https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Saturday, 21 December 2024

طلب الطلاق بسبب الضرب المبرح

 جاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (4 / 9): " إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ يُضَارِرُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَإِنْ شَاءَتْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ ، لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، فَلَوْ أَوْقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ .

وَمِنْ الضَّرَرِ : قَطْعُ كَلَامِهِ عَنْهَا ، وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ عَنْهَا، وَضَرْبُهَا ضَرْبًا مُؤْلِمًا " انتهى.
فإن طلَّقْتَها في هذه الحالة ، وجب عليك أن توفيها حقها بالكلية ، ومنها النفقة فترة العدة ؛ لأن الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ غير حامل ، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ ، وهذا باتفاق أهل العلم ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (139833) .
وكذا يجب عليك أن توفيها كامل مهرها ، مقدمه ومؤخره ، فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا ، قال تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا . وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/ 20، 21 ، ولا يجوز لك أن تضيق عليها ، ولا أن تضارها لتتنازل لك عنه ، قال تعالى : (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)النساء/ 19 .
وفي كل حال ، سواء أكان من حقها طلب الطلاق للضرر ، أم لم يكن ذلك من حقها ، فلا يجوز لها التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بما يخالف شرع الله ويضاد حكمه ، إذ الواجب على المسلم أن يُحَكِّم شرعَ الله تعالى في جميع أحواله ، وما يحصِّله الشخص من مال ، أو منفعة عن طريق هذه المحاكم ، خلافاً لما شرعه الله تعالى فهو سحت ، وحرام ، لا يحل له الانتفاع به .
وأما إذا ثبت لها حق شرعي ، وقضى لها به قاض يعلم شرع الله ، ويقضي به ، إلا أنه ليس له سلطان لإلزام الخصم بما قضى به ، فلا حرج عليها ، أو على صاحب الحق أيا ما كان ، في أن يترافع إلى المحاكم الوضعية ، ليستنقذ له حقه الشرعي ، ويلزم خصمه به .
وينظر للفائدة : الفتوى رقم : (114850).
وإن كان من نصيحة لنا في هذا المقام فإنا ننصحك أن تصلح ما بينك وبين زوجك ، وأن تستوعب ما حدث بينكما من خلاف وشقاق ، فإن الرجل هو الذي يطالب بالصبر والتحمل ، والتغافل والتغاضي ، إذ هو أكمل دينا وأوفر عقلا ، وننصحك بأن تتجنب ضربها مستقبلا ، خصوصا إذا ظهر لك أن الضرب سيؤدي إلى عكس المطلوب من زجرها وتأديبها ، إلى الزيادة في التمرد والنشوز.

طلب الطلاق بسبب السب والشتم

 فلا يجوز لزوجك أن يسبك أو يلعنك أو يلعن أهلك، وإذا فعل ذلك فمن حقك طلب الطلاق ولا إثم عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولو تكرر ذلك مع أكثر من زوج، فإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق من غير بأس، قال السندي في شرح الحديث: أي في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها.

وقد نص الفقهاء على أن السب واللعن من الضرر المبيح لطلب الطلاق، قال الدرديرولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق.

وليس من حق زوجك أن يأخذ شيئا من مالك بغير رضاك إلا إذا كان قد اشترط عليك أن يأذن لك في الخروج إلى العمل مقابل أن تعطيه قدرا من راتبك، فيلزمك الوفاء بذلك، وراجعي الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

واعلمي أن من حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مناسبا، لكن لا يشترط أن يكون المسكن مملوكا، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها، قال الشربيني الشافعيولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.

والذي ننصحك به أن تصبري على زوجك وتعاشريه بالمعروف وتتفاهمي معه ليعاشرك بالمعروف ويجتنب الإساءة إليك، فإن تضررت من البقاء معه فلتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه على تلك الحال وتختاري ما فيه أخف الضررين، مع التنبيه إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحيانا إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.

Friday, 20 December 2024

بینک ملازم سے ٹیوشن فیس لینا

 اگر کوئی شخص کسی بینک کے ملازم کے گھر اُس کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے جاتا ہو اور اُس سے فیس وصول کرتا ہو تو ٹیوشن پڑھانے والا چوں کہ  اپنے پڑھانے کی فیس وصول کرتا ہے اور پڑھانا ایک جائز کام ہے ؛ اور مذکورہ صورت میں فیس میں دی گئی رقم (یعنی نوٹ کا سودی ہونا مصرح و ) متعین نہیں؛  اس لیے ٹیوٹر   کا بینک ملازم سے فیس وصول کرنا جائز ہو گا، تاہم اس میں کراہت ہوگی 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 189):

"وإن كانا مما لايتعين فعلى أربعة أوجه: فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر (ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل: (وبه يفتى) والمختار أنه لايحلّ مطلقًا، كذا في الملتقى. و لو بعد الضمان هو الصحيح، كما في فتاوى النوازل. و اختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام، و هذا كله على قولهما."

بینک ملازم سے رکشہ کا کرایہ لینا

 سواری سے اپنے رکشہ کے کرایہ کی رقم لینا جائز ہے ۔

الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:

"اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا. قال الكرخي: إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس وقال أبو بكر كلاهما سواء ولا يطيب له وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم".

وفي الرد:"(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اه".

(‌‌كتاب البيوع، باب المتفرقات من أبوابها، مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه، 5/ 235، ط: سعيد)

Wednesday, 18 December 2024

موزوں پر مسح کی مدت

 موزوں پر مسح کی مدت مقیم آدمی کے لیےایک دن اور ایک رات ہے، اور اس کا اعتبار وقت حدث سے ہے، یعنی: جس وقت حدث لاحق ہوا ہے اس وقت سے لے کر ایک دن اور  رات پورا ہونے پر مسح کی مدت مقیم کے لیے  مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد وضو کے وقت موزوں کو اتار کر پاؤں دھونا ضروی ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں رات کو جس وقت حدث لاحق ہوا  (وضو ٹوٹا) ہے، اس وقت سے سے کر دوسرے دن اس وقت تک مدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد مسح کرنا جائز نہیں بلکہ پاؤں کا دھونا لازم ہے، بغیر پاؤں دھوئے  مسح کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم» قال: وكان سفيان، إذا ذكر عمرا، أثنى عليه.

(صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب التوقيت في المسح على الخفين، ج: 1، صفحہ: 204، رقم الحدیث: 276، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

(ومنها) أن يكون في المدة وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. هكذا في المحيط سواء كان السفر سفر طاعة أو معصية. كذا في السراجية وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمدة المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن كان مقيما. هكذا في المحيط ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. هكذا في محيط السرخسي.

(کتاب الطہارۃ، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول في الأمور التي لا بد منها في جواز المسح، ج: 1، صفحہ: 33، ط: دار الفکر)

مقتدی نے امام کے پیچھے سجدہ تلاوت نہیں کیا

 مقتدی کی نماز ہوجائے گی، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر قصداً امام کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کیا  تو ایسی صورت میں توبہ واستغفار کرنا  لازم ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 472):
’’وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن.

(قوله: وإنما تفسد) أي الصلاة بمخالفته في الفروض المراد بالمخالفة هنا عدم المتابعة أصلاً بأنواعها الثلاث المارة، والفساد في الحقيقة إنما هو بترك الفرض، لا بترك المتابعة، لكن أسند إليها لأنه يلزم منها تركه، وخص الفرض؛ لأنه لا فساد بترك الواجب أو السنة‘‘. 

وفیه أیضاً (2/ 82):
’’(ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه)؛ لوجوب المتابعة (لا بسهوه) أصلاً‘‘.
وفي الرد: ’’... بل الأولى التمسك بما روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «ليس على من خلف الإمام سهو» اهـ‘‘.

وفیه أیضاً (2/ 110):
’’(ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها)؛ لما مر. وفي البدائع: وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة.
(قوله: وإذا لم يسجد أثم إلخ) أفاد أنه لا يقضيها. قال في شرح المنية: وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعاً؛ لفوات محله. اهـ.
أقول: وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضاً بما إذا تركها عمداً حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة. أما لو سهواً وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافياً يأتي بها ويسجد للسهو، كما قدمناه‘‘.