https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Sunday, 25 October 2026

فسخ نکاح بوجہ شقاق

 تفریق بسبب ظلم و ضرر

  ” زوجہ اپنے شوہر کے ظلم و ضرر کے سبب بذریعہ عدالت تفریق طلب کرنے کی مجاز ہے .” (مجموعہ قوانین اسلام:۲ /دفعہ۱۲۸)

دفعہ ۱۲۹

 ’’ شوہر کے ظلم کے سبب عدالت زوجین میں جو تفریق کرائے گی وہ بمنزلہ ایک طلاق بائن کےہوگی‘‘ ۔ (ایضا)

 واضح رہے کہ شوہر کی طرف سے بیوی پر ظلم و زیادتی نیز شقاق یعنی ایک دوسرے سے نفرت، عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر فسخ نکاح احناف کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ضرورت و حاجت کے پیش نظر احناف نے امام مالک کا قول اختیار کر لیا ہے، موجودہ دارالقضاؤں کا عمل اسی پر ہے۔

” شقاق” کا مفہوم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات آخری درجہ میں خراب ہوجائیں، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب ان کا ایک ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارپانا مشکل ہے ،خواہ یہ نفرت بیوی کو تکلیف دہ مار پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو یا بیوی کے نشوز یا دونوں خاندانوں میں دشمنی یا دیگر وجوہات سے پیدا ہوئی ہو۔

 یہ بھی واضح رہے کہ ایک فریق کی طرف سے بھی تنفر ہو تو شقاق متحقق ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک فریق نفرت کرےگا،دوسرا نہ کرے تب بھی وہ الگ گوشہ 

اختیار کرنے والا قرار دیا جائے گا ۔(اسلامی عائلی قوانین: ۱۷۶- ۱۷۷)


الدر المختار (3/ 441)

(ولا بأس به عند الحاجة) للشقاق بعدم الوفاق (بما يصلح للمهر)…

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 441)

(قوله: للشقاق) أي لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم. وفي القهستاني عن شرح الطحاوي: السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. اهـ. ط، وهذا هو الحكم المذكور في الآية، وقد أوضح الكلام عليه في الفتح آخر الباب.

الفتاوى الهندية (1/ 488)

إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية.إن كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع.وإن كان النشوز من قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان ۔



فالشقاق بين الزوجين معناه: وجود خلاف ونزاع وتنافر بينهما، ففي لسان العرب لابن منظور: الشقاق: العداوة بـين فريقـين والـخلاف بـين اثنـين، سمي ذلك شقاقا، لأن كل فريق من فرقتي العداوة قصد شقا أي ناحية غير شق صاحبه.انتهى.

والشقاق بين الزوجين يصلح أن يكون سببا للانفصال، بل إنه من أكبر أسباب الانفصال، لكنه ـ مع ذلك ـ لا يفسخ النكاح بمجرد حصوله، بل إن ظهر اعتداء أحد الزوجين على الآخر فإن القاضي يزجر الظالم منهما عن ظلمه، وإن أشكل أمرهما تعين بعث حكمين للنظر في أمرهما وفعل ما تقتضيه المصلحة من صلح أو خلع أو طلاق، وإليك كلام بعض أهل العلم في المسألة، قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وعبارة اللخمي: إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى  ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما, وإن لم يرتفعا ويطلبا ذلك منه فلا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد الدين.انتهى.

وقال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن الزوج إذا كان يضارر زوجته فلها أن ترفع أمره إلى الحاكم فإذا ثبت عنده أنه يضاررها فإنه يزجره عن ذلك ويكفه عنها، ويتولى الحاكم زجره باجتهاده كما كان يتولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها، كما قاله ابن عبد السلام. انتهى.

وقال الباجي في المنتقي أيضا: فقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ للحكمين: أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما, وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. انتهى.

وفى الموسوعة الفقهية: الشقاق هنا: هو النزاع بين الزوجين, سواء أكان بسبب من أحد الزوجين, أو بسببهما معا, أو بسبب أمر خارج عنهما, فإذا وقع الشقاق بين الزوجين وتعذر عليهما الإصلاح, فقد شرع بعث حكمين من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه, قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. انتهى.

والمؤانسة: تطلق على المؤالفة بين الزوجين بالكلام ونحوه، قال ابن منظور في لسان العرب أيضا: والأنس: خلاف الوحشة، وهو مصدر قولك أنست به بالكسر أنسا وأنسة، قال: وفـيه لغة أخرى: أنست به أنسا مثل كفرت به كفرا، قال: و الأنس والاستئناس هو التأنس، وقد أنست بفلان، والإنسي: منسوب إلـى الإنس. انتهى.

وقد وردت في كلام بعض أهل العلم بهذا المعني، ففي بريقة محمودية متحدثا عن الكلام المستحب: أو تسلية النساء المفارقات لأهاليهن والمحبوسات في البيوت والمتوحشات بالوحدة والعزلة والمفارقة وحسن المعاشرة معهن، فإن ذلك يوجب المؤانسة والألفة، والصمت ربما يوقع الوحشة والبرودة قيل هنا، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: أم زرع وقص ذلك على من كان عنده من زوجاته، وتفصيله في المشارق. انتهى.

وقد وردت في كلام بعض أهل العلم بهذا المعني، ففي بريقة محمودية متحدثا عن الكلام المستحب: أو تسلية النساء المفارقات لأهاليهن والمحبوسات في البيوت والمتوحشات بالوحدة والعزلة والمفارقة وحسن المعاشرة معهن، فإن ذلك يوجب المؤانسة والألفة، والصمت ربما يوقع الوحشة والبرودة قيل هنا، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: أم زرع وقص ذلك على من كان عنده من زوجاته، وتفصيله في المشارق. انتهى.

وإذا كانت المؤانسة بمعني المؤالفة بين الزوجين بالكلام ونحوه فهي مما ينبغي فعله، ولكن عدم وجودها بين الزوجين لا يصلح أن يكون سببا للطلاق مالم يصل الأمر إلى الهجر وقطع الكلام، فإن ذلك من الضرر البين الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي متحدثا عن الضرر المبيح للطلاق: ومن الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه عنها وضربها ضربا مؤلما. انتهى.


No comments:

Post a Comment