میاں بیوی کا رشتہ تو بڑا ضروری اور بڑا ہی عجیب ہوتاہے کہ اکثر لوگ اس بابت افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں تو بعض غلام بنے نظر آتے ہیں، رحمۃ للعالمینؐنے اس سے متعلق بھی حکیمانہ اعتدال کی تعلیم دی ہے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شوہر کے ذمے عورت کے یہ حقوق ہیںکہ جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے ،اپنے لیے کپڑے بنائے تو اس کے لیے بھی بنائے ،اس کے چہرے پر نہ مارے ، اسے بُرا بھلا نہ کہے اور اسے بلا وجہ کہیں اکیلا نہ چھوڑے ؛ مگر یہ کہ گھر میں ۔(مسند احمد) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی سہولت کی خاطر اپنے بہت سے کام از خود انجام دے لیا کرتے تھے ، جیسا کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے سر سے جوئیں نکال لیتے ، بکری کا دودھ دوہ لیتے ، اپنے کپڑے سی لیتے ،اپنے جوتے سی لیتے اور وہ اپنے بہت سے کام خود کر لیا کرتے تھے ۔آپ اپنے گھر میں کاموں میں لگے ہوتے ، جب نماز کا وقت ہوتا تو سب چھوڑ کر چلے جاتے ۔(ترمذی)آپ فرماتے تھے کہ عورتیں،شریف شوہروں پر غالب آجاتی ہیں اور کمینے شوہربیویوں پر غالب آجاتے ہیں،میں پسند کرتا ہوں کے شریف وکریم رہوں(چاہے)مغلوب رہوںاور میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق ہوکر ان پر غالب آجاؤں۔(روح المعانی) نیز آپ نے فرمایا:تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے ،جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہواور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہوں۔ (ترمذی)بلکہ آپ نے اسے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے ،جو اخلاق میں بہتر ہواور تم میں بہتر لوگ وہ ہیں،جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔(ترمذی)
Authentic Islamic authority, seek here knowledge in the light of the Holy Quran and Sunnah, moreover, free PDFs of Fiqh, Hadith, Indo_Islamic topics, facts about NRC, CAA, NPR, other current topics By الدکتور المفتی القاضی محمد عامر الصمدانی القاسمی الحنفی السنجاری بن مولانا رحیم خان المعروف بر حیم بخش بن الحاج چندر خان بن شیر خان بن گل خان بن بیرم خان المعروف بیر خان بن فتح خان بن عبدالصمد المعروف بصمدخان
Thursday, 7 December 2023
حسن العشرة مع النساء في الإسلام
1- قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، في هذه الآية أَمَر الله تعالى الرِّجال عمومًا، والأزواجَ خصوصًا بِحُسْن معاشرةِ النساء، والمعاشرة: مِن العِشْرَة، وهي: المخالطة، والمعروف: هو ما عَرَّفه وحدَّده الشارع، وأمَر به من التلطُّف مع النساء، والرحمة بهنَّ، وحُسن الخُلُق معهن، وطِيب القول لهن.
ومعنى الآية: صاحبوهنَّ، وعاملوهنَّ بالمعروف مما حَضَّ عليه الشرع، وارتضاه العقلُ مِن الأفعال الحميدة، والأقوال الحسَنة، بأن تُلاطفوهنَّ في المقال، وتتَجَمَّلُوا معهنَّ في الفعال.
قال ابنُ كثير في تفسيره (2/ 242): "﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: طَيِّبُوا أقوالكم لهنَّ، وحَسِّنُوا أفعالكم وهَيْئَاتِكُم بحسب قُدرتكم، كما تحبُّ ذلك منها، فافعل أنت مثله".
وقال الغزالي في الإحياء (2/ 43): "والمعاشرة بالمعروف تكون بِحُسْن الخُلُق معها، وكف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحِلْم عن طيشها وغضبها؛ اقتداءً برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد كانتْ أزواجه تراجعْنَه الكلام؛ بل أن يَزيد على احتمال الأذى منها بالمداعبة، والمزاح والملاعبة، فهي التي تُطَيِّب قلوبَ النساء، وقد كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يمزح معهنَّ".
ثم ختَم الله الآية الكريمة بقوله: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]؛ ليُبَيِّن أنَّه لا يصحُّ للرجال أن يسترسلوا في كراهية النِّساء إن عرضت لهم أسبابُ الكراهية، بل عليهم أن يُغَلِّبُوا النظرَ إلى المحاسن، ويتغاضوا عن المكارِه.
فمعنى الآية: إن وُجِد سببُ سوء المعاشَرة - وهو: الكراهية - فكرهتم صحبتهنَّ وإمساكهن، فتثبَّتوا ولا تتعجَّلوا في مفارقتهن بالطلاق، فإنَّه عسى أن تكرهوا شيئًا، ويجعل الله لكم في الصبر عليه خيرًا كثيرًا في الدنيا والآخِرة.
فجَعل الله العشرة بالمعروف فريضةً على الرجال حتى في حالةِ كراهية الزوج لزوجته، وجعَل للزوج في ذلك خيرًا كثيرًا.
2 - قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
وفي هذه الآية يُبَيِّن الله تعالى أنَّ مِن آياته العظيمة أن جَعَل بين الزوجين المودَّةَ والرحمة، وبيَّن أن النكاح مبنيٌّ على هذه الأصول: السكن، والمودَّة، والرحمة.
فقال: ﴿ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾، والسكينة: الطمأنينة، والأُنس، والاستقرار؛ أي: لتألفوا بها، وتطمئِنُّوا إليها، فجعَل الله المرأة سكنًا للرجل يأوي إليها، ويطمئن بها، ويستقر عندَها، فبيَّن أنَّ البيوت ينبغي أن تُبْنَى على الطمأنينة والسكينة، وهو ما يؤدِّي إلى الاستِقْرار في الحياةِ الزوجية.
ثم قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾، فبيَّن في هذه الآية أنَّ العلاقة بيْن الرجل وزوجه مبنيةٌ على المحبَّة، والمودة، والأُلْفة، فإنِ انتفى الحبُّ فلتكن العلاقة مبنيَّة على الرَّحْمة بها، والعطف عليها؛ لأنَّها الحلقة الأضعَف، وقد حرَّج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - علينا حقَّها بقوله: ((إني أُحَرِّج عليكم حقَّ الضعيفين: اليتيم، والمرأة))[4]، وهذه الآية تؤكِّد ما أفادتْه الآية الأولى: بأنَّه إن كَرِه الرَّجلُ المرأةَ، وانتهتْ علاقة الحُبِّ والوُدِّ بينهما، فلا يُفارقها، بل يُعاملها بالرحمة، والرأفة، والشفقة، وهو المعروف الذي ذَكَرَه في الآية الأولى؛ ولِذَا قال ابن عباس في تفسير الآية: "المودَّة: حبُّ الرجل امرأته، والرحمةُ: شفقتُه عليها أن يصيبَها بسوء"[5]، وذلك إنِ انتفت المحبَّة، وحلَّت مكانها الكراهية.
3 - قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].
يُؤكِّد الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية أنَّ للمرأة على زوجها حقوقًا كما أنَّ له عليها حقوقًا، فعليه أن يُوَفِّي لها حقوقَها بالمعروف الذي ترضاه الطباعُ السليمة، ووافق ما شرَعه الله، فلا يستوفي حقوقَه منها، ويظلمها حقوقَها، فالمعنى: وللنساء على الرجال مثلُ ما للرجال على النساء، فليؤدِّ كل واحد منهما إلى الآخَر ما يجب عليه بالمعروف.
وقدْ قال ابن عباس: "إني لأتزيَّن لامرأتي كما أُحِبُّ أن تتزين لي؛ لأنَّ الله قال: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]"[6].
المبحث الثاني
الأحاديث النبوية
وهذه سِتَّة أحاديث مِن كلام النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تُبَيِّن لك عظمَ هذا الأمر، وتُحذِّرك من خَطَر مخالفته:
1- عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة، إنْ كَرِهَ منها خُلقًا، رَضِيَ منها آخر - أو قال: غيرَه))[7]، والفرك: هو البُغض بين الزوجين، ومعنى الحديث: لا يَنبغي للزوج أن يُبْغِض زوجتَه بغضًا يحمله على فراقها؛ لأنَّه إن وجد فيها خُلُقًا يكرهه، وجد فيها خُلُقًا آخرَ يرضاه منها، فعليه أن يغفرَ سيئها لحُسْنها، ويَتَغَاضَى عمَّا يكره لِمَا يحب منها.
وفي الحديثِ إخبارٌ بأنَّ المؤمنة لا يُتَصَوَّر فيها اجتماعُ كلِّ القبائح؛ بحيث يبغضها الزوجُ بغضًا كليًّا، ولا يَحْمَد فيها شيئًا أصلاً، بل فيها مِن الخصال الحميدة ما يَرضاه زوجُها، وفيه إشارة إلى أنَّه ينبغي للزوج أن يبحَث في زوجته عمَّا يُرْضِيه عنها، وألا يُنَقِّب عن المساوئ التي تحمله على كُرهها.
وفيه إشارةٌ أيضًا إلى أن الصَّاحب لا يوجد بدون عيْب، فإنْ أراد الشخص صاحبًا بريئًا من العيب بقِي بلا صاحِب، ولله دَرُّ القائل:
أُعَاتِبُ كُلَّ ذِي حَسَبٍ وَدِينٍ ![]() وَلاَ أَرْضَى مُعَاتَبَةَ الرَّفِيقِ ![]() وَأُغْمِضُ لِلصَّدِيقِ عَنِ المَسَاوِي ![]() مَخَافَةَ أَنْ أَعِيشَ بِلاَ صَدِيقِ ![]() |
2- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم))[8].
في هذا الحديث يُبَيِّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ مَن كَمُل إيمانه هو من حَسُن خُلُقُه مع جميع الناس، ثم بيَّن أن خير الناس من كان خيرُه لزوجته خاصَّة، وذلك بأن يُعَامِلَها بالحسنى، ويصبر على أخلاقها، ويكُفَّ الأذى عنها، قال الحسنُ البصري: "حقيقة حُسن الخلق: بذْلُ المعروف، وكفُّ الأذى، وطلاقة الوجه"، وقد كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - خيرَ الناس؛ ولهذا كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحسنَ الناس معاشرةً لأزواجه، فإنه قد صحَّ عنه أنه قال: ((خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي))[9].
وفي هذا الحديثِ يَحُثُّ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الأزواجَ على حسن معاشرةِ زوجاتهم، وحُسن صحابتهنَّ، والتَّرفُّق بهن، وأنَّ مَن فعل هذا فهو مِن خير الناس، ومَن خالفه فهو شرُّ الناس، وقد كانتِ العرَب تقول: (مَن لا خير فيه لأهله، فلا خيرَ فيه للناس).
3- عن سَمُرة بن جُندب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ المرأة خُلِقَت مِن ضلع، فإن أَقَمْتَها كَسَرْتَها، فَدارِها تَعِشْ بها))[10]، فالمرأة خُلِقَت من ضِلع، وفي رواية: ((مِن ضِلع أعوج))[11]؛ أي: إنَّ خَلْقَها فيه اعوجاج، وكذلك خُلُقُها، فلا يتهيأ لك الانتفاعُ بها إلا بالصبر على اعوجاج خُلُقِها، كما جاء في رواية مسلم: ((لن تستقيمَ لك على طريقة، فإنِ استمتعتَ بها استمتعتَ وبها عِوج))[12]، فإن أردتَ تقويمَها وإصلاحَها، فلن تستطيعَ إلى ذلك سبيلاً، إلا بطلاقها وكسْر جناحها، كما في رواية مسلم المتقدمة: ((وإن ذهبتَ تُقِيمها كسرتَها، وكَسْرُها طلاقها))، فلا يمكن العيشُ معها إلا بمداراتها؛ لذلك قال: ((فدَارِها تَعِش معها))، والمداراة: الملاطَفة والملاينة؛ أي: لاطِفْها ولايِنْها وجامِلْها، فبذلك تبلُغ مرادك منها مِن الاستمتاع، وحسن العِشْرة.
فهذا الحديثُ الشريف يحُثُّنا على مُجامَلَة النساء ومُلايَنَتِهِنَّ، والصبر على أذاهن وتَضَجُّرِهِنَّ، والصحبة معهنَّ بالمداراة، وحُسْن الخلق، وسَعة النفْس، وتمام الشفقة.
4- عنِ الحسن البصريِّ - رحمه الله تعالى -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الله سائلٌ كلَّ راع عما استرعاه؛ حَفِظ أم ضَيَّع، حتى يسأل الرجلَ عن أهل بيته))[13]، الراعي هو: الحافظ، المُؤْتَمَن، المُلْتَزِم صلاح ما قام عليه، وفي هذا الحديثِ يُوَضِّح النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - سيُحَاسِب كلَّ شخص تولَّى أمر بعضِ المسلمين، وأكَّد بأنه سيُسأل عنهم، وعن حِفْظه لهم، وخصَّ بذلك الرَّجُل مع أهل بيتِه مِن زوجه وولده، وأنَّه سيُسأل عنهم؛ هل حفِظ حقوقَهم، أم ظلمهم، وفرَّط فيهم، وقدْ أمرَنا النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بإعدادِ الجواب للسؤال، فقال: ((فأعدُّوا للمسألة جوابًا))، قالوا: وما جوابها؟ قال: ((أعمالُ البِر))[14]، وبيَّن لنا أنَّ الجواب يكون بالعمل بقوله: ((أعمال البر))، وهي: أعمال الخير مِن: حسن الخُلُق، وحِفظ الحقوق، والمعاشَرة بالمعروف.
5- عن معاويةَ بن حَيْدَة - رضي الله عنه - قال: "قلت: يا رسولَ الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تُطعِمها إذا طَعِمتَ، وتكسوَها إذا اكتسيتَ، ولا تضرِب الوجهَ، ولا تُقَبِّح، ولا تهْجُر إلا في البيت))[15].
في هذا الحديث يُبَيِّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حقوقَ المرأة على زوجها، وذكَر منها: وجوب النفقة عليها، وكسوتها، وهذا واجبٌ بإجماع علماء المسلمين، وفيه مِن اللطائف ندب واستحباب أكْل الرجل الطعامَ مع زوْجته، وألاَّ يترفَّع عليها بأكْله وحده وهي تنظر إليه، وذكَر منها: عدم الضَّرْب، وعدم الهجر إلا في البيت فقط، وعدم التقبيح؛ أي: لا يقول لها قولاً قبيحًا، ولا يَشْتمها؛ لأنَّه من سوءِ العِشرة، وقلة الأدب، وقد عبَّر بالوجه عن الذات، فالنهيُ عن الأقوال والأفعال القبيحة في الوجه، وغيره مِن ذاتها، وصفاتها، فشمِل اللعن، والشَّتْم، والهجْر، وسوء العِشرة، وغير ذلك.
6- عنِ العِرباضِ بن سارية - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إنَّ الرجلَ إذا سقَى امرأته مِن الماء أُجِر))، قال: فأتيتُ امرأتي فسقيتُها، وحدثتُها بما سمعتُ مِن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم[16].
وهذا الحديثُ مِن أروع ما قرأتُ في معاملة الزوج لزوجته، فانظرْ إلى هذا الصحابي الجليل الّذي تربَّى على يدي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عندما سَمِع الحديث من النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قام بتطبيقه على الفور؛ حرصًا على الأجر؛ واتباعًا لهدي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي هو خيرُ هَدْي، فجاء إلى امرأتِه فسقاها أولاً، ثم أخْبَرها بما أخْبَر به النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعَمِل بما عَلِم، ثم عَلَّم أهله.
المبحث الثالث
الآثار الواردة عن السلَف
وهذه بعضُ الآثار عن الصحابة، والتابعين، والسَّلف الكِرام - رحمهم الله - تَحُثُّ على معاشرة الزوجة بالمعروف:
1- قال عمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: "يَنبغي للرجل أن يكونَ في أهله مِثل الصبي، فإذا الْتَمسوا ما عندَه وجدوه رجلاً"[17].
يُبيِّن الخليفةُ الراشد الثاني عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - ما يجب أن يكونَ عليه الرجل في بيته، وما يجب أن يُعامِل به أهله، وذلك بأن يكونَ بينهم كالصبي يلهو معهم ويلعب، ويفعل كلَّ ما يطلبونه - ما لم يكن معصية - فإذا احتاجوا إليه في ردِّ صائِل، أو دفْع مجرِم وجدوه رجلاً يُدافِع وينافح عنهم، ويحميهم عندَ الملمَّات.
2- أخذ أبو غرزة - رضي الله عنه - بِيَد ابن الأرقم - رضي الله عنه - وأدْخَله على امرأتِه، فقال لها: "أتُبْغِضينني؟"، قالت: "نعم"، فقال له ابنُ الأرقم: "ما حمَلَك على ما فعلت؟"، قال: "كثرتْ عليَّ مقالة الناس"، فأتى ابنُ الأرقم عمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - فأخبَره، فأرْسل إلى أبي غرزة، فقال له: "ما حمَلَك على ما فعلت؟"، قال: "كثرتْ عليَّ مقالةُ الناس"، فأرسل إلى امرأتِه، فجاءتْ ومعها عمَّة مُنكرة، فقالت: "إنْ سألك فقولي: استحلفني فكرهتُ أن أكْذِب"، فقال لها عمر: "ما حمَلَك على ما قلت"، قالت: "إنَّه استحلفني فكرهتُ أن أكْذِب"، فقال عمر: "بلى، فلتكذبْ إحداكُنَّ ولتجمل، فليس كلُّ البيوت تُبْنَى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام"[18].
يُبَيِّن الخليفةُ الراشد عمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - في كلامه هذا أنَّ العلاقة بيْن الزوجين لا تقوم على الحبِّ فقط، فإذا كَرِه الرجل امرأتَه طلَّقها وفارَقَها، بل تكون العلاقةُ مبنيَّة - عند انتِفاء الحب - على الرحمة، والشَّفَقة، والأخلاق الحَسَنة، فبعد أن عاش الرجلُ مع زوجتِه زمنًا، ثم يرَى منها ما يكرهه يترُكها ويُفارِقها! فأين أخلاقُ الإسلام، والمعاشَرة بالمعروف، والقِيم الحسَنة؟
وكأنَّ عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - أخَذ هذا المعنى مِن قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، كما بيَّن عمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - أنَّ هذا مِن الأمور التي يجوز فيها الكذِبُ، قال الزُّهري: "لا يحلُّ الكَذِبُ إلا في ثلاث: الحرْب، والإصلاح بيْن الناس، وحديث الرَّجل امرأتَه، وحديث المرأة زوجَها"[19].
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 38): "يحتمل أن يكون فيما يُخبِر به كلُّ واحد منهما الآخر ما له فيه مِن المحبَّة والاغتِباط، وإنْ كان كذبًا لما فيه مِن الإصلاح، ودوام الأُلْفة".
3- قال يحيى بن عبدالرحمن الحنظليُّ: أتيتُ محمَّدَ بن الحنفيَّة فخرَج إلَيَّ في ملحفة حمراء ولحيته تقطُر من الغالية، فقلت: "ما هذا؟"، قال: "إنَّ هذه الملحفة ألقتْها عليَّ امرأتي ودهنتني بالطِّيب، وإنهنَّ يشتهين منَّا ما نشتهيه منهنَّ"[20].
فانظرْ إلى ابن الحنفيَّة - رحمه الله تعالى - كيف يعامل زوجتَه، ويتجمَّل لها، ويُبَيِّن أنَّ المرأة تشتهي من الرَّجُل ما يشتهيه الرَّجُل منها، فيعاملها كما يحبُّ أن تعاملَه هي، ولا يرَى في ذلك أيَّة غضاضة، وهو كقول ابن عبَّاس - رضي الله عنه -: "إنِّي لأتزيَّن لامرأتي كما أحبُّ أن تتزيَّن لي"، فالمرأة تُريد من الزوجِ كما يُريد الزوج منها في التجمُّل، والتزيُّن، وحُسْن الخلق، والمعاشرة بالمعروف.
والظن بك أخي في الله، الامتثال لهذه الآيات القرآنية، والاستجابة لهذه الأحاديث النبويَّة، كما فعَل الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - والسَّلَف الصالِح - رحمهم الله تعالى.
هذا ما جمعتُه لك أخي مِن كلام الله تعالى، وكلام رسولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وكلام السَّلَف الصالِح مِن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - والتابعين من بعْدهم - رحمهم الله - ولو استقصيتُ كلَّ الآيات، والأحاديث الواردة في هذا الباب لطالَ المقام، وكَثُر الكلام، ولكن في هذا القَدْر كفاية لمَن امتثل أمر الله - عزَّ وجلَّ - واتَّبَع هدْي نبيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسار على نهْج السَّلَف الصالح - رحمهم الله تعالى.
هذا ما تَهيَّأَ إعداده، وتيسَّر إيراده، فإنْ أصبت ففضل من المنَّان، وإن أخطأتُ فمِن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بَرِيئان، وآخِر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرفِ الأنبياء والمرسَلين، وآله وصحْبه والتابعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الأنبياء، باب: ما ذُكِر عن بني إسرائيل، رقم: (3274) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما.
[2] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الإيمان: باب: بيان أن الدِّين النصيحة، رقم: (55) من حديث تميم الداري - رضي الله عنه.
[3] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، رقم: (2199) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: كان لي خالٌ يَرْقي من العقرب، فنهَى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الرقى، فأتاه، فقال: "يا رسولَ الله، إنك نهيتَ عن الرقى، وأنا أرْقي من العقرب..."، فذكره.
[4] صحيح: أخرَجه النسائي في سننه: كتاب: عشرة النساء، باب: حق المرأة على زوجها، رقم: (9149)، وابن ماجه في سننه: كتاب: الأدب، باب: حق اليتيم، رقم: (3678)، والحاكم في "المستدرك": كتاب: الإيمان، رقم: (211): كلهم من طرق عن: محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - به، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرْط مسلم"، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (1015)، ومعنى أُحَرِّج: أُحَرِّم، وأُضَيِّق، وأُشَدِّد عليكم في أخْذ حقهما، وظلمهما.
[5] ذكره القرطبي في تفسيره (14/ 17).
[6] حسن: أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 532)، وابن أبي شيبة في "المصنف": كتاب: الطلاق، باب: ما قالوا في قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾، رقم (19263): كلاهما مِن طرق عن وكيع، حدَّثَنا بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - به، وهذا إسناد حسن: وكيعٌ هو ابن الجراح الرُّؤاسي أحدُ الأئمة الأعلام - كما قال الذهبي في "الكاشف" (2/ 350)، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص: 581): "ثقة حافِظ عابد"، وبشير بن سلمان هو: أبو إسماعيل النهدي، ذَكَره ابن حبان في "الثقات" (6/ 98)، وقال الحافظ في "التقريب" (ص: 125): "ثِقة يُغرِب"، وعكرمة هو: أبو عبدالله مولى ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 229) فقال: "كان عكرمةُ مِن علماء الناس في زمانه بالقرآن".
[7] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، رقم: (1469).
[8] صحيح: أخرَجه الترمذيُّ في سننه: كتاب: الرضاع، باب: حق المرأة على زوْجها، رقم: (1162)، وقال: (حسن صحيح)، وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ في "السلسلة الصحيحة" برقم: (284).
[9] صحيح: أخرجه الترمذيُّ في سننه: كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رقم: (3895)، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: كتاب: النكاح، باب: معاشرة الزَّوجين، رقم: (4177): كلاهما من طُرق عن: محمد بن يوسف: حدَّثَنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - به، وقال الترمذي: (حسن غريب صحيح)، وصحَّحه الألبانيُّ في "السلسلة الصحيحة" برقم: (285).
[10] صحيح: أخرجه أحمد في مسنده: مسند الكوفيين، رقم: (20105)، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: كتاب: النكاح، باب: معاشرة الزوجين، رقم: (4178) والحاكم في "المستدرك": كتاب: البر والصلة، رقم: (7333): كلهم من طرق عن: عَوْف، عن أبِي رَجاء، عن سَمُرَة بْن جُنْدُب - رضي الله عنه - به، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرْط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (1944).
[11] صحيح: أخرَجه الحاكم في "المستدرك": كتاب: البر والصلة، رقم: (7334) من حديث أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - وقال الحاكم: (إسنادُه صحيحٌ على شرْط مسلم)، ووافقه الذهبي.
[12] أخرجه في صحيحه: كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء، رقم: (1468) من حديث أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه -: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ المرأة خُلِقتْ مِن ضلع لن تستقيمَ لك على طريقةٍ فإنِ استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عوج، وإن ذهبتَ تُقيمها كسرتَها، وكسْرُها طلاقها)).
[13] مرسل صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان: كتاب: السير، باب: في الخلافة والإمارة، رقم: (4493): من طريق قتادة، عن الحسن البصري، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو مرسَل، فالحسن البصري تابعي لم يُدرِك النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - والحديث صحَّحه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: (1636).
[14] حسن: أخْرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، رقم (3576)، وابنُ عديٍّ في "الكامل في ضعفاء الرجال" (1/ 312): كلاهما من طُرق عن: زكريا بن يحيى الخزاز: حدَّثَنا إسماعيل بن عبَّاد: حدَّثَنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه -: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كُلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤول: فالأمير راعٍ ومسؤول عن رعِيَّته، والرجل راعٍ ومسؤول عن زوجتِه وما ملكتْ يمينه، فاتَّقوا الله وما ملَكتْ أيمانكم، والمرأة راعيةٌ لحق زوجها ومسؤولة عن مالِه، وكلُّكم راعٍ وكلكم مسؤول، فأعدُّوا لتلك المسائل جوابًا ...))، وعزاه الهيثمي للطبراني في "مجمع الزوائد" (5/ 374)، وقال: "رجاله رجال الصحيح"، وقال ابنُ حجر في "فتح الباري" (4/ 297): (أخرجه ابن عدي، والطبراني، وسندُه حسن).
[15] صحيح: أخرَجه أبو داود في سننه: كتاب: النِّكاح، باب: حق المرأة على زوْجها، رقم (2142)، والنَّسائي في سننه: كتاب: عشرة النساء، باب: تحريم ضرْب الوجه في الأدب، رقم (9171)، والحاكم في "المستدرك": كتاب: النِّكاح، رقم (2764)، كلُّهم من طرق عن: أبي قَزَعَة الباهلي، عن حكيمِ بن معاوية، عن أبيه - رضي الله عنه - به، وقال الحاكمُ: (صحيح الإسناد)، ووافَقه الذهبي، وصحَّحه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (7/ 97).
[16] حسن: أخْرَجه أحمد في مسنده: مسند الشاميين، رقم (17195)، وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" برقم: (1963).
[17] ضعيف: أخْرَجه ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (19/ 331)، قال: "أخبَرَنا أبو القاسم الحسيني: أخبَرنا رشأ بن نظيف: أخبَرنا الحسنُ بن إسماعيل: حدَّثَنا أحمد بن مروان: حدَّثَنا إبراهيم بن شوقي الهمداني: حدَّثَنا أبو حذيفة، عن الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - به.
قلت: أبو القاسم الحسيني هو: عليُّ بن إبراهيم النسيب، قال الذهبي في "السير" (19/ 358): "كان صدرًا معظمًا، وثقةً محدِّثًا، من أهل السنة والجماعة، والأثَر والرِّواية، كلُّ أحد يُثني عليه"، ورشأ بن نظيف هو: أبو الحسن المقرئ، قال ابنُ عساكر في "تاريخ بغداد" (18/ 149): (كان ثِقةً مأمونًا)، وقال ابن الجوزي في "غاية النهاية" (1/ 282): (ثقة حاذق)، والحسن بن إسماعيل هو: أبو محمَّد الضراب، قال الذهبي في "السير" (16/ 541): (الظاهر مِن حاله أنه ثِقة، صاحِب حديث، ومعرفته متوسِّطة)، وأحمد بن مرْوان هو: أبو بكر الدِّينَوري، قال ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 309): (اتَّهمه الدارقطني ومشَّاه غيرُه، قال الدارقطني في "غرائب مالك": هو عندي ممَّن كان يضَع الحديث)، ودازيل هو: أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي الهمداني المعروف بابن دازيل، قال الذهبي في "السير" (13/ 185): (الإمام الحافظ الثِّقة العابد)، وقال ابنُ الجوزي في "غاية النهاية" (1/ 10): (ثِقة كبير مشهور)، وقال ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 48): (ما علمتُ أحدًا طعَن فيه)، وأبو حذيفة هو: موسى بن مسعود النَّهْدي، قال الذهبيُّ في "الكاشف" (2/ 308): (صدوق يُصحِّف)، وقال الحافظُ في "التقريب" (554): "صدوق سيِّئ الحِفظ وكان يُصحِّف)، والثوري هو: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال ابن حجر في "التقريب" (244): "ثِقة، حافِظ، فقيه، عابِد، إمام، حُجَّة"، وأبوه هو: سعيد بن مسروق الثوري، قال الذهبيُّ في "الكاشف" (1/ 444): (ثقة)، وكذلك قال الحافظ في "التقريب" (241)، وإبراهيم التيمي هو: أبو أسماء إبراهيم بن يَزيد بن شريك، قال ابن حجر في "التقريب" (95): "ثِقة إلا أنَّه يُرسِل ويُدلّس"، وهذا إسناد ضعيف، عِلَّته: أحمد بن مرْوان الدينَوري اتَّهمه الدارقطني بوضْع الحديث، كما أنَّه مُرْسل، فإبراهيم التيمي لم يُدْرِك عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - بل لم يدرك مَن مات بعدَه بسنواتٍ طوال، قال الذهبيُّ في "الميزان" (1/ 74): "لم يسمعْ من عائشة ولا حفصة"، وعائشة - رضي الله عنها - تُوفِّيت سنة 58 هـ، وعمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - تُوفي سنة 23هـ؛ لكن لعلَّه يصلح للاستشهاد به مع الآيات والأحاديث السابِقة.
[18] ضعيف: أخرجَه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"، رقم (236) قال: حدَّثَني أحمد بن المقدام العِجْلي: حدَّثَنا يَزيدُ بن هارون: حدَّثَنا سفيانُ بن حسين، عن الزُّهري، عن ابن عزرة [هكذا في "تهذيب الآثار"].
وفي "كنز العمال" (16/ 555): أبو غرزة - رضي الله عنه - به.
وأحمد بن المقدام هو: أبو الأشعث العِجلي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 32)، وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 185): "أحدُ الأثبات المسندين"، وقال ابن حجر في التقريب (2/ 85): "صدوقٌ صاحِب حديث"، ويزيد بن هارون هو: أبو خالد الواسطي السُّلَمي، قال الذهبي في "الكاشف" (2/ 391): "أحدُ الأعلام، وثَّقَه أحمد بن حنبل، وابن معين"، وقال ابن حجر في "التقريب" (1/ 606): "ثِقة مُتقِن عابد"، وسفيان بن حسين هو: أبو محمَّد السُّلَمي، ذكَرَه ابن حِبَّان في "الثقات" (6/ 404)، وقال: "روايته عن الزُّهري فيها تخاليطُ يجب أن يُجانَب، وهو ثِقة في غير حديثِ الزهري"، وقال ابن حجر في "التقريب" (1/ 244): "ثِقة في غير الزهري باتِّفاقهم"، وهذا مِن روايته عن الزهري، فالحديثُ ضعيف لهذا؛ ولعلَّه يصلحُ للاستشهاد والاستئناس به.
[19] أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: البر والصلة، باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم (2605) من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها.
[20] ذكره القرطبي في "تفسيره" (5/
Wednesday, 6 December 2023
احتیاطاً تجدید نکاح کرنا
نکاح کے درست ہونے کے لیے گواہ اور مہر کا ہونا شرط ہے، تاہم اگر احتیاطاً تجدیدِ نکاح کیا جائے یعنی جب تفریق کے اسباب میں سے کسی سبب کےبغیر تجدیدِ نکاح کیا جائے ،تو اس میں نیا مہر مقرر کرنا لازم نہیں ہے، البتہ گواہان کی موجودگی شرط ہے، اس کے بغیر تجدیدِ نکاح درست نہیں ہوگا، آپ کی بالغ اولاد، گھر کے افراد و دیگر رشتہ دار بھی نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں ، اس لیے گواہان کی شرط میں حرج نہیں ہے ، ہاں مہر کی شرط میں حرج پایا جا رہا تھا اس لیے احتیاطا تجدیدِ نکاح میں مہر کی شرط کو ساقط کر دیا گیا ہے جب کہ گواہان کی شرط کو باقی رکھا گیا ہے۔
"الدر المختار مع رد المحتار" میں ہے:
"(و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين)أنه نكاح على المذهب بحر (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف أَوْ أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما، وإن لم يثبت النكاح بهما) بالابنين (إن ادعى القريب.
(قوله: وإن لم يثبت النكاح بهما) أي بالابنين أي بشهادتها، فقوله: بالابنين بدل من الضمير المجرور، وفي نسخة لهما أي للزوجين، وقد أشار إلى ما قدمناه من الفرق بين حكم الانعقاد، وحكم الإظهار أي ينعقد النكاح بشهادتهما، وإن لم يثبت بها عند التجاحد وليس هذا خاصا بالابنين كما قدمناه.
(قوله: إن ادعى القريب) أي لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها وحدها فادعى أحدهما النكاح وجحده الآخر لا تقبل شهادة ابني المدعي له بل تقبل عليه، ولو كانا ابنيهما لا تقبل شهادتهما للمدعي، ولا عليه لأنها لا تخلو عن شهادتهما لأصلهما، وكذا لو كان أحدهما ابنها والآخر ابنه لا تقبل أصلا كما في البحر."
(كتاب النكاح، ج:3، ص:21-24، ط:سعید)
"رد المحتار "میں ہے:
"والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرة أو مرتين، إذ الخطأ وإن لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير."
(مقدمة، ج:1، ص:42، ط:سعيد)
فسخ النكاح بسبب سوء العشرة
أن أسباب فسخ عقد النكاح عديدة مثل فسخ النكاح بسبب الهجر، وفي حال وجود سبب منهم مع توافر شروط فسخ النكاح، يتم فسخ عقد النكاح من قبل القاضي.
ويعد عدم قدرة الزوح على الإنفاق على الزوجة وتوفير متطلبات الحياة لها من أحد أسباب فسخ عقد النكاح.
- ففي حال عدم قيام الزوج بواجبه بالإنفاق على زوجته، يحق للزوجة القيام برفع دعوى من أجل فسخ عقد النكاح.
- حيث يقوم القاضي المختص بالنظر في الأمر، واستدعاء الزوج والاستماع إلى أقواله، وفي حالة إثباته قدرته على الإنفاق، يتم رفض دعوى الزوجة.
- أما في حالة عجز الزوج عن إثبات قدرته المادية على الإنفاق على الزوجة، يتوجب على الزوجة القيام بحلف اليمين.
- وفي حالة حلف الزوجة اليمين يحق لها فسخ عقد النكاح، أما في حالة رفضها حلف اليمين يتم رفض الدعوى المقدمة.
- إذا كنت تبحثين عن محامي متخصص في قضايا النفقة في الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى، فلا تتردد في التواصل مع منصة محامي الرياض.
- فثبت أن سوء العشرة أيضا سبب من الأسباب للفسخ والتفريق فيما بين الزوجين في الأحوال الشخصية عند الجمهور كماتبين من النموذج الحالي (من منصة محامي الرياض)
فسخ النكاح بسبب عدم النفقة
جاء في شرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين: إذا تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته، فلها أن تطالب بالنفقة على المذهب، وتقول: إما أن تطلق، وإما أن تنفق، وعلة ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غد لم تسقط، لأنها لم تملكها بعد، وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا عبرة به. انتهى.
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لو نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت فلها الفسخ، لأن النفقة تجب يوما فيوما والضرر يتجدد ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. انتهى.
وذهب ابن القيم إلى أن المرأة لا يجوز لها الفسخ بسبب إعسار الزوج سواء تزوجته عالمة بإعساره أو كان موسرا ثم طرأ عليه الإعسار، ولم يجوز لها الفسخ إلا في حالة واحدة وهي ما إذا غرها وخدعها فأظهر لها الغنى واليسار وهو بخلاف ذلك، جاء في نيل الأوطار: وذهب ابن القيم إلى التفصيل وهو إذا تزوجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزواج موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها، وإن كان هو الذي غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ. انتهى.
واختار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ رأيا وسطا وهو: أنه إذا تزوجته عالمة بإعساره فلا فسخ، ولكن لا يمنعها من العمل والكسب، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة ـ إذا كان موسرا ثم أعسرـ لأن هذا ليس باختياره، وفي الحالة الثانية ـ إذا تزوجته عالمة بإعساره ـ ليس لها الفسخ، لأنها دخلت على بصيرة ولكن لا يمنعها من التكسب، لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب وهذا قول قوي وإليه ذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله. انتهى.
والراجح هنا ـ والعلم عند الله ـ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وعليه فإذا لم يستطع الزوج النفقة فيجوز لزوجته فسخ النكاح أو طلب الطلاق للضرر.
الثاني: أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا عن أهله، على ما بيناه في الفتوى رقم: 34802، فإن لم يوفر لها هذا المسكن فمن حقها طلب الطلاق منه، وإن كان الأولى والأفضل في كل ذلك أن تلزم الصبرـ سواء عند ضيق النفقة أو عدم وجود مسكن مستقل.
Tuesday, 5 December 2023
بچوں کے اسلامی نام
کا یہ نام منقول ہے مکہ کی طرف نسبت کے اعتبار سے) | |||
اولی | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کانام | آمر | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا نام |
امین | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا نام | اول | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کانام |
آخر | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کانام | امام | حضورصلی اللہ علیہ وسلم کانام |
ایوب | نبی کا نام | الیاس | نبی کا نام |
ادریس | نبی کا نام | ابراہیم | مشہور اولوالعزم نبی اور آپ ﷺ کے جد امجد کا نام |
اسماعیل | نبی کا نام، (حضرت ابراہیم علیہ السلام کےصاحبزادے) | اسحاق | نبی کا نام، (حضرت ابراہیم علیہ السلام کےصاحبزادے) |
ابوبکرصدیق | خلیفۂ راشد اول، عشرہ مبشرہ، صحابی کی کنیت اور کئی صحابہ کی کنیت | آدم | ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا نام |
احمد | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بمعنی بہت زیادہ قابل تعریف | آمن | امن سے رہنے والا، بے خوف، مطمئن |
آنس | محبت کرنے والا، انس رکھنے والا | اتصاف | قابل تعریف ہونا |
اجود | بہت سخی، (اسم تفضیل) | ارتسام | اطاعت کرنا، نقش اتارنا |
اِیاس | کئی صحابہ کا نام | احوص | صحابی کا نام |
ادرع | صحابی کا نام | اقعس | صحابی کا نام، (ایک قول کے مطابق) |
اکثم | کئی صحابہ کا نام | اسمر |
مضاربت پر رقم دے کر نفع میں نصف حصہ مقرر کرنا
اپنے ساتھی کوبطور مضاربت کے رقم دے کر(نفع میں)نصف حصہ مقرر کرناجائز ہے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:
ولو قال: خذ هذا الألف فاعمل بالنصف أو بالثلث أو بالعشر، أو قال: خذ هذا الألف وابتع به متاعاً، فما كان من فضل فلك النصف ولم يزد على هذا شيئاً، أو قال: خذ هذا المال على النصف أو بالنصف ولم يزد على هذا جازت استحساناً، ولو قال: اعمل به على أن ما رزق الله تعالى أو ما كان من فضل فهو بيننا جازت المضاربة قياساً واستحساناً، هكذا في المحيط"
(كتاب المضاربة، الباب الأول في تفسير المضاربة وركنها وشرائطها وحكمها، ج:٤، ص:٢٨٥، ط:دار الفكر بيروت
Monday, 4 December 2023
تین طلاق معلق سے بچنے کا حیلہ
تین طلاق معلق کا حکم اور اس سے بچنے کا حیلہ
سوال
اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو اگر گھر سے نکلی تو تجھے تین طلاق ہو جائیں گی ، بیوی کے گھر سے نکلنے کی صورت میں طلاق ہو جائے گی؟
جواب:
تین طلاق سے بچنے کی یہ صورت ہے کہ مذکورہ شخص اپنی اہلیہ کوایک طلاقِ رجعی دے دے ، اور عدت میں رجوع نہ کرے، جب بیوی کی عدت ختم ہوجائے (یعنی تین ماہواریاں گزر جائیں یاحاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل کے بعد) تو وہ گھر سے نکل جائے، ایسا کرنے سے یہ تعلیق ختم ہوجائے گی، اور چوں کہ اُس وقت وہ مذکورہ شخص کے نکاح میں نہیں ہوگی؛ اس لیے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی اور شرط پوری ہوجائے گی، پھر دونوں میاں بیوی دوبارہ باہمی رضامندی سے مہر مقرر کرکے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرلیں۔ لیکن آئندہ کے لیے دو طلاقوں کا حق باقی ہوگا، اور اس شخص کو بات چیت میں احتیاط کرنی چاہیے۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 355):
"فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها."