https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Wednesday 10 July 2024

سگریٹ کی خریدوفروخت

 مکروہِ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس سے احتراز کرنا لازمی ہے کیونکہ سگریٹ متفقہ طورپر جسم انسانی کے لیے مضرہے، اس کی کمائی بھی جائزنہیں۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وصح ‌بيع ‌غير ‌الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون ....(قوله وصح ‌بيع ‌غير ‌الخمر) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن، وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها.ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية وكان ينبغي للمصنف ذكر ذلك قبيل الأشربة المباحة، فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها: وصح بيعها إلخ كما فعله في الهداية وغيرها، لأن الخلاف فيها لا في المباحة أيضا إلا عند محمد فيما يظهر مما يأتي من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستها تأمل. (قوله مما مر) أي من الأشربة السبعة (قوله ومفادة إلخ) أي مفاد التقييد بغير الخمر، ولا شك في ذلك لأنهما دون الخمر وليسا فوق الأشربة المحرمة، فصحة بيعها يفيد صحة بيعهما فافهم."

(كتاب الأشربة، ج:6، ص:454، ط:سعيد)

وفيه أيضاً:

"وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اهـ قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه. (قوله: ربما أضر بالبدن) الواقع أنه يختلف باختلاف المستعملين ط (قوله: الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول (قوله: فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه."

(كتاب الأشربة، ج:6، ص:460، ط:سعيد)

سگریٹ جسم انسانی کے لیے سخت مضرہے اس لیے اس کا استعمال مکروہ تحریمی اور اس کی خریدوفروخت بھی ناجائز ہے ۔۔اسکی کمایی بھی درست نہیں ۔

فإن بيع الدخان حرام لما فيه من الضرر البين على الجسم، والله تعالى قد أحل لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث. قال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات [ المائدة:4]، وقال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف:].
ومما لا شك فيه أن الدخان من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون والكفار، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وانظر الفتويين۔

علماء عرب کا متفقہ طور پر یہی فتویٰ ہے ۔ میرے نزدیک یہی احوط ہے۔

No comments:

Post a Comment