https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Friday 28 June 2024

جمعہ کی ایک رکعت ملی

 اگر کوئی جمعہ کی نماز میں تاخیر سے پہنچا جس کی وجہ سے امام صاحب ایک رکعت پڑھاچکے تھے اور دوسری رکعت چل رہی ہو تو اسے چاہیے کہ عام نمازوں کی طرح امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوجائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت پوری کرلے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 157):

(ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو) على القول به فيها (يتمها جمعة) خلافا لمحمد (كما) يتم (في العيد) اتفاقا كما في عيد الفتح لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له (وينوي جمعة لا ظهرا) اتفاقا فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره نهر بحتا
(قوله: ومن أدركها) أي الجمعة (قوله أو سجود سهو) ولو في تشهده ط (قوله: على القول به فيها) أي على القول بفعله في الجمعة. والمختار عند المتأخرين أن لايسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كي لا يقع الناس في فتنة أبو السعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال (قوله: يتمها جمعة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت بحر (قوله: خلافا لمحمد) حيث قال: إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية. ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له نية الجمعة وهي ركعتان، ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان لايبنى أحدهما على تحريمة الآخر كذا في الهداية (قوله: لكن في السراج إلخ) أقول: ما في السراج ذكره في عيد الظهيرية عن بعض المشايخ ثم ذكر عن بعضهم أنه يصير مدركا بلا خلاف، وقال: وهو الصحيح (قوله: اتفاقًا) لما علمت أنها عند محمد ليست ظهرا من كل وجه.

No comments:

Post a Comment