https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Sunday 19 November 2023

مرض الايدز سبب من اسباب فسخ النكاح

 الإيدز يدخل ضمن جملة الأمراض المعدية التي تستوجب فسخ النكاح بل هو أخطرها، فإذا كان هذا المرض قبل العقد فإن الطرف الآخر يملك فسخ النكاح ، وإن نشأ بعد العقد فالمسألة خلافية فمنهم من قال للمرأة الخلع، وللزوج الطلاق . والرأي الثاني يثبت الفسخ مطلقا. يقول الشيخ فهد اليحيى من علماء المملكة العربية السعودية: لا ريب أن مرض الإيدز من أعظم العيوب التي يملك بها أحد الزوجين الفسخ، وإذا ‏كان الفقهاء قد ذكروا جملة من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح فإن كثيراً منها دون مرض ‏الإيدز في الخطورة، لا سيما وأنه من الأمراض المعدية – نسأل الله السلامة منه-.‏ وعمدة الفقهاء في باب العيوب ما ثبت عن عمر –رضي الله عنه- في الموطأ من التفريق ‏بالبرص والجنون والجذام روي عن عمر –رضي الله عنه- أنه قال:”أيما رجل تزوج امرأة وبها ‏جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليها” ‏‏والإيدز شبيه بالجذام بل هو أقبح وأخطر منه، ولكن مما ينبغي معرفته أن العيب ‏الذي يملك به أحد الزوجين الفسخ حين يوجد في الآخر هو ما كان موجوداً قبل العقد لا ‏بعده، فإن وجد العيب بعده فلا يملك أحد الزوجين الفسخ،وإنما للزوج الطلاق وللمرأة ‏الخلع، هذا أحد القولين. وفي المسألة قول آخر: أن العيب يثبت به الفسخ سواءً كان قبل ‏العقد أو بعده، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة.‏ فعلى القول الأول إن كان هذا المرض قد نشأ بعد العقد لأي سبب من الأسباب فلا يثبت به ‏الفسخ.‏ وننبه هنا إلى أن الفسخ في هذه الحال يرجع إلى القاضي، وكثير من أهل العلم يجعل الفسخ في ‏هذه الحال متوقفاً على حكمه ولا يملك أحد الزوجين مستقلاً ذلك.‏ وأما لو علم أحد الزوجين بهذا العيب ورضي به فله ذلك لأن الحق له، ومع ذلك فيجب أن ‏يدرك من رضي به خطورته وأنه معدٍ وحينئذٍ فقد يقال بأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. ‏والأمر الآخر أن هذا المرض إن كان ناشئاً عن علاقة محرمة فإن الرضا بمن فعل ذلك قبل أن ‏يتوب ليس من سمات ذوي العفاف 

حق طلب الفرقة بسبب مرض نقص المناعة (الإيدز) ونحوه

العناوين المرادفة

• أثر الإيدز على الزوجية.
• نقص المناعة المكتسبة وأثره في فسخ النكاح.

صورة المسألة

الإيدز مرض خطير يصيب جهاز المناعة في جسم الإنسان، وهو مرض معد ينتقل بالمعاشرة والاتصال الجنسي، فإذا تم عقد النكاح تم علم أحد الزوجين بأن الآخر مصاب بمرض الإيدز، فهل يكون له حق الفسخ بهذا العيب؟ وهل إصابة أحدهما بهذا المرض بعد النكاح تبيح الفسخ؟

حكم المسألة

إذا علم أحد الزوجين بإصابة الآخر بالإيدز قبل العقد، أو بعده ورضي به، سقط خياره في الفسخ باتفاق الفقهاء، فقد ذكروا أن الرضى مسقط للفسخ([1]).

وأما إذا لم يعلم إلا بعد العقد ولم يرض فهل له الفسخ؟

اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في عيوب النكاح المبيحة للفسخ على أقوال أبرزها:

القول الأول: يباح فسخ النكاح لعيوب محددة فقط، ولا يتعدى الحكم لغيرها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء – على خلاف بينهم في عددها –، والإباحة في حق الزوجين عند الجمهور، وخاصة بالمرأة عند الحنفية([2]).

القول الثاني: يصح فسخ النكاح لكل ما يفوت مقصود النكاح وهو الاستمتاع والتناسل والمودة والرحمة، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية([3])، وهو قول عند الشافعية([4])، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم – رحمهم الله –([5]).

 

والذي عليه الفقهاء المعاصرون أن الإيدز مرض يبيح فسخ النكاح، صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي وهو المفتى به في عدد من المواقع الإسلامية وهو اختيار كثير من الباحثين. الأدلة على ذلك:

1- أن مرض الإيدز شارك العيوب المبيحة للفسخ في العلة فهو:

1) يحول دون الاستمتاع ويمنعه، إذ المرض ينتقل بالمعاشرة.

2) يسبب النفرة ويتأذى به الآخر.

3) يتضرر به المعاشر فقد ينتقل للزوجة والذرية.

والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

 

2- أن القول بلزوم عقد النكاح مع إصابة أحد الزوجين بهذا المرض فيه ظلم للطرف السليم وإضرار به، والضرر والظلم محرمان في الشرع، فيجب تمكين الطرف السليم من إزالتهما.

 

3- أن الله تعالى أمر بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وإمساك الزوجة مع تضررها ليس من الإمساك بالمعروف، فلزم التسريح بإحسان.

وشرط رد أحد الزوجين الآخر بعيب فيه: حصول ذلك العيب حال العقد أو قبله.

وأما العيب الحادث بعد العقد فإنه مصيبة نزلت بالزوج الآخر، إلا أن من الفقهاء من استثنى الزوجة خاصة؛ إذ للزوج أن يطلق ببعض الأمراض الحاصلة بعد العقد كالجذام البين والبرص الحادثين بعده.

وإباحة الفسخ بالإيدز أولى لأنه أضر منهما.

 

الملاحق:

مجمع الفقه الإسلامي:

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ذي الرقم 90 (9/7) في الفقرة (خامساً) منه ما نصه: “حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز: للزوجة طلب الفرقة من الزوج تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي”.


([1]) ينظر: المبسوط 5/98، الفتاوى الهندية 1/525، مواهب الجليل 3/483، روضة الطالبين 7/178، المغني 10/61، شرح منتهى الإرادات 2/678.

([2]) ينظر: المبسوط 3/97، بدائع الصنائع 2/327، المعونة 2/770، الذخيرة 4/419، نهاية المطلب 12/408، العزيز شرح الوجيز 8/133 – 135، الإنصاف 8/195 – 199، حاشية ابن قاسم 6/329 – 341.

([3]) ينظر: بدائع الصنائع 2/327.

([4]) ينظر: نهاية المطلب 12/408.

([5]) ينظر: الاختيارات الفقهية ص222، زاد المعاد 5/183.

المراجع

– أثر الأمراض المزمنة على الحياة الزوجية في الفقه الإسلامي، عائشة محمد صدقي موسى، ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين، 2014م، 130 – 147.
– أثر الأمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين، أ.د عبدالله الطيار m.islam.com
– أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، عبدالإله بن سعود السيف، ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– أحكام أمراض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في الفقه الإسلامي، حنان محمد فوزي إسماعيل، ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين، 1422هـ/2001م.
– العيوب المبيحة لفسخ عقد النكاح (2 – 2)، فضل ربي ممتاز زادة، الملتقى الفقهي.
– موقع رسالة الإسلام. figh.islammessage.com
– موقع إسلام ويب، مركز الفتوى (42739) (59199) fatwa.islamweb.net
– التفريق بين الزوجين للمرض المعدي في الفقه الإسلامي، د. فهد الرشيدي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ع67، 2006م pubcouncil.kunrv.edu.kw
– مجلة مجمع الفقه الإسلامي 9/1977، العدد الثامن .



No comments:

Post a Comment