https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Thursday, 20 March 2025

 

"وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد، كذا في محيط السرخسي. فلو تزوجها نكاحا فاسدا لا تحرم عليه أمها بمجرد العقد بل بالوطء هكذا في البحر الرائق. وتثبت بالوطء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا، كذا في فتاوى قاضي خان. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، كذا في فتح القدير."

(کتاب النکاح ، الباب الثالث فی بیان المحرمات ، القسم الثانی المحرمات بالصهریة  جلد ۱ ص : ۲۷۴ ط : دارالفکر

No comments:

Post a Comment