https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Thursday 7 March 2024

فسخ بوجہ ظلم و زیادتی

 (1)مجبوری کی دو صورتیں ہیں :

1۔یہ کہ عورت کے خرچ کا کوئی انتظام نہ ہوسکے یعنی نہ تو کوئی شخص  عورت کے خرچ کا بندوبست کرتا ہواور نہ عورت حفظ آبرو کے ساتھ کسب معاش پر قدرت رکھتی ہو۔

2۔اگر بسہولت یا بمشکل خرچ کا انتظام تو ہوسکتاہے لیکن شوہر سے علیٰحدہ رہنے میں گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو۔

بدائع الصنائع   میں ہے:

"(فصل) :وأما حجة المدعي والمدعى عليه فالبينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «‌البينة ‌على ‌المدعي واليمين على المدعى عليه» جعل - عليه الصلاة والسلام - البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه والمعقول كذلك لأن المدعي يدعي أمرا خفيا فيحتاج إلى إظهاره وللبينة قوة الإظهار لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حجة المدعي واليمين."

(كتاب الدعوی، فصل في حجة المدعي والمدعى عليه ج:6، ص:225، ط:دار الکتب العلمیة)

حیلۂ  ناجزۃ میں ہے :

"وأما المتعنت الممتنع عن الإنفاق ففي مجموع الأمير مانصه:إن منعها نفقة الحال فلها نفقة القيام فإن لم يثبت عسره أنفق أو طلق وإلا طلق عليه.قال محشيه قوله:وإلا طلق أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم إلي أن قال: وإن تطوع بالنفقة قريب أوأجنبي فقال ابن القاسم لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب لها. وقال ابن عبدالرحمن لا مقال لها لأن سبب الفراق هو عدم النفقة قد انتهي وهو الذي تقضيه المدونة كما قال ابن المناصف."

(حیلۂ ناجزہ، فصل فی حکم زوجة المتعنت،ص:73، ط:دارالإشاعت

No comments:

Post a Comment