https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Tuesday 31 October 2023

طلا ق الغَضبانِ الذي غَيَّب الغَضَبُ عَقلَه

 

لا يقَعُ طَلاقُ الغَضبانِ الذي غَيَّب الغَضَبُ عَقلَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ عُثيمين ونقل ابنُ قُدامةَ والرحيبانيُّ الإجماعَ على أنَّ من زال عَقلُه بغيِر سُكرٍ لا يقَعُ طَلاقُه.
: قياسًا على المجنونِ

: لأنَّه كفاقِدِ العَقلِ لا يعي ما يقولُ

وقال علامة الحنفية الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة على ” الدر المختار ” بعد أن نقل كلام ابن القيم في تقسيم أحوال الغضب إلى ثلاثة، كما ذكره في رسالته في حكم طلاق الغضبان، ملخصًا من شرح الغاية في الفقه الحنبلي، ”

وقال 

(ابن نجيم الحنفی، في البحرالرائق، 3 : 268، (دارالمعرفة، بيروت


فالذی ينبغی التعويل عليه فی المدهوش ونحوه اناطةالحکم بغلبةالخلل فی أقواله وأفعاله الخارجةعن عادته، وکذايقال فيمن اختلّ عقله لکبرأولمريض أولمصيبةفاجأ ته فمادام فی حال غلبةالخلل فی الاقوال والافعال لاتعتبراقواله وان کان يعلمهاويريدهالأن هذه المعرفةوالارادةغيرمعتبرةلعدم حصولهاعن ادراک صحيح کمالاتعتبرمن الصبی العاقل.

وہکذا قال


ابن عابدين، فی ردالمحتار، 3: 244، (دارلفکرللطباعةوالنشر، بيروت، (سن اشاعت 1421ه

وفی الفتاوی الہندیہ المعروف ب

(عالمگيری 1: 353، (طبع کوئته

و

الکاسانی، بدائع الصنائع، 3: 100

و

(هدايه مع فتح القدير، 3: 343، (طبع سکهر

و

:عبدالرحمن الجزيری ’’الفقه علی المذاهب الاربعة‘‘


والتحقيق عندالحنفيةأن الغضبان الذی يخرجه غضبه عن طبيعته و عادته بحيث يغلب الهذيان علی أقواله وأفعاله فان طلاقه لايقع، وان کان يعلم مايقول ويقصده لأنه يکون فی حالةيتغيرفيهاادراکه، فلايکون قصده مبنياعلی ادراک صحيح، فيکون کالمجنون، لان المجنون لايلزم أن يکون دائمافی حالةلايعلم معهامايقول : فقديتکلم فی کثيرمن الأحيان بکلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذی.




No comments:

Post a Comment