النكول عن اليمين وأثره في القضاء // فضيلة الشيخ . عبدالعزيز بن محمد بن صالح الرضيمان |
القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة والمدرس بقسم القضاء بجامعة أم القرى |
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : فإن الأصل في التقاضي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر انطلاقاً من قواعد الشريعة وأصولها . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناسٌ دماء رجال أموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه" ، وفي رواية للبيهقي : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . إلا أنه يحصل أثناء التقاضي نكولٌ المدعى عليه عن اليمين عندما تطلب منه لنفي دعوى المدعي إذا لم يكن للمدعي بينة ، أو يُردُ المدعى عليه اليمين على المدعي ليحلف ويأخذ حقه ، ولأن النكول عن اليمين ، أو ردها للمدعي مما يحصل عند التقاضي في المحاكم . لذا أحببت المشاركة في بحث مختصر بعنوان " النكول عن اليمين ، وأثره في القضاء" . |
No comments:
Post a Comment