https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Wednesday 19 June 2024

١٣,ذوالحج کو قربانی کرسکتے ہیں کہ نہیں

 عید  کے  چوتھے دن یعنی 13 ذو الحجہ کے دن قربانی کرنا معتبر نہیں ہے؛  اس لیے  کہ  حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابنِ عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابۂ کرام سے مروی ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں اور پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ عبادات کے مخصوص اوقات صحابہ کرام خود سے نہیں، بلکہ نبی کریم ﷺ  کے بیان کی روشنی میں بتاتے تھے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5 / 65):

"وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى - وهو اليوم العاشر من ذي الحجة - والحادي عشر، والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أيام النحر أربعة أيام؛ العاشر من ذي الحجة والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والصحيح قولنا لما روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن عباس وابن سيدنا عمر وأنس بن مالك - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها، والظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛  لأن أوقات العبادات والقربات لا تعرف إلا بالسمع فإذا طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب فتجب عند استجماع شرائط الوجوب."


والقول بأن وقت الذبح يختص بيوم النحر ـ فقط ـ هو قول محمد بن سيرين ـ رحمه الله ـ وهو خلاف قول الجماهير، والحجة مع من قال إن وقت الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، فقد روى أحمد في مسنده من حديث جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح.

قال الإمام المحقق ابن القيم ـ رحمه الله ـ مبينا رجحان هذا القول وخلاف العلماء في المسألة ما عبارته: وقد قال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه: أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ـ وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ـ رحمه الله ـ واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع، وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح ـ وروي من حديث جبير بن مطعم ـ وفيه انقطاع ـ ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون، وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها.

والثاني: أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة ـ رحمهم الله ـ قال أحمد: هو قول غير واحد من أهل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهم.

الثالث: أن وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: أيام النحر كما قيل لها: أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال: عيد الفطر.

الرابع: قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أياماً للذبح بخلاف أهل الأمصار. انتهى.

No comments:

Post a Comment