذلك يقضى له بنكول المدعى عليه وحلف المدعي . فالحق عندهم لا يثبت بسبب واحد , كما لا يثبت بشاهد واحد . فإن حلف استحق به وإلا فلا شيء له . ومذهب الحنفية , وأحد قولين للإمام أحمد , أنه إذا كانت للمدعي بينة صحيحة قضي له بها . فإن لم تكن له بينة أصلا , أو كانت له بينة غير حاضرة , طلب يمين المدعى عليه , فإن حلف بعد عرض القاضي اليمين عليه رفضت دعوى المدعي , وإن نكل عن اليمين الموجهة إليه صراحة , كأن قال : لا أحلف , أو حكما كأن سكت بغير عذر ومن غير آفة ( كخرس وطرش ) يعتبر سكوته نكولا ويقضي عليه القاضي بنكوله إن كان المدعى مالا , أو المقصود منه المال , قضي عليه بنكوله , لكونه باذلا أو مقرا , إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين ليدفع الضرر عن نفسه . ولا وجه لرد اليمين على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم { ولكن اليمين على جانب المدعى عليه } وقوله { البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه}. وإذا قال : لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس حتى يقر أو ينكر , وكذا لو لزم السكوت عند أبي يوسف . صاحب أبي حنيفة. وقال المالكية : إذا سكت المدعى عليه أو قال : لا أخاصمه قال له القاضي : إما خاصمت وإما حلّفت هذا المدعي على دعواه وحكمت له . فإن تكلم وإلا يحكم عليه بنكوله بعد يمين المدعي . وقال محمد بن عبد الحكم , وهي رواية أشهب وجرى بها العمل : إن قال : لا أقر ولا أنكر لم يتركه حتى يقر أو ينكر . . فإن تمادى في امتناعه حكم عليه بغير يمين . وذهب الشافعية إلى أنه إذا أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب المدعي لغير دهشة أو غباوة جعل حكمه كمنكر للمدعى به ناكل عن اليمين , وحينئذ فترد اليمين على المدعي بعد أن يقول له القاضي : أجب عن دعواه وإلا جعلتك ناكلا , فإن كان سكوته لدهشة أو جهالة أو غباوة شرح له ثم حكم ; بعد ذلك عليه . وسكوت الأخرس عن الإشارة المفهمة للجواب كسكوت الناطق . وعند الحنابلة في اعتبار سكوت المدعى عليه نكولا روايتان : الأولى : يحبسه الحاكم حتى يجيب , ولا يجعله بذلك ناكلا . والثانية : يقول له القاضي : احلف وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك .