https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Friday 31 May 2024

بیوہ،چاربیٹی،اور ایک بھائی کے درمیان وراثت کی تقسیم

 مرحوم  کی جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہو گا کہ  مرحوم کی جائیداد میں سے اولاً اُن کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اور قرضہ جات ادا کیے جائیں، پھر اگر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس کو ایک تہائی میں سے نافذ کیا جائے، اس کے بعد مرحوم کی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ  کو 24 حصوں میں تقسیم کر کے 3 حصے مرحوم کی  بیوہ  کو، 16 حصے مرحوم کی بیٹیوں کو (ہر ایک بیٹی کو چار حصے) اور مرحوم کے بھائی کو  5 حصے ملیں گے۔

یعنی فیصد کے اعتبار سے ساڑھے بارہ فیصد مرحوم کی بیوہ کو، 16.66 فیصد ہر ایک بیٹی کو اور 20.83  فیصد بھائی کو ملے گا۔

رسالةفي الخضاب لإبن لكمال

 الحمد لله الذي ألهم الحق لذوي الألباب، والصلاة على من أوتي الكتاب، محمد الناطق بالصواب، والسلام على آله وصحبه خير الآل والأصحاب، وبعد:

فهذه رسالة في "الخضاب"، رتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب.

 

أما المقدمة: ففي بيان ما لا بدَّ من تقريره أمام الكلام.

 

اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة، قال الإمام المطرزي في "المغرب": "ومنها - أي: من السنة بمعنى الطريقة -: الحديث في مجوس هجر: ((سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب))؛ أي: اسلكوا بهم طريقهم، يعني عامِلُوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهم"؛ انتهى كلامه.

 

وأهل الشرع نَقَلوها عن مطلق الطريقة إلى الطريقة المخصوصة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين.

 

والسنَّة بهذا المعنى تنتظم الطاعات والعبادات، ولها معنيان آخران اصطلاحيان:

أحدهما: ما ذكر في كتب الأصول على أنها أحد الأركان الأربعة للدِّين، وهي: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس.

 

والسنة بهذا المعنى تنتظم قول النبي عليه السلام وفعله وتقريره، فهي أعم من الحديث؛ لاختصاصه بالقسم الأول من الثلاثة المذكورة، وأخص من السنة بالمعنى الأول الاصطلاحي؛ لانتظامها الأحكام أيضًا دون السنة بهذا المعنى.

 

وثانيهما: ما ذكر في الفروع على أنها أحد الأحكام الخمسة (الإباحة والندب والسنة والوجوب والفرض)، ومغايرة السنة بهذا المعنى للسنة بأحد المعنيين الأولين ظاهرة.

هذا ما عند الحنفية.

 

وأما الشافعية، فهم لا يفرِّقون بين المندوب والمَسنون؛ قال الإمام النووي في "التهذيب": "تُطلَق السنَّة على المندوب، وقال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه: السنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب: كلها بمعنى واحد، وهو ما كان فعله راجحًا على تركه، ولا إثم في تركه"، إلى هنا كلامه.

 

 وليكن هذا التعميم عند الشافعية على ذُكْرٍ منك، فإنه به يندفع الاشتباه في بعض المواضع.

 

وأما الباب الأول:

ففي بيان أن الخضاب في اللحية مباح أم مسنون أم مستحب:

 اعلم أن السنَّة بمعنى المسنون التي هي أحد الأحكام الخمسة المذكورة فيما سبق: ما واظب عليه (عليه السلام)، ولا خلاف في أنه عليه السلام ما واظب على الخضاب؛ إنما الخلاف في أنه عليه السلام هل فعله مرة؟ قال في المبسوط: "اختلفت الروايات في أن النبي عليه السلام هل فعل ذلك في عمره؟ والأصح أنه عليه السلام لم يفعل" انتهى كلامه.

 

وإذا ثبت أنه عليه السلام ما واظب عليه فقد ثبت أنه ليس بسنَّة، فإن قلتَ: فما وجه قول صاحب الشرعة: "الخضاب سنَّة قولاً وفعلاً"؟

 قلت: أراد بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين، لا السنَّة المُصطلَحة، والفرق بينهما واضح عند الخواص، وإن اشتبه على العوام، يرشدك إلى الفرق بينهما انتظام الأولى للمُستحب والمباح؛ بل الواجب والفرض أيضًا.

 

 بخلاف الثانية، فإنها مقابلة للأربعة المذكورة، وكفاك دليلاً قاطعًا على أنه أراد بالسنة المعنى الأول، قوله: قولاً، فإن السنة بالمعنى الثاني لا تثبت بقوله عليه السلام؛ لما عرفت أنه لا بدَّ فيها من المواظبة من النبي عليه السلام عليها، وهي لا تكون إلا بالفعل، هذا على تقدير أن صاحب الشرعة من أئمة الحنفية، وأما على تقدير أن يكون من أئمة الشافعية، فالأمر بيِّن؛ لأن السنة عندهم تنتظم المندوب على ما عرفت فيما تقدم.

 

أما ثبوت سنية الخضاب بالمعنى الأول بقوله عليه السلام، فلا شُبهة فيه؛ لورود الأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ما ذُكر في الكتب الصحاح؛ ومنها:

 ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))[1].

 

 ومنها: ما روي عنه أيضًا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((غيِّروا هذا الشَّيب، ولا تشبَّهوا باليهود))[2].

 

 وهذان الحديثان ظاهران في استحباب الخضاب.

 

 وأما ثبوت سُنَّيته بالمعنى الأول فعلاً، فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَلبس النعال السبتية، ويصفِّر لحيته بالورس والزعفران[3].

 

• والورس: صبغ أصفر، وقيل: نبت طيب الرائحة؛ ذكرَه في "المغرب".

 

 هذا ما عند أهل الظاهر من أصحاب الحديث، وبه أخذ صاحب الشرعة.

 

 والذي عند أهل الرأي والتحقيق ما قدمناه من أن النبي عليه السلام ما اختضب لحيته، والحديث المذكور ليس بنص في هذا الباب؛ لاحتمال ألا يكون ما ذكر من الاختضاب لتغيير الشيب، بل يكون لتطييب الرائحة، وفي عبارة: (يصفر لحيته) دون (يُغير شيبته)، والجمع بين طيبي الرائحة في الورس والزعفران: نوع تأييد لذلك الاحتمال.



وأما الباب الثاني: ففي بيان أنواع الخضاب:

وتفصيل بابه، التفضيل فيما بينها.

 

اعلم: أن الخضاب على خمسة أنواع:

حسن، وأحسن إضافي، وحسن حقيقي، ومكروه، وحرام.

أما الأول: فالخضاب بالحناء والوسمة.

وأما الثاني: فالخضاب بالحناء والكتم.

وأما الثالث: فالخضاب بالصفرة.

 

وإنما كان الثاني أحسن من الأول؛ لأنه أقرب إلى الصفرة، والأول أقرب إلى السواد؛ وذلك لأن الوسمة يشمل الكتم.

 

قال الجوهري: الكَتَم بالتحريك: "نبت يخلط بالوسمة يختضب به"، فالخضاب بالحناء والوسمة يكون أقرب إلى السواد من الخضاب بالحناء والكتم، والخضاب بالحناء والكتم يكون أقرب إلى الصفرة من الخضاب بالحناء والوسمة، وما هو أقرب إلى الأحسن الحقيقي يكون أحسن مما هو أقرب إلى الحرام.

 

وسيأتي نقل الخبر عن خير البشر على وفق هذا التفصيل.

 

وأما الرابع: فالخضاب بالحناء الخالص.

 

وأما الخامس: فالخضاب بالسواد؛ لما روى أبو داود والنسائي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: ((يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة))؛ إسناده جيد[4].

 

ولا خفاء في أن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا في حق الحرام، فمراد عامَّة المشايخ في هذه المسألة من الكراهية كراهيةُ التحريم.

 

قال صاحب المحيط: عامة المشايخ على أن الخضاب بالسواد مكروه، وبعضهم جوَّزه، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي كتاب التحري من "المحيط" لرضي الدين السرخسي نقلاً عن "المبسوط" قال عليه السلام: ((اختضبوا بالسواد؛ فإنه أهيب للعدو، وأعجب للنساء))[5].

 

وقال شمس الأئمة السرخسي في أوائل "شرح سير الكبير": فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين الأعداء، كان ذلك محمودًا منه، فأما إذا فعل ذلك في حق النساء، فعامة المشايخ على الكراهة، وبعضهم جوزوا ذلك، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: "كما يعجبني أن تتزين لي، يُعجبها أن أتزين لها" انتهى.

 

فمن رخص فيه يقول: إن الوعيد الشديد الوارد في الحديث في حق من يفعله لا لمصلحة الدين، فلا ينتظم من يفعله لترهيب الأعداء في الجهاد، ومن يفعله لترغيب امرأته وجواريه؛ لأن فيه تحصين النفس، وهو من مهمات مصالح الدين.

 

وأما الكراهة في الخضاب بالحناء الخالص، فكراهة التنزيه؛ ووجه ذلك: ما روى أبو داود والنسائي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء الخالص فقالت: "لا بأس ولكن أكرهه؛ كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه" انتهى[6].



ومن هنا ظهر وجه ما تقدم من جعلنا الخضاب بالحناء الخالص أدنى درجةً من الخضاب بالحناء والوسمة في الحسن.

 

وقولنا: إنه حسن دون أحسن، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((ما أحسن هذا!))؛ وذلك فيما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ((ما أحسن هذا!))، قال: فمرَّ آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: ((هذا أحسن من هذا))، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال: ((هذا أحسن من هذا كله))[7] انتهى.

 

هذا ما وعدنا إيراده.

 

قال شمس الأئمة السرخسي في أوائل "شرح السير الكبير" عن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ((لا تزال هذه الأمة على الشِّرعة من الإسلام حسنة، هم لعدوهم قاهرون، وعليهم ظاهرون، ما لم يصبغوا الشَّعر، ويَلبسوا المعصفَر، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم، فإن فعلوا ذلك كانوا قَمِنًا أن ينتصف منهم عدوهم)).

 

في الحديث:

 بيان النصرة لهذه الأمة ما داموا مشتغلين بالجهاد، وقال الله تعالى: ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾ [محمد: 7].

 

 وفيه بيان أنهم إذا اشتغلوا بالدنيا، واتَّبعوا اللذات والشهوات، وأعرضوا عن الجهاد، يظهر عليهم عدوُّهم.

 

 ومعنى قوله: ((قَمِنًا)) أي: خليقًا وجَديرًا.

 

 كنى به عن اتِّباع الشهوات بأن يصبغوا الشعر - يريد به الخضاب - لترغيب النساء فيهم، فأما نفس الخضاب، فغير مذموم، بل هو من سيماء المسلمين؛ قال عليه السلام: ((غيِّروا الشَّيب، ولا تشبهوا باليهود))، فقال الراوي: رأيت بعد هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته كأنها ضرام عرفج - يريد به أنه كان مخضوب اللحية - إلى هنا كلامه.

 

 قوله: "يريد به الخضاب لترغيب النساء فيهم" على ما اختاره عامة المشايخ من عدم الرخصة فيه لترغيبهم؛ قال القاضي الإمام ظهير الدين في فتاواه: "ولا بأس بخضاب اللحية؛ لما رُوي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خضب لحيته حتى صارت كأنها ضرام عرفج"، والضرام: اللهب، والعرفج: الشوكة، وقال الإمام الحاكم الجليل في "المنتقى": "ولا بأس بخضاب الرأس واللحية"، وقال صاحب "المحيط" في كتاب الاستحسان: "ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء؛ لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة والمودة بين الزوجين إلى صاحبه"، وقال محمد - رحمه الله - في "المبسوط": "لا بأس في الخضاب في غير الحرب، وهو الأصح".

 

 فإن قلت: أليس عبارة "لا بأس" صريحةً في أنه ليس بمندوب؟ فما وجه ما ذكر في مجمع الفتاوى في فصل قتْل الأعونة من كتاب الحظر والإباحة: "أما بالحمرة، فهي سُنَّة للرجال"، والسنة فوق المندوب؟ قلت: أراد بالسنَّة هنا: السنَّة بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين، والسنَّة بهذا المعنى تنتظم ما دون المندوب من المُباحات؛ ما رآه المؤمنون حسنًا.

 

 قال الإمام قاضي خان في باب "ما يكره من الثياب والحلي": "والخضاب والوسمة حسن" انتهى.

 

 ومختار السيد أبو شجاع أنه مستحبٌّ؛ حيث قال في "آداب الملتقط": ويُستحبُّ خضاب الشعر واللحية للرجال"، ولم يفصل بين الحرب وغيره، وهذا في خضاب اللحية والرأس، وأما خضاب اليد والرِّجل، فلا بأس للنساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويُكره للرجال والصبيان؛ لأن ذلك تزيين، وهو مباح للنساء دون الرجال، كذا قال صاحب "المحيط" في أوائل كتاب الاستحسان.



وأما الباب الثالث: ففي فضائل الخضاب ومنافعه:

ذكر حسن بن زياد من تلاميذ أبي حنيفة في المجرد: "وبعد ما قال: ولا ينبغي أن يخضب رجله ولا يده، وجوَّز على الرِّجْلِ بعذرٍ؛ استدلالاً بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما شكى إليه أحد من وجع الرِّجل إلا قال له: ((اخضب))[8].

 

وقال صاحب "الكشاف" في "الفائق": عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الخضاب بالحناء يَجلو البصر، ويُطيب النكهة، ويطرد الشيطان))[9]، والنكهة: رائحة الفم.

 

قال الشاعر: كأبهر يتنافى بنكهة الجار [؟].

 

وفي حديث شارب الخمر: ((استنكهوه))[10]، قال ابن الأثير في "النهاية": أي شمُّوا نكهة رائحة الفم، هل شرب الخمر أم لا؟

 

قال قاضي القضاة مجد الشريعة المعروف بقاضي مجدٍ لما سُئل عن الخضاب وما جاء في الحديث: ((إذا دُفن الميت وهو مختضب بالحناء أتاه ملَكان، ويقول لكل واحد منهما لصاحبه: ارفق بالمؤمنين، أما ترى آثار الإيمان أو نور الإيمان عليه)): إن هذا الخضاب محمول على اللحية أو على الرِّجل؛ كذا في "جواهر الفتاوى".

 

قوله: إن الخضاب محمول على جواب قاضي مجدٍ عن السؤال عن الخضاب المذكور في الحديث المزبور، يعني: أن مفهوم قوله عليه السلام: ((وهو مختضب بالحناء)): وهو مختضب اللحية أو مختضب الرِّجل بالحناء، ولا خفاء في أن الترديد المذكور يأبى عن أن يراد بنور الإيمان نفس الخضاب؛ إذ لا خلاف في أن الخضاب على الرِّجل ليس بمظنَّة لهذه الفضيلة، فلا بد من التأويل بأن المراد منه ما في موضع الخضاب من آثار الوضوء، هذا ما عند القاضي مجد.

 

والذي عندي: أن المعنى: وهو مختضب اللحية، والمراد من النور: نور الشيب؛ لما روى الترمذي والدارمي عن كعب بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة))[11]، وروى أبو داود والترمذي والقزويني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم، مَن شاب شيبةً في الإسلام كتب الله له بها حسَنة، وكفر بها عنه خطيئة، ورفعه بها درجة))[12] انتهى.

 

ولما كان الخضاب على اللحية أمَارة الشيب، قال المَلَك عند رؤيته: أما ترى نور الإيمان؟ فالفضيلة للشَّيب لا للخضاب، والله أعلم بالصواب.

 

ومن فوائد الخضاب:

ما ذكر محمد في "الزيادات"؛ حيث قال: "إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، يُميز بينهم بالسيماء، وسيماءُ المسلمين: الختان، والخضاب، ولبس السواد، وعلامات الكفار: أن يكون غير مختون، وزنار قد شدَّه فوق قبائه، وأبيض الرأس واللحية قد جعل رأسه فضة كما يفعله أهل الذمة"، وقال الشارح: يريد به أنه لم يغيِّر شعره سوادًا بالخضاب، وفي "سير المحيط": "وأما لبس السواد، فإنه عادة بني العباس، كانوا في زمنهم يلبسون السواد يأخذون الناس".

 

قال صاحب "النقاية": ويُستحبُّ أن يلبس المصبوغ أحيانًا خلافًا للمجوس، وإنما قيل: خلافًا للمجوس؛ لأنهم يلبسونه دائمًا، وقيل: لأن بعض المجوس يقال لهم سبيدجامه كانوا يلبسون الأبيض دائمًا.

 

تمت رسالة الخضاب؛ لمولانا أحمد بن كمال باشا.




[1] صحيح البخاري رحمه الله (3462) مسلم رحمه الله (2103).
[2] أخرجه الترمذي رحمه الله (1752) وقال: حسن صحيح، أحمد رحمه الله في مسنده 13 / 274، صححه أحمد شاكر رحمه الله، والألباني رحمه الله.
[3] أخرجه أبو داود رحمه الله (4210) وسكت عنه، قال ابن القطان رحمه الله: ما به مِن ضَعف، حسنه ابن حجر رحمه الله، صححه السيوطي رحمه الله في الجامع، وصححه الألباني رحمه الله.
[4] جوَّد إسناده العراقي رحمه الله في "الإحياء"، وصحَّحه ابن باز رحمه الله في مج فتاواه 4 / 58، 10 / 89، وصحَّحه الألباني رحمه الله.
[5] لم أجده بهذا اللفظ، أخرجه ابن ماجه رحمه الله بلفظ: ((إن أحسن ما اختضبتم به...))، وضعَّفه الألباني رحمه الله، والبزار 6 / 30: ((عليكُم بخضابِ السَّوادِ؛ فإنَّهُ أرهَبُ لَكُم في صدورِ عَدوِّكم، وأرغَبُ لنسائِكُم فيكُم))، وإسناده ليس بالقوي.
[6] أبو داود (4146)، وسكت عنه، وضعَّفه ابن العربي رحمه الله والألباني، وحسنه ابن الملقن رحمه الله في البدر.
[7] أبو داود (4211)، وسكت عنه، جوده الألباني في المشكاة، وضعَّفه في أبي داود، في إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي، وهو منكر الحديث، ومحمد بن طلحة الكوفي، وكان ممن يُخطئ حتى خرج عن حد التعديل.
[8] أبو داود (3858) عن سلمى أم رافع خادمة النبي، والحديث صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو في الصحيحة للألباني.
[9] لم أجده.
[10] حديث بريدة رضي الله عنه: "جاء ماعز رضي الله عنه..." أخرجه الطبراني رحمه الله في الأوسط 5 / 117، قال الهيثمي 6 / 282: رجاله رجال الصحيح.
[11] ابن العربي "عارضة الأحوزي" 4 / 118، وأخرجه الترمذي (1635) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح غريب، حديث كعب بن مرة رضي الله عنه عند النسائي صحَّحه الألباني في الترغيب والترهيب للمنذري عن عمرو بن عبسة بإسناد صحيح، وعن فضالة رضي الله عنه بسند ثقات فيه ابن لهيعة، وبإسنادين لأبي أمامة أحدهما سنده ثقات، وعن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (2983) عن عمر رضي الله عنه.
[12] حسَّنه الألباني في المشكاة.


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/79516/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7/#ixzz8boG6z0V1





سیاہ خضاب

 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ کی ایک جماعت سے سیاہ خضاب کا استعمال كرنا  بھی منقول  ہے، جیسا کہ ابن قيم رحمه الله  (المتوفى: 751ھ) نے تفصیل کے ساتھ  لکھا ہے کہ کن کن صحابہ كرام   و تابعین واہل علم سے کالا خضاب لگانا منقول ہے، ان کی عبارت ملاحظہ فرمائیں :

"أَنَّ الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ خِضَابُ التَّدْلِيسِ، كَخِضَابِ شَعْرِ الْجَارِيَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ تَغُرُّ الزَّوْجَ، وَالسَّيِّدَ بِذَلِكَ، وَخِضَابِ الشَّيْخِ يَغُرُّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ تَدْلِيسًا وَلَا خِدَاعًا، فَقَدْ صَحَّ عَنِ الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَخْضِبَانِ بِالسَّوَادِ، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ "تَهْذِيبِ الْآثَارِ " وَذَكَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ: مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وَحَكَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، ويزيد، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وغيلان بن جامع وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وعمرو بن علي المقدمي، وَالْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ. "

(زاد المعاد، حرف الكاف، كتم، (4/ 337 و338)، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت)

علامہ عینی رحمہ اللہ(المتوفى: 855ھ)نےبھی  اس تفصیل کو کچھ ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے: 

"وذكر ابن أبي العاصم بأسانيد: إن حسنا وحسينا رضي الله عنهما، كانا يختضبان به، أي: بالسواد، وكذلك ابن شهاب، وقال: أحبه إلينا أحلكه، وكذلك شرحبيل بن السمط، وقال عنبسة بن سعيد: إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت، وأحبه إلينا أحلكه. وكان إسماعيل بن أبي عبد الله يخضب بالسواد، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد، ويقول: هو تسكين للزوجة وأهيب للعدو، وعن ابن أبي مليكة: أن عثمان كان يخضب به، وعن عقبة بن عامر والحسن والحسين أنهم كانوا يختضبون، ومن التابعين: علي ابن عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وأبو بردة. "

(عمدة القاري، باب الجعد،(51/22)، ط/ دار احیاء التراث العربی)

 ممانعت  کی روایت کے باوجود  جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسا کرنے کا ثبوت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ممانعت  کی  روایت بالکل عام نہیں ہے، بلکہ اس سے خا ص حالت کو استثنا حاصل ہے ، جو مذکورہ روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے  جملہ ’’وأهيب للعدو‘‘  (یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کالے خضاب کے لگانے کا حکم فرماتے تھے اس وضاحت کے ساتھ کہ اس سے  دشمن  زیادہ ہیبت زدہ (مرعوب) ہوتا ہے

چنانچہ شارح مصابيح السنۃ علامہ ابن المَلَك  رحمہ اللہ (المتوفى: 854 ھ)  لکھتے ہیں : 

"واجتَنِبُوا السوادَ، قيل: هذا في حقِّ غيرِ الغُزَاة، وأما مَن فعلَ ذلك مِن الغُزَاة؛ ليكون أهيبَ في عينِ العدوّ، لا للتزين فلا بأسَ به، روي: أن عثمانَ والحسنَ والحسينَ خَضَبُوا لحاهم بالسواد للمهابة.

(شرح المصابیح لابن الملک، (53/5) تحت رقم (3414)، ط/إدارة الثقافة الإسلامیة)

علامہ شامی رحمہ اللہ (المتوفى: 1252ھ)  نقل فرماتے ہیں: 

"قوله - عليه الصلاة والسلام - «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» اهـ قال الحموي: وهذا في حق غير الغزاة، ولا يحرم في حقهما للإرهاب، ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة."

(الدرالمختار وحاشیةابن عابدین، (756/6)، ط/ دارالفکر)


ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن خضاب الرجل بالسواد مكروه في غير الجهاد في الجملة.

وللحنفية، والمالكية في ذلك تفصيل: قال ابن عابدين: يكره الخضاب بالسواد أي: لغير الحرب, قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ـ ليكون أهيب في عين العدو ـ فهو محمود بالاتفاق، وإن كان ليزين نفسه للنساء فمكروه, وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة، روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.

وقال المالكية: الخضاب بالسواد إذا كان للتغرير فهو حرام، كمن أراد نكاح امرأة فصبغ شعر لحيته الأبيض بالسواد، وإن كان للجهاد حتى يوهم العدو الشباب ندب، وإن كان للتشاب كره، وإن كان مطلقا فقولان: بالكراهة، والجواز.

 وقال الشافعية: إن الخضاب بالسواد حرام في الجملة, ولهم في ذلك تفصيل، وخلاف، قال النووي في المجموع: اتفقوا على ذم خضاب الرأس، واللحية بالسواد, ثم قال: قال: الغزالي في الإحياء, والبغوي في التهذيب, وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عبارتهم أنه مكروه كراهة تنزيه, والصحيح ـ بل الصواب ـ أنه حرام، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة, قال: إلا أن يكون في الجهاد, وقال في آخر كتاب الأحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد، إلا المجاهد.

ودليل تحريمه حديث جابر -رضي الله عنه- قال: {أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا, واجتنبوا السواد}, وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام, لا يريحون رائحة الجنة}.

ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة... هذا مذهبنا.

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها، وقال النووي في روضة الطالبين: خضاب المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته، فهو حرام, وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز على المذهب, وقيل: وجهان كوصل الشعر، وقال الرملي: يحرم على المرأة الخضاب بالسواد, فإن أذن لها زوجها في ذلك جاز; لأن له غرضا في تزينها له, كما في الروضة، وأصلها, وهو الأوجه... اهـ.


ولحديث ابن عباس أيضا مرفوعا : يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة " . رواه أبو داود والنسائي وفي إسناده مقال .

ولحديث أبي الدرداء رفعه : " من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة " . أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم وسنده لين .

Friday 24 May 2024

أ غرب كلمات اللغة العربية

 

  • كلمة نقاخ: يتم نطق هذه الكلمة من خلال ضم الحرف الأول وفتح الحرف الثاني، ومعناها هو الماء العذب.
  • كلمة هِلَّوف: تنطيق عبر كسر الحرف الأول مع فتح وتشديد الحرف الثاني، ومعنى هذه الكلمة يشير إلى من يست غمامه شمسه.
  • كلمة اطلخم: كسر الحرف الأول وفتح الثاني، وهي تأتي بمعنى زاد واشتد، كأن نقول على سبيل المثال: اطلخم الأمر.
  • كلمة الجرشي: استخدم بعض الشعراء هذه الكلمة ولقد كان معناها يُشير إلى النفس، مثل قول (كريم الجرشي عظيم النسب).
  • كلمة العرين: يتم استخدام هذه الكلمة في الوقت الحالي إلى حد ما، ولكن كان يتم نطقها بطريقة في لفظة يُشير معناها إلى (اللحم).

علما کو گالی دینا

 کسی عام مسلمان کو بھی  گالی دینا، از روئے حدیث سببِ فسق ہے،  جس سے اجتناب لازم ہے، اور حدیث شریف کے مطابق انسان کو جہنم کی آگ میں اوندھے منہ ڈالنے کا بڑا سبب زبان ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتاہوں، ان دو میں سے ایک زبان ہے۔

ریاض الصالحین للنووی میں ہے:

"وعنِ ابنِ مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: سِباب المُسْلِمِ فُسوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ متفقٌ عَلَيهِ". ( رياض الصالحين للنووي، باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔

"وعنْ أَبي هُرَيرةَ أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: المُتَسابانِ مَا قَالا، فَعَلى البَادِي مِنْهُما حتَّى يَعْتَدِي المظلُومُ. رواه مسلم". ( رياض الصالحين للنووي، باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا : ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں، تو وہ ان میں سے پہل کرنے والے کے سر ہے، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کرجائے۔ ( یعنی پھر وہ بھی اس گناہ میں شریک قرار پائے گا) .

علماءِ کرام کو بغیر کسی سبب ظاہری کے برا بھلا کہنا یا گالی دینا ناجائز ہے، فقہاءِ کرام نے ایسے شخص کے بارے میں بھی کفر کا اندیشہ ظاہر کیا ہے جو  کسی ظاہری سبب کے بغیر دل میں علماءِ کرام کا بغض رکھتاہو، لہذا اپنے اس عمل پر سچے دل سے توبہ و استغفار  لازم ہے، اور آئندہ علماءِ کرام سے بدگمان ہونے سے اجتناب کرنے کے  لیے اچھوں کی صحبت اختیار کی جائے۔

مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر  میں ہے:

"وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: فَالِاسْتِخْفَافُ بِالْعُلَمَاءِ؛ لِكَوْنِهِمْ عُلَمَاءَ اسْتِخْفَافٌ بِالْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى مَنَحَهُ فَضْلًا عَلَى خِيَارِ عِبَادِهِ لِيَدُلُّوا خَلْقَهُ عَلَى شَرِيعَتِهِ نِيَابَةً عَنْ رُسُلِهِ، فَاسْتِخْفَافُهُ بِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إلَى مَنْ يَعُودُ، فَإِنْ افْتَخَرَ سُلْطَانٌ عَادِلٌ بِأَنَّهُ ظِلُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ، يَقُولُ الْعُلَمَاءُ بِلُطْفٍ اللَّهُ اتَّصَفْنَا بِصِفَتِهِ بِنَفْسِ الْعِلْمِ، فَكَيْفَ إذَا اقْتَرَنَ بِهِ الْعَمَلُ الْمُلْكُ عَلَيْك لَوْلَا عَدْلُك فَأَيْنَ الْمُتَّصِفُ بِصِفَتِهِ مِنْ الَّذِينَ إذَا عَدَلُوا لَمْ يَعْدِلُوا عَنْ ظِلِّهِ، وَالِاسْتِخْفَافُ بِالْأَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ. وَمَنْ قَالَ لِلْعَالِمِ عُوَيْلِمٌ أَوْ لِعَلَوِيٍّ عُلَيْوِيٌّ قَاصِدًا بِهِ الِاسْتِخْفَافَ كَفَرَ.

وَمَنْ أَهَانَ الشَّرِيعَةَ أَوْ الْمَسَائِلَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا كَفَرَ، وَمَنْ بَغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ، وَلَوْ شَتَمَ فَمَ عَالِمٍ فَقِيهٍ أَوْ عَلَوِيٍّ يُكَفَّرُ، وَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا إجْمَاعًا كَمَا فِي مَجْمُوعَةِ الْمُؤَيَّدِيِّ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي، لَكِنَّ فِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ فَكَيْفَ الثَّلَاثُ بِالْإِجْمَاعِ، تَدَبَّرْ". (كتاب السير، بَابُ الْمُرْتَدِّ، أَلْفَاظَ الْكُفْرِ أَنْوَاع، الرَّابِعُ فِي الِاسْتِخْفَافِ بِالْعِلْمِ، ١ / ٦٩٥، ط: دار احياء التراث

Thursday 23 May 2024

تین طلاق کے بعد رجوع

  تین طلاقیں ایک ساتھ دینے سے  تینوں طلاق واقع ہوچکی ہیں، بیوی اپنے شوہر پر حرمتِ  مغلظہ کے ساتھ حرام ہوچکی ہے،  رجوع جائز نہیں، نیز تجدیدِ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عدت کے گزرنے کے بعد بیوی دوسری جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہوگی۔ اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے اور وہ زن و شو کا تعلق قائم کرنے کے بعد از خود طلاق دے دیتاہے یا اس کا انتقال ہوجاتاہے اور اس کی عدت بھی گزر جاتی ہے تو پہلے شوہر سے نئے مہر کے تقرر کے ساتھ نکاح  جائز ہوگا۔

الفتاوى الهندية (1 / 473):

"وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية".

Sunday 19 May 2024

لا صلاة لجارالمسجد الا في المسجد کی تحقیق

 فحديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني، والحاكم ، والبيهقي . وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وضعفه الألباني في : ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)(2/251) و (السلسة الضعيفة برقم: 183) ، وضعيف الجامع الصغير برقم 6297.

ومع أن الحديث ضعيف فإن للمعنى الذي يدل عليه أصلا ثابتا

Saturday 18 May 2024

موبائل میں بغیر وضو قرآن مجید پڑھنا

 موبائل میں قرآنِ مجید انسٹال کرنا اور موبائل میں دیکھ کر قرآنِ مجید پڑھنا جائز ہے، چوں کہ قرآنِ کریم کو دیکھ کر ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، اس لیے موبائل فون میں دیکھ کر بے وضو قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو موبائل کو مختلف اطراف سے چھونا اور پکڑنا بھی جائز ہے، البتہ اسکرین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جس وقت قرآنِ کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے۔

خلاصة الفتاویٰ،( 104/1):

"ولایکره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب". 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 173):

"(و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف: أي ما فيه آية كدرهم وجدار، وهل مس نحو التوراة كذلك؟ ظاهر كلامهم لا (إلا بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرة به يفتى، وحل قلبه بعود.

Friday 17 May 2024

اسقاط حمل کے جواز کی صورت

 حمل ضائع کرنے کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے  کہ اگر  حمل  چار  ماہ  سے  کم کا ہو،  اور  ماہر ڈاکٹر  یہ   کہہ دے کہ بچہ کی پیدائش کی وجہ سے  ماں کی جان کو یقینی یا غالب گمان کے مطابق خطرہ ہے یا ماں کی صحت اس حمل کاتحمل نہیں کرپاۓ گی،  تو ان  جیسےاعذار کی بنا پر  حمل میں روح پڑجانے سے پہلے    پہلے  (جس کی مدت تقریباً چار ماہ ہے)    اسے ساقط کرنے کی گنجائش ہوگی، البتہ چار ماہ کے بعد کسی صورت میں اسقاط حمل جائزنہیں ہے،لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر کسی خاتون کے بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سےماں یابچےکی جان جانے کا اندیشہ ہو، اور ڈاکٹر کی رائے کے مطابق اسقاطِ حمل ضروری ہو، تو مذکورہ  اعذار کی بناء پر   حمل  میں روح پڑجانے سے پہلے پہلے (جس کی مدت تقریباً چار ماہ ہے)  حمل  کو ساقط کرناجائزہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ویکره أن تسعی لإسقاط حملها، وجاز لعذر حیث لایتصور.... (قوله: ویکره الخ) أي مطلقًا قبل التصور و بعد علی ما اختاره في الخانیة کما قد مناه قبیل الا ستبراء، وقال: إلا أنّها لاتأثم إثم القتل. (قوله: وجاز لعذر) کالمرضعة إذا ظهربه الحبل وانقطع لبنها ولیس لأب الصبي ما یستأجر به الظئر وخاف هلاك الولد، قالوا: یباح لها أن تعالج في استنزال الدم مادام الحمل مضغة أو علقة ولم یخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرین یوماً، وجاز؛ لأنّه لیس بآدمي، وفیه صیانة الآدمي، خانیة."

(كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس، ج:6  ص:429 ط: سعید)

مکروہ اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا

  ان  اوقات میں ہر قسم کی نماز ممنوع ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل، ادا نماز ہو یاقضا۔  ان تین اوقات میں پڑھی گئی نفل نماز کراہتِ تحریمی کے ساتھ اداہوجائے گی، اور فرض یا واجب نماز پڑھی تو اس کااعادہ لازم ہوگا (سوائے وقتی نمازِ عصر کے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کی اور اسی دوران سورج غروب ہوگیاتو کراہت کے ساتھ اداہوجائے گی اور اتنی تاخیر کرناگناہ ہے)۔

اوقاتِ ممنوعہ درج ذیل ہیں:

1۔عین طلوع کا وقت۔ 

2۔نصف  النہاریعنی استوائے شمس کے وقت ۔

3۔عین غروب کے وقت۔

"( وكره ) تحريماً... ( صلاة ) مطلقاً ( ولو ) قضاءً أو واجبةً أو نفلًا أو ( على جنازة وسجدة تلاوة وسهو ) ( مع شروق ) ( واستواء ) ... ( وغروب ، إلا عصر يومه ) فلايكره فعله لأدائه كما وجب". (ردالمحتار، 1/370. دارالفکر


فتاوی ہندیہ  میں ہے:

"ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول وعند احمرارها إلى أن يغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب. هكذا في فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع.كذا في الخلاصة هذا إذا وجبت صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في وقت مباح وأخرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا في هذا الوقت وأديتا فيه جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت. كذا في السراج الوهاج وهكذا في الكافي والتبيين لكن الأفضل في سجدة التلاوة تأخيرها وفي صلاة الجنازة التأخير مكروه."

(كتاب الصلوة، الباب الاول في مواقيت الصلوة، الفصل الثالث في بيان الاوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها، ٥٢/١، ط:رشيدية)



Tuesday 14 May 2024

سن بلوغ

 لڑکی کی بلوغت کی کم سے کم عمر نو سال ہے، نو سال پورے ہونے کے بعد جب بھی بلوغت کی کوئی علامت (حیض آنا یا حمل ٹھہرنا وغیرہ) لڑکی میں ظاہر ہوجائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی، لیکن اگر پندرہ سال عمر پوری ہونے کے باوجود کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر پندرہ سال مکمل ہوتے ہی لڑکی بالغ شمار کی جائے گی اور اس پر بلوغت والے تمام احکام نافذ ہوجائیں گے۔ خاندان، قوم، علاقہ اور موسم کے اختلاف کی وجہ سے لڑکی کی بلوغت کی عمر مختلف ہوسکتی ہے، یعنی نو سے پندرہ سال کے دوران کسی بھی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچ سکتی ہے، کوئی ایک ضابطہ سب کے لیے نہیں ہے. البتہ پندرہ سال پورے ہونے کے بعد وہ بہرصورت بالغ سمجھی جائے گی۔

قال ابن قدامة في المغني: (وأما السن فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة). انتهى
وقال الشافعي في الأم: (ليس على الصبي حج حتى يبلغ الغلام الحلم، والجارية المحيض في أي سن بلغاها، أو استكملا خمس عشرة سنة). انتهى
قال في كنز الدقائق: (ويفتى بالبلوغ فيهما -أي الذكر والأنثى- بخمس عشرة سنة، وهذا عند أبي يوسف ومحمد -يرحمهما الله- وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة) انتهى
وذهب المالكية إلى أن سن البلوغ عند عدم وجود باقي العلامات هو ثمانية عشر عاما، قال خليل في مختصره: (والصبي لبلوغه بثماني عشرة، أوالحلم، أو الحيض أو الحمل أو الإنبات). انتهى
وذهب أبو حنيفة في الرواية الأخرى إلى أن بلوغ الذكر والأنثى عند عدم وجود العلامات، هو ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للجارية، كما ذكره عنه صاحب كنز الدقائق.
والراجح هو القول الأول -كما ذكرنا- وعليه، فإن من بلغ هذا السن عاقلا يكون مكلفا مسؤولا عن كل ما يصدر منه من أقوال وأفعال، والحكمة في ذلك، ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر فقال: (والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة: أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان، وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك، ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي، ولا يحجزه عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتشديد المواثيق عليه والوعيد، وكان ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه، لقوة الدواعي الشهوانية، والصوارف العقلية، واحتمال القوة للعقوبات علىالمخالفة). انتهى

فقہاءِ کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ لڑکے کے لیے بلوغت کی کم ازکم عمر  12 سال اور لڑکی کے لیے بلوغت کی عمر کم ازکم 9سال ہے، اس عمر میں اگر بالغ ہونے کی علامات (لڑکے میں احتلام، انزال، یا اس کے جماع کرنے سے بیوی کا حاملہ ہونا، اور لڑکی میں احتلام،حیض یا استقرار حمل) ظاہر ہوجائیں تو انہیں بالغ سمجھاجائے گا۔ اور اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں یہاں تک کہ قمری اعتبار سے دونوں پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور سولہواں سال شروع ہوجائے تو بلوغت کا حکم  خود ثابت ہوجائے گا۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہواکہ اگر لڑکا اور لڑکی  مذکورہ ادنیٰ مدتِ بلوغ سے پہلے بالغ ہونے کادعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ معتبر نہیں سمجھا جائے گا، 9 سال سے پہلے بچی کو آنے والا خون بیماری کا خون کہلائے گا، اسی طرح اگر کوئی بچہ 9سال کی عمر میں منی کے خروج کا دعویٰ کرتاہے تو اس دعوی کو قابل قبول قرار نہیں دیاجائے گا اور اس عمرمیں یہ شریعت کے اَحکام کا مکلف نہیں بنے گا۔  جیساکہ "دررالحکام "کی عبارت میں صراحت ہے۔حوالہ جات درج ذیل ہیں :

دررالحکام شرح مجلة الأحکام میں ہے :

"(مبدأ سنّ البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنةً، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنةً. وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنةً ولم يبلغ يقال له: "المراهق"، وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يقال لها: "المراهقة" إلى أن يبلغا) إن أقل سنّ يمكن أن يحتلم فيها الذكور ويبلغوا هي اثنتا عشرة سنةً، والإناث تسع سنوات، و منتهى السن في الاثنين خمس عشرة سنةً عند الإمامين، وعليه فمتى أتم الذكر الثانية عشرة من عمره يمكن أن تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة؛ لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن، ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنةً فقط، كذلك يمكن أن تظهر آثار البلوغ على الأنثى متى اكتملت السنة التاسعة من عمرها؛ لأن البنت أسرع بلوغًا من الغلام ... الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لايقبل منه )...مثلًا لو قال غلام لم يكمل الثانية عشرة: إنه بالغ، فلايقبل ذلك منه، كما أنه لايقبل قول بنت لم تتم التاسعة: بأنها بالغة، كما لو كانت في الخامسة من عمرها، ولو جاءها الدم لايعتبر حيضًا، ( الطحطاوي) ؛ لأن ظاهر الحال يكذبها، وفي هذه الصورة لاتجوز معاملاتهما كالبيع والشراء والقسمة. ( رد المحتار، العناية ). وتطلق الدعوى، كما ذكر في كتاب الدعوى، على طلب الحق لدى الحاكم. لكن الدعوى في هذه المادة لم تكن بهذا المعنى، وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم له، ويبقى محجورًا كالأول". (2/633،634، دارالکتب العلمیة، بیروت)


تین طلاق کے بعد عدت

 صورت ِ مسئولہ میں تین مرتبہ "طلاق دیتا ہوں " کہنے سے سائل کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہوگئی ہیں ،نکاح ختم ہوچکا ہے ،دونوں کا ساتھ رہنا جائز نہیں ،بیوی عدت (تین حیض ) گزار کر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے ۔

فتاوی ہندیہ میں ہے :

"وإن کان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتین في الأمة لم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره نکاحًا صحیحًا ویدخل بها، ثم یطلقها أو یموت عنها".

( کتاب الطلاق،الباب السادس في الرجعة،ج:1،ص:473،دارالفكر)

تحفۃ الفقہاء میں ہے :

"وأما عدة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حرة۔۔۔۔۔وأما في حق الحامل فعدتها وضع الحمل".

(کتاب الطلاق،باب العدۃ،ج:2،ص:245،دارالکتب العلمیۃ)

Monday 13 May 2024

سجدۂ تلاوت کے لیے وضو لازم ہے

  جب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے  قولی اور فعلی دونوں طرح کی روایات منقول ہیں تو قولی روایت راجح ہوگی۔

اور اگر ہم ابن عمررضی اللہ عنہما کے مسلک کو مان بھی لیں  کہ ان کے ہاں بغیر وضو سجدۂ تلاوت کرنا درست تھا تو  یہ صرف ان ہی کا مسلک ہے، باقی  کسی صحابی رضی اللہ عنہ  کا یہ مسلک نہیں ہے،  اسی طرح ائمہ  اربعہ متبوعین کے ہاں بھی سجدۂ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے۔ ہاں  امام شعبی  اس  کے قائل ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہٰذا تفردات پر عمل کرنےکےبجائے  جملہ صحابہ کرام کے قول  پر عمل کرنا لازم ہے اور مشہور مذہب کو چھوڑنا نہ عقل کاتقاضا ہے اور نہ شرع کا،بلکہ اِبن عمر رضی اللہ عنہما سے اس فعل کا معارض قول بھی موجود ہے ،جو کہ راجح مذہب ہے،لہٰذااسی کےمطابق عمل کیاجائے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجس ، ونية ، واستقبال قبلة ، ووقت . إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة . وذكره ابن المنذر عن الشعبي."

(تفسير القرطبي، (9 / 438) .

امام نووی رحمہ اللہ  "المجموع شرح المھذب" میں  تحریر فرماتے ہیں:

"و حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة و الستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة."