نان نفقہ نہ دینے کی بنیاد پر عدالت کے نکاح فسخ کردینے سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، لہذا اگر نباہ کی صورت ممکن نظر نہیں آتی تو عورت نان نفقہ کی عدمِ ادائیگی کو بنیاد بنا کر عدالت سے فسخ نکاح کا مطالبہ کرسکتی ہے.
وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلابأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به۔(الهداية،باب الخلع ،ج2ص404)
إذَا طَلَبَتْ الْفَرْضَ من الزَّوْجِ يَجِبُ عليه الْفَرْضُ حتى لو امْتَنَعَ فَالْقَاضِي يُجْبِرُهُ على ذلك وَلَوْ لم يَفْعَلْ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ في الْفَرْضِ۔(بدائع الصنائع ،فصل في المهر ،ج3ص486)
وأما المتعنت الممتنع عن الإنفاق ففي مجموع الأمير ما نصه إن منعها نفقة الحال فلها القيام فإن لم يثبت عسره أنفق أو طلق وإلا طلق عليه ،قال محشيه أي طلق عليه الحاكم ۔(الحيلة الناجزة ،ص133)
إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أو رَجْعِيًّا أو ثَلَاثًا أو وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِيَ حُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ۔(الفتاوى الهندية ،الباب الثالث عشر في العدة ،ج1 ص526)
No comments:
Post a Comment