https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Friday 31 May 2024

رسالةفي الخضاب لإبن لكمال

 الحمد لله الذي ألهم الحق لذوي الألباب، والصلاة على من أوتي الكتاب، محمد الناطق بالصواب، والسلام على آله وصحبه خير الآل والأصحاب، وبعد:

فهذه رسالة في "الخضاب"، رتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب.

 

أما المقدمة: ففي بيان ما لا بدَّ من تقريره أمام الكلام.

 

اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة، قال الإمام المطرزي في "المغرب": "ومنها - أي: من السنة بمعنى الطريقة -: الحديث في مجوس هجر: ((سُنُّوا بهم سنَّة أهل الكتاب))؛ أي: اسلكوا بهم طريقهم، يعني عامِلُوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهم"؛ انتهى كلامه.

 

وأهل الشرع نَقَلوها عن مطلق الطريقة إلى الطريقة المخصوصة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين.

 

والسنَّة بهذا المعنى تنتظم الطاعات والعبادات، ولها معنيان آخران اصطلاحيان:

أحدهما: ما ذكر في كتب الأصول على أنها أحد الأركان الأربعة للدِّين، وهي: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس.

 

والسنة بهذا المعنى تنتظم قول النبي عليه السلام وفعله وتقريره، فهي أعم من الحديث؛ لاختصاصه بالقسم الأول من الثلاثة المذكورة، وأخص من السنة بالمعنى الأول الاصطلاحي؛ لانتظامها الأحكام أيضًا دون السنة بهذا المعنى.

 

وثانيهما: ما ذكر في الفروع على أنها أحد الأحكام الخمسة (الإباحة والندب والسنة والوجوب والفرض)، ومغايرة السنة بهذا المعنى للسنة بأحد المعنيين الأولين ظاهرة.

هذا ما عند الحنفية.

 

وأما الشافعية، فهم لا يفرِّقون بين المندوب والمَسنون؛ قال الإمام النووي في "التهذيب": "تُطلَق السنَّة على المندوب، وقال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه: السنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب: كلها بمعنى واحد، وهو ما كان فعله راجحًا على تركه، ولا إثم في تركه"، إلى هنا كلامه.

 

 وليكن هذا التعميم عند الشافعية على ذُكْرٍ منك، فإنه به يندفع الاشتباه في بعض المواضع.

 

وأما الباب الأول:

ففي بيان أن الخضاب في اللحية مباح أم مسنون أم مستحب:

 اعلم أن السنَّة بمعنى المسنون التي هي أحد الأحكام الخمسة المذكورة فيما سبق: ما واظب عليه (عليه السلام)، ولا خلاف في أنه عليه السلام ما واظب على الخضاب؛ إنما الخلاف في أنه عليه السلام هل فعله مرة؟ قال في المبسوط: "اختلفت الروايات في أن النبي عليه السلام هل فعل ذلك في عمره؟ والأصح أنه عليه السلام لم يفعل" انتهى كلامه.

 

وإذا ثبت أنه عليه السلام ما واظب عليه فقد ثبت أنه ليس بسنَّة، فإن قلتَ: فما وجه قول صاحب الشرعة: "الخضاب سنَّة قولاً وفعلاً"؟

 قلت: أراد بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين، لا السنَّة المُصطلَحة، والفرق بينهما واضح عند الخواص، وإن اشتبه على العوام، يرشدك إلى الفرق بينهما انتظام الأولى للمُستحب والمباح؛ بل الواجب والفرض أيضًا.

 

 بخلاف الثانية، فإنها مقابلة للأربعة المذكورة، وكفاك دليلاً قاطعًا على أنه أراد بالسنة المعنى الأول، قوله: قولاً، فإن السنة بالمعنى الثاني لا تثبت بقوله عليه السلام؛ لما عرفت أنه لا بدَّ فيها من المواظبة من النبي عليه السلام عليها، وهي لا تكون إلا بالفعل، هذا على تقدير أن صاحب الشرعة من أئمة الحنفية، وأما على تقدير أن يكون من أئمة الشافعية، فالأمر بيِّن؛ لأن السنة عندهم تنتظم المندوب على ما عرفت فيما تقدم.

 

أما ثبوت سنية الخضاب بالمعنى الأول بقوله عليه السلام، فلا شُبهة فيه؛ لورود الأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ما ذُكر في الكتب الصحاح؛ ومنها:

 ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))[1].

 

 ومنها: ما روي عنه أيضًا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((غيِّروا هذا الشَّيب، ولا تشبَّهوا باليهود))[2].

 

 وهذان الحديثان ظاهران في استحباب الخضاب.

 

 وأما ثبوت سُنَّيته بالمعنى الأول فعلاً، فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَلبس النعال السبتية، ويصفِّر لحيته بالورس والزعفران[3].

 

• والورس: صبغ أصفر، وقيل: نبت طيب الرائحة؛ ذكرَه في "المغرب".

 

 هذا ما عند أهل الظاهر من أصحاب الحديث، وبه أخذ صاحب الشرعة.

 

 والذي عند أهل الرأي والتحقيق ما قدمناه من أن النبي عليه السلام ما اختضب لحيته، والحديث المذكور ليس بنص في هذا الباب؛ لاحتمال ألا يكون ما ذكر من الاختضاب لتغيير الشيب، بل يكون لتطييب الرائحة، وفي عبارة: (يصفر لحيته) دون (يُغير شيبته)، والجمع بين طيبي الرائحة في الورس والزعفران: نوع تأييد لذلك الاحتمال.



وأما الباب الثاني: ففي بيان أنواع الخضاب:

وتفصيل بابه، التفضيل فيما بينها.

 

اعلم: أن الخضاب على خمسة أنواع:

حسن، وأحسن إضافي، وحسن حقيقي، ومكروه، وحرام.

أما الأول: فالخضاب بالحناء والوسمة.

وأما الثاني: فالخضاب بالحناء والكتم.

وأما الثالث: فالخضاب بالصفرة.

 

وإنما كان الثاني أحسن من الأول؛ لأنه أقرب إلى الصفرة، والأول أقرب إلى السواد؛ وذلك لأن الوسمة يشمل الكتم.

 

قال الجوهري: الكَتَم بالتحريك: "نبت يخلط بالوسمة يختضب به"، فالخضاب بالحناء والوسمة يكون أقرب إلى السواد من الخضاب بالحناء والكتم، والخضاب بالحناء والكتم يكون أقرب إلى الصفرة من الخضاب بالحناء والوسمة، وما هو أقرب إلى الأحسن الحقيقي يكون أحسن مما هو أقرب إلى الحرام.

 

وسيأتي نقل الخبر عن خير البشر على وفق هذا التفصيل.

 

وأما الرابع: فالخضاب بالحناء الخالص.

 

وأما الخامس: فالخضاب بالسواد؛ لما روى أبو داود والنسائي عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: ((يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة))؛ إسناده جيد[4].

 

ولا خفاء في أن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا في حق الحرام، فمراد عامَّة المشايخ في هذه المسألة من الكراهية كراهيةُ التحريم.

 

قال صاحب المحيط: عامة المشايخ على أن الخضاب بالسواد مكروه، وبعضهم جوَّزه، وهو مروي عن أبي يوسف، وفي كتاب التحري من "المحيط" لرضي الدين السرخسي نقلاً عن "المبسوط" قال عليه السلام: ((اختضبوا بالسواد؛ فإنه أهيب للعدو، وأعجب للنساء))[5].

 

وقال شمس الأئمة السرخسي في أوائل "شرح سير الكبير": فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين الأعداء، كان ذلك محمودًا منه، فأما إذا فعل ذلك في حق النساء، فعامة المشايخ على الكراهة، وبعضهم جوزوا ذلك، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: "كما يعجبني أن تتزين لي، يُعجبها أن أتزين لها" انتهى.

 

فمن رخص فيه يقول: إن الوعيد الشديد الوارد في الحديث في حق من يفعله لا لمصلحة الدين، فلا ينتظم من يفعله لترهيب الأعداء في الجهاد، ومن يفعله لترغيب امرأته وجواريه؛ لأن فيه تحصين النفس، وهو من مهمات مصالح الدين.

 

وأما الكراهة في الخضاب بالحناء الخالص، فكراهة التنزيه؛ ووجه ذلك: ما روى أبو داود والنسائي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء الخالص فقالت: "لا بأس ولكن أكرهه؛ كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه" انتهى[6].



ومن هنا ظهر وجه ما تقدم من جعلنا الخضاب بالحناء الخالص أدنى درجةً من الخضاب بالحناء والوسمة في الحسن.

 

وقولنا: إنه حسن دون أحسن، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((ما أحسن هذا!))؛ وذلك فيما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ((ما أحسن هذا!))، قال: فمرَّ آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: ((هذا أحسن من هذا))، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال: ((هذا أحسن من هذا كله))[7] انتهى.

 

هذا ما وعدنا إيراده.

 

قال شمس الأئمة السرخسي في أوائل "شرح السير الكبير" عن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ((لا تزال هذه الأمة على الشِّرعة من الإسلام حسنة، هم لعدوهم قاهرون، وعليهم ظاهرون، ما لم يصبغوا الشَّعر، ويَلبسوا المعصفَر، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم، فإن فعلوا ذلك كانوا قَمِنًا أن ينتصف منهم عدوهم)).

 

في الحديث:

 بيان النصرة لهذه الأمة ما داموا مشتغلين بالجهاد، وقال الله تعالى: ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾ [محمد: 7].

 

 وفيه بيان أنهم إذا اشتغلوا بالدنيا، واتَّبعوا اللذات والشهوات، وأعرضوا عن الجهاد، يظهر عليهم عدوُّهم.

 

 ومعنى قوله: ((قَمِنًا)) أي: خليقًا وجَديرًا.

 

 كنى به عن اتِّباع الشهوات بأن يصبغوا الشعر - يريد به الخضاب - لترغيب النساء فيهم، فأما نفس الخضاب، فغير مذموم، بل هو من سيماء المسلمين؛ قال عليه السلام: ((غيِّروا الشَّيب، ولا تشبهوا باليهود))، فقال الراوي: رأيت بعد هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته كأنها ضرام عرفج - يريد به أنه كان مخضوب اللحية - إلى هنا كلامه.

 

 قوله: "يريد به الخضاب لترغيب النساء فيهم" على ما اختاره عامة المشايخ من عدم الرخصة فيه لترغيبهم؛ قال القاضي الإمام ظهير الدين في فتاواه: "ولا بأس بخضاب اللحية؛ لما رُوي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خضب لحيته حتى صارت كأنها ضرام عرفج"، والضرام: اللهب، والعرفج: الشوكة، وقال الإمام الحاكم الجليل في "المنتقى": "ولا بأس بخضاب الرأس واللحية"، وقال صاحب "المحيط" في كتاب الاستحسان: "ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء؛ لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة والمودة بين الزوجين إلى صاحبه"، وقال محمد - رحمه الله - في "المبسوط": "لا بأس في الخضاب في غير الحرب، وهو الأصح".

 

 فإن قلت: أليس عبارة "لا بأس" صريحةً في أنه ليس بمندوب؟ فما وجه ما ذكر في مجمع الفتاوى في فصل قتْل الأعونة من كتاب الحظر والإباحة: "أما بالحمرة، فهي سُنَّة للرجال"، والسنة فوق المندوب؟ قلت: أراد بالسنَّة هنا: السنَّة بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين، والسنَّة بهذا المعنى تنتظم ما دون المندوب من المُباحات؛ ما رآه المؤمنون حسنًا.

 

 قال الإمام قاضي خان في باب "ما يكره من الثياب والحلي": "والخضاب والوسمة حسن" انتهى.

 

 ومختار السيد أبو شجاع أنه مستحبٌّ؛ حيث قال في "آداب الملتقط": ويُستحبُّ خضاب الشعر واللحية للرجال"، ولم يفصل بين الحرب وغيره، وهذا في خضاب اللحية والرأس، وأما خضاب اليد والرِّجل، فلا بأس للنساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويُكره للرجال والصبيان؛ لأن ذلك تزيين، وهو مباح للنساء دون الرجال، كذا قال صاحب "المحيط" في أوائل كتاب الاستحسان.



وأما الباب الثالث: ففي فضائل الخضاب ومنافعه:

ذكر حسن بن زياد من تلاميذ أبي حنيفة في المجرد: "وبعد ما قال: ولا ينبغي أن يخضب رجله ولا يده، وجوَّز على الرِّجْلِ بعذرٍ؛ استدلالاً بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما شكى إليه أحد من وجع الرِّجل إلا قال له: ((اخضب))[8].

 

وقال صاحب "الكشاف" في "الفائق": عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الخضاب بالحناء يَجلو البصر، ويُطيب النكهة، ويطرد الشيطان))[9]، والنكهة: رائحة الفم.

 

قال الشاعر: كأبهر يتنافى بنكهة الجار [؟].

 

وفي حديث شارب الخمر: ((استنكهوه))[10]، قال ابن الأثير في "النهاية": أي شمُّوا نكهة رائحة الفم، هل شرب الخمر أم لا؟

 

قال قاضي القضاة مجد الشريعة المعروف بقاضي مجدٍ لما سُئل عن الخضاب وما جاء في الحديث: ((إذا دُفن الميت وهو مختضب بالحناء أتاه ملَكان، ويقول لكل واحد منهما لصاحبه: ارفق بالمؤمنين، أما ترى آثار الإيمان أو نور الإيمان عليه)): إن هذا الخضاب محمول على اللحية أو على الرِّجل؛ كذا في "جواهر الفتاوى".

 

قوله: إن الخضاب محمول على جواب قاضي مجدٍ عن السؤال عن الخضاب المذكور في الحديث المزبور، يعني: أن مفهوم قوله عليه السلام: ((وهو مختضب بالحناء)): وهو مختضب اللحية أو مختضب الرِّجل بالحناء، ولا خفاء في أن الترديد المذكور يأبى عن أن يراد بنور الإيمان نفس الخضاب؛ إذ لا خلاف في أن الخضاب على الرِّجل ليس بمظنَّة لهذه الفضيلة، فلا بد من التأويل بأن المراد منه ما في موضع الخضاب من آثار الوضوء، هذا ما عند القاضي مجد.

 

والذي عندي: أن المعنى: وهو مختضب اللحية، والمراد من النور: نور الشيب؛ لما روى الترمذي والدارمي عن كعب بن مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة))[11]، وروى أبو داود والترمذي والقزويني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم، مَن شاب شيبةً في الإسلام كتب الله له بها حسَنة، وكفر بها عنه خطيئة، ورفعه بها درجة))[12] انتهى.

 

ولما كان الخضاب على اللحية أمَارة الشيب، قال المَلَك عند رؤيته: أما ترى نور الإيمان؟ فالفضيلة للشَّيب لا للخضاب، والله أعلم بالصواب.

 

ومن فوائد الخضاب:

ما ذكر محمد في "الزيادات"؛ حيث قال: "إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، يُميز بينهم بالسيماء، وسيماءُ المسلمين: الختان، والخضاب، ولبس السواد، وعلامات الكفار: أن يكون غير مختون، وزنار قد شدَّه فوق قبائه، وأبيض الرأس واللحية قد جعل رأسه فضة كما يفعله أهل الذمة"، وقال الشارح: يريد به أنه لم يغيِّر شعره سوادًا بالخضاب، وفي "سير المحيط": "وأما لبس السواد، فإنه عادة بني العباس، كانوا في زمنهم يلبسون السواد يأخذون الناس".

 

قال صاحب "النقاية": ويُستحبُّ أن يلبس المصبوغ أحيانًا خلافًا للمجوس، وإنما قيل: خلافًا للمجوس؛ لأنهم يلبسونه دائمًا، وقيل: لأن بعض المجوس يقال لهم سبيدجامه كانوا يلبسون الأبيض دائمًا.

 

تمت رسالة الخضاب؛ لمولانا أحمد بن كمال باشا.




[1] صحيح البخاري رحمه الله (3462) مسلم رحمه الله (2103).
[2] أخرجه الترمذي رحمه الله (1752) وقال: حسن صحيح، أحمد رحمه الله في مسنده 13 / 274، صححه أحمد شاكر رحمه الله، والألباني رحمه الله.
[3] أخرجه أبو داود رحمه الله (4210) وسكت عنه، قال ابن القطان رحمه الله: ما به مِن ضَعف، حسنه ابن حجر رحمه الله، صححه السيوطي رحمه الله في الجامع، وصححه الألباني رحمه الله.
[4] جوَّد إسناده العراقي رحمه الله في "الإحياء"، وصحَّحه ابن باز رحمه الله في مج فتاواه 4 / 58، 10 / 89، وصحَّحه الألباني رحمه الله.
[5] لم أجده بهذا اللفظ، أخرجه ابن ماجه رحمه الله بلفظ: ((إن أحسن ما اختضبتم به...))، وضعَّفه الألباني رحمه الله، والبزار 6 / 30: ((عليكُم بخضابِ السَّوادِ؛ فإنَّهُ أرهَبُ لَكُم في صدورِ عَدوِّكم، وأرغَبُ لنسائِكُم فيكُم))، وإسناده ليس بالقوي.
[6] أبو داود (4146)، وسكت عنه، وضعَّفه ابن العربي رحمه الله والألباني، وحسنه ابن الملقن رحمه الله في البدر.
[7] أبو داود (4211)، وسكت عنه، جوده الألباني في المشكاة، وضعَّفه في أبي داود، في إسناده حميد بن وهب القرشي الكوفي، وهو منكر الحديث، ومحمد بن طلحة الكوفي، وكان ممن يُخطئ حتى خرج عن حد التعديل.
[8] أبو داود (3858) عن سلمى أم رافع خادمة النبي، والحديث صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو في الصحيحة للألباني.
[9] لم أجده.
[10] حديث بريدة رضي الله عنه: "جاء ماعز رضي الله عنه..." أخرجه الطبراني رحمه الله في الأوسط 5 / 117، قال الهيثمي 6 / 282: رجاله رجال الصحيح.
[11] ابن العربي "عارضة الأحوزي" 4 / 118، وأخرجه الترمذي (1635) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح غريب، حديث كعب بن مرة رضي الله عنه عند النسائي صحَّحه الألباني في الترغيب والترهيب للمنذري عن عمرو بن عبسة بإسناد صحيح، وعن فضالة رضي الله عنه بسند ثقات فيه ابن لهيعة، وبإسنادين لأبي أمامة أحدهما سنده ثقات، وعن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (2983) عن عمر رضي الله عنه.
[12] حسَّنه الألباني في المشكاة.


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/79516/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7/#ixzz8boG6z0V1





No comments:

Post a Comment