https://follow.it/amir-samdani?action=followPub

Tuesday 16 August 2022

يثبت النسب بمجرد العقد

يرى الحنفية أن الفراش في الزوجة يثبت بمجرد العقد عليها، من غير اشتراط إمكان الدخول، ما دام الدخول متصورًا عقلًا، ويقولون: إن النكاح قائم مقام الماء، ما دام التصور العقلي حاصلًا، فمتى أتت الزوجة بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد، يثبت نسبه من الزوج، كما في تزوج المشرقي بالمغربية، وبينهما مسيرة سنة، فجاءت بالولد لستة أشهر، يثبت النسب، وإن لم يتوهم الدخول لبعده عنها. واحتج الحنفية فيما ذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. أي: لصاحب الفراش، ولم يذكر فيه اشتراط الوطء، ولا ذكره، ولأن العقد في الزوجة كالوطء.

No comments:

Post a Comment