اپنے ساتھی کوبطور مضاربت کے رقم دے کر(نفع میں)نصف حصہ مقرر کرناجائز ہے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:
ولو قال: خذ هذا الألف فاعمل بالنصف أو بالثلث أو بالعشر، أو قال: خذ هذا الألف وابتع به متاعاً، فما كان من فضل فلك النصف ولم يزد على هذا شيئاً، أو قال: خذ هذا المال على النصف أو بالنصف ولم يزد على هذا جازت استحساناً، ولو قال: اعمل به على أن ما رزق الله تعالى أو ما كان من فضل فهو بيننا جازت المضاربة قياساً واستحساناً، هكذا في المحيط"
(كتاب المضاربة، الباب الأول في تفسير المضاربة وركنها وشرائطها وحكمها، ج:٤، ص:٢٨٥، ط:دار الفكر بيروت
No comments:
Post a Comment